مرسوم رقم 73-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عال 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بوهران 515
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مسرح جهوي بوهران، يدعى المسرح الجهوي لوهران طبقا لاحكام الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية.
المادة 2
فتح المادةيوضع المسرح الجهوي لوهران تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة.
المادة 3
فتح المادةتحال الى المسرح الجهوي لوهران كل أموال و حقوق والتزامات المسرح الحالي لوهران.
المادة 4
فتح المادةيعين مقر المسرح الجهوى لوهران بمدينة وهران.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-12
- أمر رقم 70-39
- مرسوم رقم 71-124
- مرسوم رقم 71-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-69
مرسوم رئاسي رقم 2000-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بوهران
-
مرسوم رقم 74-83
مرسوم رقم 74 83 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافية 503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.