قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة منية - الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بمافيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس
- قوانين وأوامر أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390
- الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
- أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
- أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرقص .. 753 أمر رقم 70-41 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة معامل الصومعة ، الكائنة بمدينة الجزائر في نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لوريستون ( الدائرة 16 ) . 755 أمر رقم 70 42 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع | الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة المدنية للمساهمة العقارية الكائنة بمدينة الجزائر رقم 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بماغرونيي
- تارن وغارون - ملك فيلادلفيا .. 756 أمر رقم 70-43 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية للبترول الوراث (سوفرابيل) 70 شارع شانزيليزي باريس ( الدائرة 8 ) وشركة « جيوير كشافت الوراث » 28 هندربورغ ستراس – هنوفر . 0756 أمر رقم 70 44 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات كريبس وشركة بترول الجزائر وشركة مصفاة مدينة الجزائر و ترابسا أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شل پتروليوم - كاريل فان بيلاندتلان 23 لاهاي هولندا 757 أمر رقم 70 45 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس .. 758 أمر رقم 70-46 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيوسنة 1970 يتضمن اكتساب الدولة الجميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل | العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية فيلبس بتروليوم كمباني بالجزائر » و « دريلينغ سبيسيالتي كمپاني » . 759 أمر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو |- سنة 1970 يتضمن اصدار عفو 759 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو | وزارة الداخلية مرسوم رقم 70 83 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية 764 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات .. 767 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 8470 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن نقل الأموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 70-43 الى 70 45 المؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )
مرسوم رقم 70-85 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتسديد المنصوص عليه في الامر رقم 70 ب 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 768 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم القائمة «ب» المنشورة بملحق الأمر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الأنظمة الخاصة بالاعفاء البريدي . 768 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الرسم » 768 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين تلاميذ مفتشين في فرع «الاستغلال» . 769 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال . . 771 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رئيس قسم في فرع توزيع البرقيات وتنسيقها. سنة 1970 يتضمن انهاء مهام سمسار بحرى 764 ونقلها .. 772
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 وزارة التجارة مرسوم رقم 70 82 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق - 12 يونيو سنة 1970 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 70-41 و 70 - - 42 المؤرخين في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته ( سوناكوب ) | التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 24 نهج مراد ديدوش .. 774 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 18 أبريل سنة 1970 من والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى فكيرينة .. 774 قوانين وأوامر امر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة - 1966 والمتضمن تعيين وزير الأنباء ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادتان 18 و 19 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتعلق بتنظيم المسرح - الوطني الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، يأمر بما يلى : الفصل الأول صناعي و تجاري تتمتع بالمشخصية المعنوية وبالاستقلال المائي وتوضع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء . المادة 2 : ان مهمة المسرح الوطني الجزائري هي المساهمة في التنمية الثقافية للانتاج وتعميم عروض الفن المسرحي والرقص الذي له طابع تربوي وثقافي .. ويكلف لهذا الغرض خصوصا ب :
- القيام بعمل يستهدف الوصول الى استخلاص مميزات مسرح جزائري صميم ، احداث عدد أدنى من مؤلفات مسرحية المؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوى يحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالأنباء ، اثراء مجموعته باحداث مؤلفات مسرحية المؤلفين أجانب ينتمون الى المسرح العالمى الكلاسيكي والعصري ،
- تمكين الفرقة الوطنية من الارتقاء الى مستوى فني عال عن طريق عمل متقن وباختيار برامجها وبتوفير شروط التوظيف ،
- ضمان نشر شعبى أوسع للمؤلفات الفنية المحدثة عن طريق تنظيم العروض المنتظمة 6
- استقبال الفرق الأجنبية لفن المسرح والرقص في نطاق البرنامج السنوى للمبادلات الدولية المعد من قبل سلطة الوصاية ،
- المساهمة في جميع المهرجانات الثقافية المنظمة في الجزائر أحكام عامة أو في الخارج من قبل وزارة الوصاية .. المادة الاولى : ان « المسرح الوطني الجزائري ، المحدث بموجب المرسوم رقم 63 12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، هو مؤسسة عمومية ذات طابع | المادة 3 : يكلف المسرح الوطني الجزائري بالتسيير الفني والادارى لمسرح مدينة الجزائر وكل مؤسسة أخرى تعهد اليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء ..
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الفصل الثاني التنظيم القسم الأول المدير العام المادة 4 : يسير المسرح الوطني الجزائري مدير عام يساعده مجلس استشارى ولجنة فنية … المادة 5 : يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح الوزير المكلف بالأنباء وتنهى مهامه ضمن نفس الكيفيات .. يعين مدير الادارة العامة ومدير الانتاج المسرحي ومدير الباليه والمجموعة الموسيقية ومدير المصالح التقنية ومدير اعداد البرامج والنشر بموجب قرارات من الوزير المكلف بالأنباء وباقتراح من المدير العام … المادة 6 : يعتبر المدير العام مسؤولاً تجاه سلطة الوصاية من التسيير الادارى والفنى للمسرح الوطني الجزائري … يعين وينهى مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الأساسية والتعاقدات القانونية التي تسيرهم باستثناء العون المحاسب المعين بموجب قرار من الوزير المكلف المالية والتخطيط .. يعد برامج الانتاج والنشر التي يقدمها إلى الوزير المكلف الأنباء للمصادقة عليها .. المادة 7 ! يحدد التنظيم الداخلى للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء … المادة 8 : يسير المستخدمون التقنيون والفنيون للمسرح الوطني الجزائرى بموجب القوانين الاساسية الخصوصية التي تحدد قواعد المرتبات وكيفيات التوظيف وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بالمهنة . القسم الثاني المجلس الاستشارى المادة 9 : يتكون المجلس الاستشارى كما يلى ؟ مدير الثقافة الشعبية والتسلية بالوزارة المكلفة بالأنباء رئيساً ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله . رئيس قسم الشؤون الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية او ممثله .
