مرسوم تنفيذي رقم 05-218 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق جهوي بتيزي وزو. 3 13 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث مسرح 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مسرح جهوي بتيزي وزو يدعى "المسرح الجهوي لتيزي وزو " ، طبقا لأحكام الأمر رقم 70–39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوضع المسرح الجهوي لتيزي وزو تحت وصاية وزارة الثقافة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المسرح الجهوي لتيزي وزو بمدينة تيزي وزو.
المادة 4
فتح المادةتحوّل إلى المسرح الجهوي لتيزي وزو كل أموال وحقوق والتزامات المسرح الحالي لتيزي وزو.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.