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطبع والنشر أو ممثله . المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية أو ممثله مدير المكتب الوطني لتجارة السينما وصناعتها أو مثله . مدير المعهد الوطنى للفن المسرحي والرقص . مدير المعهد الوطني للموسيقى ، ثلاثة ممثلين منتخبين من قبل مستخدمي المسرح الوطني الجزائري ، ثلاث شخصيات يختارهم الوزير المكلف بالأنباء نظراً- لمؤهلاتهم أو للعناية التي يولونها الى المسرح .. يشارك المدير العام للمسرح الوطني الجزائري والمراقب المالي للمؤسسة في جلسات المجلس الاستشارى يجوز للمجلس أن يستدعى للتشاور كل شخص كفء في الميدان الذي هو موضوع جدول الاعمال .. المادة 10 : تحدد مدة وكالة أعضاء المجلس بسنتين قابلة للتجديد ، ومهام أعضاء المجلس الاستشارى مجانية … المادة 11 : يطلع المجلس الاستشارى على تقارير المدين العام الخاصة بنشاط المسرح الوطني الجزائري .. وهو مطالب باعطاء آرائه حول جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة وخاصة : 1 ) المسائل التي تتطلب مصادقة وزير الوصاية : القوانين الأساسية للمستخدمين ، التنظيم الداخلي ،
- البرامج السنوية للانتاج والنشر ، 2 ) المسائل التي يجب أن تتلقى المصادقة المشتركة بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط : التنظيم المالي ،
- القوائم التقديرية ، برنامج الاستثمار ، الحسابات السنوية للمؤسسة ،
- القروض والاكتسابات ونقل الملكية وقبول الهبات والوصايا . يجوز لوزير الوصاية أن يستشير المجلس حول جميع المسائل المتعلقة بالمسرح الوطني الجزائري . المادة 12 : يجتمع المجلس الاستشارى مرتين في السنة بناء على استدعاء رئيسه في دورة عادية ويجوز له أيضا أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء الرئيس أو عندما تطلب ذلك سلطة الوصاية أو بناء على طلب الثلثين من أعضائه المادة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويحدد التاريخ بالاتفاق مع المدير تبين الاستدعاءات جدول الاعمال وترسل قبل ثمانية أيام مالم يكن هناك استعجال ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 749 المادة 14 : لا يجوز للمجلس أن يتداول على نحو صحيح الا بحضور نصف أعضائه وفى حالة ما اذا لم يتوفر النصاب القانوني المطلوب فتنعقد جلسة جديدة خلال ثمانية أيام دون أن يشترط حينئذ أي نصاب قانوني المادة 15 : تتخذ الآراء المعللة للمجلس الاستشارى على أساس أغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 16 : يتولى كتابة المجلس المدير العام للمسرح الوطني الجزائري .. المادة 17 : تسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص وتوقع من قبل رئيس الجلسة والمدير العام للمؤسسة .. المادة 18 : ترسل نسخة من محضر كل جلسة بعد التصديق عليها من قبل المدير العام للمؤسسة الى سلطة الوصاية خلال الأسبوع الموالي للجلسة ة . المادة 19 : يلتزم أعضاء المجلس الاستشارى بالسر المهني ولا يجوز لهم أن يباشروا أو يحتفظوا بفائدة مباشرة أو غير مباشرة سواء في مؤسسة متعاقدة مع المسرح أو في شركة | تنتمي اليها المؤسسة المتعاقدة مع المسرح المادة 20 : يجوز لسلطة الوصاية في كل وقت أن تكلف لجنة لتحقيق ومراقبة تسيير وادارة المؤسسة . وتتمتع هذه اللجنة للقيام بمهامها بسلطات واسعة تسمح لها بالاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية . القسم الثالث اللجنة الفنية المادة 21 : يرأس اللجنة الفنية للمسرح الوطني الجزائري المدير العام للمؤسسة . وتشتمل فضلا عن ذلك على : مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله ، مدير الانتاج المسرحي ، مدير الباليه والمجموعة الموسيقية ، مدير اعداد البرامج والنشر ، ثلاثة أعضاء منتخبين من قبل المستخدمين الفنيين بالمسرح الوطني الجزائرى وواحد عن أعضاء الباليه وواحد عن المجموعة الموسيقية وواحد عن الفرقة الفنية المسرحية ، ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الوصاية من بين المخرجين أو المؤلفين أو الممثلين أو رجال الثقافة • ينتخب أعضاء اللجنة الفنية أو يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد . المادة 22 : تجتمع اللجنة الفنية على الاقل مرة في الشهر وتكلف بالخصوص بما يلى :
- القيام بدراسة وانتقاء المؤلفات الفنية . دراسة برامج الانتاج والنشر واعداد البرامج السنوية . دراسة واقتراح القبول الاحتمالى لعناصر جديدة ضمن المسرح الوطني الجزائري ، اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول النشاطات الفنية- للمسرح الوطني الجزائري يحرر محضر عند انتهاء كل جلسه ويوقع عليه الرئيس . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 23 : تمسك محاسبة المسرح الوطني الجزائري على الشكل التجارى وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر المادة 24 : تحضر القوائم التقديرية السنوية للايرادات والمصاريف للمؤسسة من قبل المدير العام وتقدم الى المجلس الاستشارى وترسل بعد ذلك الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو أبدى تحفظه عن المصادقة على بعض الايرادات أو المصاريف . وفي هذا الاحتمال يرسل المدير العام خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من اشعاره بالتحفظ مشروعا جديدا للتصديق عليه حسب الاجراء المحدد في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال القوائم التقديرية الجديدة يجوز للمدير العام في حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند بدء السنة المالية أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ تعهداتها المادة 25 : يعد المدير العام عند انتهاء كل سنة مالية . جردا وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويعد فضلا عن ذلك تقريرا عاما حول سير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة ويرسله الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري . المادة 26 : يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الأرباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى و باشتراك وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية • المادة 27 : تشتمل موارد المسرح الوطني الجزائري على : 1 الايرادات المجموعة عند العروض ، 2 - حصيلة النشرات والعروض الفنية المنظمة من قبل المؤسسة ،
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه 3 - حصيلة أداء الخدمات ، 4 الهبات المقدمة من المنظمات الوطنية أو الأجنبية أو
- الدولية ، ه هبات ووصايا مقدمة من الخواص . 6 - اعانات الدولة .. وتتضمن المصاريف بالخصوص ؟ L 2 - المصاريف الخاصة بالمستخدمين . 2 - المصاريف الخاصة بالأدوات ، المصاريف المختلفة . المادة 28 : يتولى المدير العام للمؤسسة مهام الأمر بالمصاريف الخاصة بالميزانية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى الميزانية واعداد بيانات الايرادات المادة 29 : يعهد بمسك المحررات والتصرف في النقود الى عون محاسب يخضع لأحكام المرسومين رقم 65 - 259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1380 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المادة 30 : يعين مراقب مالى من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويمارس عمله في المؤسسة . المادة 31 : لا يمكن أن يعلن عن حل المؤسسة الا بموجب الص ذي طابع تشريعي يتناول تصفية وأيلولة مجموع أموالها . المادة 32 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 33 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين امر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي العام للمسارح الجهوية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) بناء على تقرير وزير الأنباء . وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385، الموافق 31 ديسمبر سنة 1965، والمتضمن قانون | المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتان 5 مكرر و ه مكرر ثلاثة منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادتين 18 و 19 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحدثة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بمايلي : الباب الاول الاحكام العامة الفصل الاول التأسيس والتسمية المادة الاولى : ان احداث مسرح جهوي والفائه يحددان بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الانباء المادة 2 : ان « المسارح الجهوية » هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالى ، وتوضع تحت وصاية وزارة الأنباء .. الفصل الثاني الهدف المادة 3 : ان هدف المسارح الجهوية هو المساهمة في اثراء وتنمية التراث الوطني الفني . و تكلف لهذا الغرض خصوصاً ب : 1-1 احداث عدد ادنى من مؤلفات مسرحية المؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوي ، 2 - اثراء مجموعاتها باحداث مؤلفات مسرحية المؤلفين أجانب ينتمون الى المسرح العالمي الكلاسيكي والعصري ،
- اثارة المواهب وتشجيع الفن الدرامي الجزائري في الدائرة المخصصة لها ، 4 ضمان نشر شعبي اوسع للمؤلفات الفنية المحدثة عن طريق تنظيم العروض المنتظمة ،
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 ه - استقبال التشكيلات الفنية ، الوطنية والجهوية وتنظيم عروضها ، 6 - استقبال الفرق الاجنبية لفن الدراما في نطاق البرنامج المحدد من قبل وزارة الانباء ، V - يمكن أن تطلب سلطة الوصاية من كل مسرح جهوى المشاركة في جميع المظاهر الثقافية والجولات التي تنظم في الجزائر أو في الخارج المادة 4 : يمكن أن توضع رهن اشارة المسارح الجهوية العمارات والتأثيثات والآلات والزخرفة والبدلات وكل اللواحق التابعة للقاعات المسرحية التي سلمت لها . كما يمكن أن تكون رهن اشارتها البنايات الجديدة في نطاق التطور الفني الوطني .. المادة 5 : تصدر نصوص فيما بعد تتمم وتوضح ، ان لزم الأمر ، أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه … الباب الثاني الاحكام الادارية المادة 6 : يوضع مسرح جهوى تحت سلطة مدير ، تساعده في ذلك لجنة فنية ومجلس استشاري .. الفصل الاول المدير المادة 7 : يعين المدير بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الانباء . المادة 8 : يتولى المدير كل السلطات لضمان سير المسرح بأحسن وجه ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته • يتولى المدير تعيين وعزل الاعوان الموضوعين تحت سلطته وذلك في نطاق القانون الاساسي والعقود القانونية المطبقة عليهم باستثناء الأعوان المعينين بقرار من وزير الأنباء ، وكذلك العون المحاسب .. المادة 9 : يعمل المدير الحساب المسرح الجهوى فيما يخص جميع أعمال الحياة المدنية يجوز للمدير أن يفوض امضاءه لواحد أو أكثر من مساعديه وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية يتولى المدير اعداد برنامج المسرح الجهوى .. المادة 10 : يعد المدير البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ويشرف على تنفيذها . ويقوم لهذه الغاية ، باعداد سندات الايرادات وبالتزام المصاريف والامر بصرفها. ويعقد كل الصفقات والاتفاقات والمعاهدات باستثناء التي تتطلب الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية او الموافقة المشتركة السلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط … المادة 11 : يمكن لسلطة الوصاية أن تعين ، في أي وقت كان ، لجنة تحقيق تقوم بالنظر في السير الحسن للمسرح وفي التطبيق الكامل للتعليمات التي سلمت له . وتخول لهذه البعثة اوسع السلطات للدخول الى المسارح وللاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلى لكل مسرح جهوى بموجب قرار من وزير الانباء . المادة 13 : يسير مستخدمو المسارح الجهوية التقنيون والفنيون بموجب قوانين اساسية خصوصية تحدد قواعد المرتبات وكيفيات التوظيف وتوضح الحقوق والواجبات الخصوصية للمهنة . الفصل الثاني اللجنة الفنية المادة 14 : يتألف ثلثا اعضاء اللجنة الفنية من الممثلين المنتخبين المستخدمي المسرح الفنيين .. وتحدد كيفيات تعيين هذه اللجنة وتسييرها بموجب قرآن من وزير الانباء .. المادة 15 : تساعد اللجنة الفنية ، مدير المسرح في مهمته وتبدي رأيها بصفة خاصة في :
- اعداد مخططات الانتاج والنشر ، اختيار المؤلفات المسرحية التي ستنجز وكذا المخرجين
- توزيع المهام وتوظيف المستخدمين الفنيين والتقنيين ومخطط التجهيز والميزانية . الفصل الثالث المجلس الاستشاري المادة 16 : يترأس المجلس الاستشارى لكل مسرح جهوى شخصية تعين بموجب مرسوم من وزير الانباء .. ويتألف المجلس بالاضافة الى رئيسه من : ممثل واحد لمديرية الثقافة الشعبية والتسلية لوزارة الانباء ،
- ممثل واحد للمسرح الوطني الجزائري ، ممثلين اثنين من المجلس الشعبي البلدي للمدينة التي يوجد فيها مقر المسرح الجهوى ، مسؤول فني للمصلحة الجهوية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 6
- مفتش الاكاديمية ..
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ . مدير مركز الثقافة والاعلام للمدينة التي بها مقر المسرح الجهوى ، رئيس قلم تحرير للجريدة الجهوية .
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
- المدير الجهوي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
- ممثلين اثنين منتخبين من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح المعنى . ويجوز للمجلس أن يدعو كل شخص قادر في الميدان الذي له علاقة بجدول اعماله للتشاور معه .. المادة 17 : يعين اعضاء المجلس الاستشارى لمدة سنتين من طرف السلطات التابعين لها سلميا . وتجدد وكالاتهم كما أن وظائف اعضاء المجلس الاستشارى مجانية .. المادة 18 : يحضر المدير والمراقب المالى جلسات المجلس الاستشاري المادة 19 : يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية ، مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية لو من ثلثي أعضائه … المادة 20 : يقوم رئيس المجلس الاستشارى باعداد جدول أعمال كل اجتماع وذلك بناء على اقتراح المدير . وتوجه الاستدعاءات المرفوقة بجدول الاعمال باستثناء حالات الاستعجال بثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد - الاجتماع • ولا يصح اجتماع المجلس الا اذا حضره نصف عدد اعضائه على الاقل ، واذا لم يبلغ هذا النصاب فينعقد اجتماع آخر بعد أجل سبعة أيام . واذاك يصح اجتماع المجلس أيا كان عدد حاضريه . المادة 21 : تتخذ آراء المجلس الاستشارى المعللة ، باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 22 : يتولى كتابة المجلس مدير المسرح الجهوي . المادة 23 : تسجل محاضر جلسات المجلس الاستشاري في دفتر خاص يوقعه الرئيس والكاتب . وتوجه بعد ذلك الى سلطة الوصاية والوالي فى الاسبوع الذي يلي الاجتماع . المادة 24 : يستمع المجلس الاستشارى الى التقارير التي قدمها المدير عن تسيير المؤسسة ، ويبدى رأيه حول البرنامج العام لنشاط المؤسسة ولا سيما حول :
- البيانات التقديرية للمصاريف والايرادات الخاصة بالمسرح الجهوي ،
- النظام الداخلى والمالي للمسرح ،
- القوانين الاساسية للموظفين .
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
- المكتسبات والمبيعات وايجار العمارات ، التي يجب أن تنال الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .. الباب الثالث الاحكام المالية المادة 25 : تمسك محاسبة المسرح الجهوى على الطريقة التجارية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 26 : تعد البيانات التقديرية السنوية لايرادات المؤسسة ومصاريفها من طرف المدير وتعرض على المجلس الاستشارى وبعد ذلك توجه الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • وتعتبر المصادقة على البيانات التقديرية حاصلة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تبليغها ما عدا ان عارض ذلك أحد الوزيرين أو أبدى تحفظا حول مصادقته على بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذه الحالة يوجه المدير في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراء المحدد في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة في الثلاثين يوما الموالية لتبليغ البيانات التقديرية الجديدة وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بداية الموسم فيجوز للمدير الشروع في المصاريف اللازمة لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماته المادة 27 : يعد المدير ، عند اختتام كل موسم ، موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يعد ايضا تقريرا عاما عن تسيير المؤسسة خلال السنة المنصرمة يوجه بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى الى سلطة الوصاية . المادة 28 : ان نتائج الموسم الناجمة عن ميزان حساب الخسائر والارباح والملخصة لجميع العمليات بعد طرح كل النفقات والاستهلاكات ، تكون الارباح الصافية ، ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير وبعد رأي المجلس الاستشارى ، من طرف وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية المادة 29 : تتألف ايرادات المسرح الجهوي من : 1 - - اعانات الدولة والجماعات المحلية
2 - الايرادات المحصل عليها من الحفلات 3 ايرادات الاشهار والعروض الفنية المنظمة من طرف المؤسسة 6 4 الايرادات عن تقديم الخدمات 。 الهبات الواردة من المنظمات الوطنية والاجنبية أو الدولية 6 6 - الهبات والوصايا المقدمة من الخواص .. وتشتمل المصاريف على : 1 - المصاريف الخاصة بالمستخدمين . 2 - المصاريف الخاصة بالاداوت ، 3 - المصاريف المختلفة • المادة 30 : ان مدير المؤسسة هو الأمر بالصرف للميزانية .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 فهو الذي ينفذ ويأمر بالمصاريف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويقوم باعداد بيانات الايرادات • المادة 31 : يعهد بمسك الكتابات الحسابية وبنقل الأموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية
- عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 . المادة 32 : يعين مراقب مالى من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويوضع لدى المؤسسة . المادة 33 : لا يمكن ان تحل المؤسسة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وايلولة مجموع أموالها المادة 34 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 35 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 هواري بومدين أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة : 197 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرقص باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الأنباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام- 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب- عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 70-38 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق باعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري . وبمقتضى الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 6 يأمر بما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث تحت تسمية « المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالأنباء ويحدد مقرها ببرج الكيفان المادة 2 : تتلخص مهمة المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص في تكوين : 1 ) الممثلين والمخرجين ومرتبى مناظر الروايات ومتعهدى ملابس المسارح ، 2 ) القائمين بالرقص التمثيلي والراقصين المادة 3 : ان المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص مؤهل لتسليم الاجازات المصدقة على التعليم الممنوح به المادة 4 : يحدد في نصوص لاحقة النظام الداخلي للمعهد وكذا شروط الدخول ومدة الدروس ونظامها والاجازات المصدقة على هذه الدروس . الفصل الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : ان المعهد الوطنى للفن المسرحي وفن الرقصر موضوع تحت سلطة مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الأنباء المادة 6 : يشتمل المعهد الوطني للفن المسرحي وفين الرقص على الاقسام التالية : قسم الادارة العامة 6 قسم الفن المسرحي ، قسم فن الرقص المادة 7 : يعين رؤساء الاقسام بموجب قرار من وزير الأنباء المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلى للمعهد بموجب قرار من وزير الأنباء . المادة 9 : يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع موظفى المؤسسة في نطاق القانون الاساسي والعقود التي تسرى عليهم ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته ويثبتهم ويؤهل لأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن تسيير المؤسسة . المادة 10 : يقوم المدير باعداد وتنفيذ الميزانية التي يكون هو الأمر بصرفها ويضع سندات الايرادات ويقدم المصاريف ويأمر بها المادة 11 : يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يترافع باسمها أمام المحاكم …
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الفصل الثالث المجلس الاستشاري المادة 12 : يساعد المدير مجلس استشاري . المادة 13 : يتألف المجلس الاستشاري من : مدير الثقافة الشعبية والتسليات التابع لوزارة الأنباء ، رئيسا ، مدير التربية الشعبية التابع لوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ،
- رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ،
- المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو ممثله
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري . مديرى المسارح الجهوية ، مدير المعهد الوطني للموسيقى ،
- مدير المكتب الوطنى لتجارة السينما وصناعتها . ثلاث شخصيات يختارهم وزير الانباء نظرا لمؤهلاتهم او للاهتمام الذي يعيرونه للفن المسرحي وفن الرقص ، يحضر مدير المؤسسة ومراقبها المالى اجتماعات المجلس الاستشارى . ويقوم بكتابة المجلس مدير المؤسسة ويجوز للمجلس الاستشارى أن يستعين بكل شخص مختص في الموضوع المقيد في جدول الاعمال المادة 14 : تحدد مدة وكالة كل عضو في المجلس الاستشارى معامين وتكون قابلة للتجديد … المادة 15 : يجتمع المجلس الاستشارى في جلسة عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وضمن الشروط المحددة في النظام الداخلي .. المادة 16 : يستمع المجلس الاستشارى الى تقارير المدير من تسيير المؤسسة ويبدي رأيه في البرنامج العام لنشاطات المؤسسة ولا سيما فيما يلى :
- الميزانية .
- مخطط التجهيز ، القانون الاساسي للموظفين ، النظام المالي ،
- شراء او بيع او استئجار العقارات والهبات والوصايا التي يجب ان يوافق عليها معا الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط … الفصل الرابع اللجنة التربوية ( البيداغوجية ) المادة 17 : توضع لجنة تربوية لدى مدير المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص . وهي تتألف من : مدير الثقافة الشعبية والتسليات التابعة لوزارة الانباء رئيسا ، ب مدير الشؤون الثقافية التابع لوزارة التربية الوطنية او ممثله ،
- نائب مدير الفنون الشعبية والمسرح والموسيقى التابع لوزارة الانباء ،
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مديري المسارح الجهوية ، مدير المعهد الوطني للموسيقى ، ثلاثة أعضاء منتخبين من طرف هيئة التعليم التابعة- للمعهد ، ثلاثة ممثلين منتخبين للتلاميذ وبنسبة واحد عن كل- قسم المادة 18 : تحدد كيفيات تسيير اللجنة التربوية بقرار من وزير الانباء … الفصل الخامس أحكام مالية المادة 19 : ان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وذلك طبقاً لأحكام المادة 13 من الامر رقم 69 - 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوماً ابتداء من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أى واحد من الوزيرين المعنيين معارضة وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من اشعاره بالمعارضة ميزانية جديدة بقصد الموافقة عليها . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند انتهاء أجل الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان أية معارضة . واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيرخص للمدير بأن يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المعهد وذلك في حدود التقديرات المناسبة للميزانية الموافق عليها حسب الأصول للسنة المالية السابقة . المادة 20 : تتضمن موارد المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص ما يلى : اعانات الدولة والجماعات العمومية .
- هبات ووصايا الأفراد ،
- الحاصل من تقديم الخدمات
- الحاصل من الاعلانات والحفلات الفنية المنظمة من طرف المعهد .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Voo وتتضمن مصاريف المعهد على الخصوص ما يلى :
-
- مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز . المادة 21 : تمسك محاسبة المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص حسب الشكل الادارى وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 22 : تخضع المؤسسة للمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للدولة . الفصل السادس العون المحاسب المادة 23 : يقوم العون المحاسب المعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمسك دفاتر حسابات المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص ، تحت سلطة المدير • المادة 24 : يعرض الحساب الادارى المقدم من طرف المدير وحساب التسيير المقدم من طرف العون المحاسب على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وذلك بعد فحصهما من طرف المجلس الاستشارى وقبل اليوم الأول من شهر يوليو الموالى لاقفال السنة المالية ويجوز أن يكون هذان الحسابان مصحوبين بتقرير من المدير يحتوى على جميع البيانات والشروح اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة وعلى ملاحظات المراقب المالي المادة 25 : يقوم بمراقبة المعهد الوطنى للفن المسرحى وفن الرقص مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . الفصل السابع أحكام خاصة المادة 26 : ان الأموال الحرة للمؤسسة يجب أن تودع في الخزينة العامة في حساب ايداع وعلاوة على ذلك يجوز لوزير الأنباء أن يرخص للمؤسسة بأن تفتح لنفسها حسابات في البنوك ومؤسسات القرض المقبولة . المادة 27 : لا يمكن أن يحل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الا بموجب نص له طابع تشريعي ينص على تصفية وأيلولة مجموع أمواله المادة 28 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 هواري بومدين أمر رقم 70-1 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة معامل الصومعة » الكائنة بمدينة الجزائر في نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لوريستون ( الدائرة 16 ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التجارة ، و بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تؤمم : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق.
- والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « معامل الصومعة » الكائنة بمدينة الجزائر 3 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لوريستون (الدائرة 16) • 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة « معامل الصومعة ، . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبنا … المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .. كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول … المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة . بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة امر رقم 70-42 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 | الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع انواع | عبئاً .. الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة المدنية للمساهمة العقارية الكائنة بمدينة الجزائر رقم 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بماغرونيي قارن وغارون - ملك فيلادلفيا باسم الشعب ن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول لم 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . يأمن بما يلى . المادة الأولى : تؤمم 1 V جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق
- الفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المدنية للمساهمة العقارية الكائنة بمدينة الجزائر رقم 2 شارع محمد الخامس التي يوجد مركزها الرئيسي بماغرونيي تارن وغارون ملك فيلادلفيا .. - - 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم الحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة عملية للمساهمة العقارية . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين أمر رقم 70 – مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية للبترول الوراث (سوفرابيل) 70 شارع شانزيليزي باريس ( الدائرة 8 ) وشركة « جيوير كشافت الوراث » 28 هندر بورغ ستراس - هنوفر باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 757 وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
- جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق
والفوائد التي تتألف منها مالية :
- الشركة الفرنسية للبترول الوراث ) سوفرابيل ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ، 70 شارع شانزيليزي ،
- شركة « جيوير كشافت الوراث » التي يوجد مركزها الرئيسي بهنوفر ، 28 هندربورغ ستراس . 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الفرنسية للبترول الوراث (سوفرابيل) أو لشركة جيوير كشافت الوراث … المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه: يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين أمر رقم 70-44 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع انواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات: كريبس وشركة بترول الجزائر وشركة مصفاة مدينة الجزائر وترابسا أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شل بتروليوم - كاريل فان بيلاند تلان 23 لاهاي - هولندا باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - - - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شل بتروليوم ( N.V . PETROLEUM SHELL في الشركات التالية ::
- شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (كريبس) التي يوجد مركزها الرئيسي باين أمناس .
- شركة بترول الجزائر (CPA) التي يوجد مركزها الرئيسي بنهج عبو حمو رقم 7 بمدينة الجزائر ،
- شركة النقل بواسطة الانابيب في الصحراء ( ترابسا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ، 7 نهج نيلاتون ، شركة مصفاة مدينة الجزائر (SRA) التي يوجد مركزها الرئيسي بالحراش • 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها شركة شل بتروليوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المشار اليها أعلاه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات • المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ، •
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص المادة الأولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه | الجزائر 2 شارع محمد الخامس ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم … المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الملحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة أوزونيا المنجمية الفرنسية (أميف) .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند أو اخفاء الأموال | الاقتضاء بموجب مرسوم المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين امر رقم 70-45 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 | الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تجمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة اوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر .. شارع محمد الخامس باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة : يأمن بما يلى : المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 أمر رقم 70 46 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390
- الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اكتساب الدولة لجميع انواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية فيليبس بتروليوم كمپاني «بالجزائر» و «دريلينغ سبيسيالتي كمپاني » باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : . المادة الأولى : تكتسب الدولة ابتداء من أول يناير سنة 1970 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تشكل في الجزائر مالية شركة فيليبس بتروليوم كمباني بالجزائر ( Algérie Company Petroleum Phillips ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 و 6 شارع محمد الخامس ، ومالية شركة « ديرلينغ سبيسيالتي كمباني ) ( Company Specialties Drilling ) التي يوجد مركزها التجاري ببير تلسفيل ، بناية فيليبس ) أو كلاهوما ( الولايات المتحدة الامريكية ، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها في الجزائر جميع الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية ل « فيليبس بتروليوم كمباني في الجزائر » أو « ديرلينغ ميبيسيالتي كمباني » . المادة 2 : ينقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها أعلاه الى الشركة الوطنية سوناطراك .. المادة 3 : ان النقل المشار اليه في المادة 2 أعلاه يكون موضوع تسديد مباشر للشركتين المشار اليهما أعلاه من قبل شركة سوناطراك . وتحدد كيفيات هذا التسديد بموجب مرسوم يصدر خلال الثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري و مدين | امر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اصدار عفو باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على ملفات العفو الخاص المقدمة من المعنيين بالامر ،
- وبنا على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يستفيد ، بمناسبة العيد السنوي الخامس ليوم 19 يونيو ، المحكوم عليهم المعينون فيما يلى باجراءات العفو الخاص التالية : أ - المحبوسون : تعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوة ابن عيسى دايخة المحكوم عليها فى 21 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات لباتنة . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ايبوشوكين ارزقي المحكوم عليه في 18 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لتيزي وزو .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو زين محمد المحكوم عليه في 11 ديسمبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لوهران .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ايكن محمد المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو نورى مصطفى المحكوم عليه فى 16 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدنية الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو كرفا عبد القادر المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة | مدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو جمال حميد المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ابن ناصر محمد المحكوم عليه فى 19 مارس سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بودينار عمرو
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه المحكوم عليه في 16 اكتوبر سنة 1968 من قبل المجلس المحكوم عليه فى 28 يناير سنة 1970 من قبل محكمة القضائي لمدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوعبد الله الحامد المحكوم عليه في 17 يناير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر … يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ابن عمارة أحمد 6 المحكوم عليه فى 16 أكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوخدار علي المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ابن يحي عمر المحكوم عليه في 19 فبراير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عاشور محمد المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عليوات علي المحكوم عليه في 5 فبراير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عمي سعيد محمد المحكوم عليه فى 6 أبريل سنة 1970 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر … يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوهالي عبد المجيد المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ( بدون لقب » محمد بن على المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1969 من قبل محكمة مليانة . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مريجب عمرو المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مبروك علي المحكوم عليه في 28 أكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة الحراش • يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مزوار فرحات المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو العزيزي سعيد المحكوم عليه فى 28 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة الحراش .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو كتفى محمد الملقب درعي ، المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو قارى بوخمولة الشراقة .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حنيفي سعيد المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو جوبا الطاهر المحكوم عليه فى 30 اكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو دريدي محمد الصادق المحكوم عليه فى 18 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو شايم مقران | المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوحفص عبد الرحمن المحكوم عليه في 13 اكتوبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر … يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوزنور بلقاسم المحكوم عليه فى 2 ابريل سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. المحكوم يعفى من عليه فى بقية 29 عقوبة يوليو سنة الحبس : 1969 المدعو باهي عبد القادر من قبل محكمة وهران . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بلعربي زهماني بلعباس المحكوم عليه في 15 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة وهران . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بورحماني ندير المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوشاوي عبد المجيد المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر … يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عياد قويدر المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1970 من قبل محكمة الجنايات المدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عينون رمضان المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة | الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو كنوش محجوب المحكوم عليه في 9 اكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو فركوس على المحكوم عليه في اول غشت سنة 1968 من قبل المجلس القضائي | المدينة الجزائر ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو أجريد أحمد المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1970 من قبل محكمة الثنية .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عزيزة غريب المحكوم عليه فى 2 أبريل سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مداسي محمد المحكوم عليه فى 8 يناير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ملوك محمد المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مباركي هاشمي المحكوم عليه في 28 غشت سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو قادري احمد المحكوم عليه في 27 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمدي محمد المحكوم عليه فى 25 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة الشراقة . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو شاوي عمر المحكوم عليه في 18 سبتمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو جاب الله رابح المحكوم عليه في 20 اكتوبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو احمد جردوخ المحكوم عليه فى 30 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو علال محمد المحكوم عليه في 30 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عبد السلام عمر المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عيساوي بوجمعة المحكوم عليه في 9 اكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر • يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو قاسمي عمر المحكوم عليه في 28 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر . تعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوة عزوق فاطمة المحكوم عليها في 10 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات السطيف تعفى من مدة أربعة أشهر حبسا : المدعوة ملواني شريفة المحكوم عليها في 21 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات لعنابة محبوسون كلهم في سجن الحراش يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو جليل حسين المحكوم عليه في 2 اكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لوهران يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بروجي محمد المحكوم عليه في 21 يناير سنة 1969 من قبل محكمة الاصنام يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو شاير عمر المحكوم عليه في 6 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات لوهران محبوسون كلهم في سجن الاصنام يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حسيني محمد المحكوم عليه فى 23 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات للمدية . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عثماني احمد المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1965 من قبل محكمة الجنايات لتيزي وزو . محبوسان في سجن البرواقية المركزي يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عبعوب أحمد المحكوم عليه في 15 يناير سنة 1970 من قبل المجلس القضائي للمدية . محبوس في سجن المدية يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو سليماني علي المحكوم عليه فى 10 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لعنابة . محبوس في سجن قالمة يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ابن جليل محمد المحكوم عليه في 6 ديسمبر سنة 1968 من قبل المجلس يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عموس محمد المحكوم | القضائي لوهران عليه فى 21 اكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة الحراش يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عيواز اسماعيل المحكوم عليه في 15 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. محبوس في سجن وهران تعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوة ابن عائشة فاطمة المحكوم عليها في 15 مايو سنة 1970 من قبل محكمة مستغانم ..
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمو احمد المحكوم عليه في 12 فبراير سنة 1969 من قبل المجلس القضائي | المستغانم . كلاهما محبوسان في حبس مستغانم تعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوة لوكونت جورجيت الملقبة مزيتي جميلة المحكوم عليها في 7 مارس سنة 1969 من قبل محكمة عين الكبيرة محبوسة في سجن قسنطينة يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو معيوف العيد المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لسطيف . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوان قدري محمد و شرقى بشير المحكوم عليهما في 23 سبتمبر سنة 1969 من قبل محكمة العلمة . يسعى من مدة عام حبس : المدعو قادري سعد المحكوم عليه في 23 سبتمبر سنة 1969 من قبل محكمة العلمة . محبوسون كلهم في سجن تازولت المركزي ب - مير المحبوسين يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو رابح بن طاهر المحكوم عليه في 10 أبريل سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو منور عابد المحكوم عليه في 22 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة اغيل ايزان . يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بوتمجي سعيد المحكوم عليه في 7 سبتمبر سنة 1965 من قبل محكمة الحراش . يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بوعبد الله بوعلام المحكوم عليه في 4 ديسمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو نويوا أحمد المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1968 من قبل محكمة ميلة . يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بادى مختار المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1963 من قبل محكمة عين الكبيرة يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو ساخرى محمد المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لسطيف يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو صدقى عمر المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة سطيف يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو عابد باللحول المحكوم عليه في 23 أبريل سنة 1968 من قبل المجلس القضائي السعيدة . يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو كوشة عبد القادر المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمستغانم يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو شرشاري محمد المحكوم عليه في 6 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة المخالفات لقصر البخاري .. يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو مالكي محمد المحكوم عليه في 3 فبراير سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر . يعفى من كل عقوبة الحبس والغرامة : المدعو بوفالله محمد المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1966 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من كل عقوبة الحبس: المدعو مزيري العياشي المحكوم عليه في 24 مارس سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو شبار الغشيشي المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لسطيف .. 2- الغرامات :. يعفى من نصف الغرامة : المدعو سعيد حداد العلمي المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1968 من قبل محكمة برج بوعريريج . تعفى من الغرامة : المدعوة حجام تفاحة المحكوم عليها في 27 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة عين البيضاء تعفى من كل الغرامة : المدعوة سلاحى ضاوية المحكوم عليها في 27 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة عين البيضاء . يعفى من نصف الغرامة : المدعو عروار صالح المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1965 من قبل محكمة عين البيضاء . يعفى من نصف الغرامة : المدعو رابح على المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. يعفى من نصف الغرامة : المدعو شرفى مبارك المحكوم عليه في 17 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة قالمة .. تعفى من كل الغرامة : المدعوة قدوش زهرة المحكوم عليها في 28 مارس سنة 1968 من قبل محكمة شرشال تعفى من كل الغرامة : المدعوة بوشطوب باية المحكوم عليها في 5 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة ميلة . يعفى من كل الغرامة : المدعو قوريش عبد الله المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1967 من قبل محكمة عين أولمان . يعفى من كل الغرامة : المدعو بوجريمة الاخضر المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة المنصورة تعفى من نصف الغرامة : المدعوة شاوش العالية المحكوم عليها في 28 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة مستغانم ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 يعفى من كل الغرامة : المدعو راشدى طيب المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة الخروب يعفى من كل الغرامة : المدعو كايح عمر المحكوم عليه في 28 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من كل الغرامة : المدعو بودشيش بلقاسم المحكوم عليه في 2 أبريل سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر تعفى من كل الغرامة : المدعوة ايكن طاووس المحكوم عليها في 22 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة بجاية .. يعفى من كل الغرامة : المدعو طراقا رابح المحكوم عليه في 15 نوفمبر سنة 1966 من قبل محكمة البليدة . يعفى من نصف الغرامة : المدعو الحامدي أحمد المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1968 من قبل محكمة بوسعادة • يعفى من نصف الغرامة : المدعو عاشور سعيد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لسطيف تعفى من نصف الغرامة : المدعوة نجاني لويزة المحكوم عليها في 27 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات للحراش يعفى من كل الغرامة : المدعو جربى البختى المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من نصف الغرامة : المدعو عشار محمد المحكوم عليه في 11 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة تيسمسيلت • يعفى من كل الغرامة : المدعو سعد جيلالي المحكوم عليه في 11 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة تيسمسيلت . يعفى من نصف الغرامة : المدعو شعبان ابراهيم المحكوم عليه في 24 مارس سنة 1969 من قبل محكمة بوفاريك يعفى من كل الغرامة : المدعو لاماني عبد القادر المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر • تعفى من كل الغرامة : المدعوة بوبشطولة فاطمة المحكوم عليها في 24 مارس سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من كل الغرامة : المدعو سقاى محمد المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر • يعفى من غرامة مبلغها خمسمائة ( 500 ) دينار جزائري : المدعو شلغاف طيب المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة قالمة تعفى من كل الغرامة : المدعوة بالوناس عائشة المحكوم عليها في 9 يونيو سنة 1965 من قبل محكمة وادى المساء . يعفى من نصف الغرامة : المدعو دروازى بشير المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من كل الغرامة : المدعو مغربي محمد المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1969 من قبل محكمة سعيدة تعفى من كل الغرامة : المدعوة جغلال رقبة المحكوم عليها في 8 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة المخالفات لمدينة الجزائر يعفى من نصف الغرامة : المدعو طالبى عبد الرشيد المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة سطيف تعفى من كل الغرامة : المدعوة داواخة زكية المحكوم عليها في 27 يناير سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لعنابة . يعفى من كل الغرامة : المدعو كبابي صالح المحكوم عليه في 24 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة قالمة تعفى من نصف الغرامة : المدعوة عماري محجوبة المحكوم عليها في 11 يناير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. تعفى من نصف الغرامة : المدعوة حاوزن زبيدة المحكوم عليها في 21 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر • تعفى من نصف الغرامة : المدعوة شوانية خديجة المحكوم عليها في 21 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من نصف الغرامة : المدعو داف جبار أحمد المحكوم عليه فى 8 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة سيدي بلعباس. تعفى من كل الغرامة : المدعوة سعيدى خيرة المحكوم عليها في 5 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة سيدي بلعباس • يعفى من كل الغرامة : المدعو بن زلات ابراهيم المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1969 من قبل محكمة بني صاف . تعفى من كل الغرامة : المدعوة حمو يمينة المحكوم عليها في 16 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات لبوفاريك يعفى من نصف الغرامة : المدعو مباركي أحمد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة الاربعاء . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة عزوز زهرة المحكوم عليها في 9 غشت سنة 1967 من قبل محكمة سيدي بلعباس . يعفى من كل الغرامة : المدعو زديوى محمد المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي لسطيف . يعفى من كل الغرامة : المدعو تومى حسين المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر تعفى من كل الغرامة : المدعوة عيدة معزوزة أرملة تفلاح المحكوم عليها فى 15 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة زمورة. تعفيى من كل الغرامة : المدعوة جاب الله خديجة المحكوم عليها في 11 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة قسنطينة .
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه يعفى من نصف الغرامة : المدعو بن عبد الله محمد المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر . تعفى من كل الغرامة : المدعوة مزهود العطرة المحكوم عليها في 15 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة قسنطينة • يعفى من نصف الغرامة : المدعو بن حماموش على المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المستغانم . المادة الثانية : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام سمسار بحري بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد الكبير بوصفه سمساراً بحرياً .. وزارة الداخلية مرسوم رقم 70 - مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الباب الثالث منه ، الفصل الأول ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول تأسيس وتكوين المجلس التنفيذي للولاية المادة الأولى : طبقاً لأحكام الأمر رقم 69-38 المؤرخ في ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، فان الاختصاصات الممارسة من قبل رؤساء المصالح الخارجية لمجموع الادارات المدنية للدولة الموجودة في كل ولاية تحول الى المجلس التنفيذي لهذه الولاية . المادة 2 : تمارس النشاطات المحولة سابقا الى المصالح الخارجية للادارات المدنية للدولة حسب طبيعتها وأهميتها داخل المديريات الجديدة الموضوعة تحت رقابة المجلس التنفيذي المادة 3 : تمارس داخل المجلس التنفيذى سلطات التنفيذ المخولة سابقا الى رؤساء المصالح المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه تطبيقاً للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969. والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتكون المجلس التنفيذى الذي يرأسه الوالي من مسؤولى المديريات الجديدة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والمحددة في المواد التالية . يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس التنفيذى لكل ولاية . المادة 5 : ان هياكل تنظيم النشاطات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ترتبط بطبيعة أهدافها وبشروط تسييرها تنظم هذه النشاطات ويعاد ضمها في كل ولاية داخل المديريات التالية : أ مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية . ب مديرية المالية ، ج مديرية المنشآت الأساسية والتجهيز . د - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 ه - مديرية الصناعة والطاقة : و - مديرية التربية والثقافة والتكوين ، ز - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، ح. - مديرية التجارة والأسعار والتوزيع يتم احداث المديريات الجديدة بموجب مرسوم في كل مرة عندما تتطلب ذلك طبيعة وأبعاد نشاط أساسي لتنمية ولاية ما . وفى هذه الحالة فان ممارسة هذا النشاط الذي كانت تقوم به في السابق احدى المديريات المنصوص عليها في هذه المادة يحول الى المديريات الجديدة . المادة 6 : تتضمن كل مديرية ، مديريات فرعية ومكاتب . المادة 7 : تكلف مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالنزاع العام وتطبيق مجموع التنظيمات في الولاية ركما تكلف أيضاً بجميع المسائل التابعة لاختصاصها فيما يتعلق بالشرطة الادارية وهي مكلفة علاوة على ذلك بكسل المسائل التي تمس الادارة المحلية . يحدد قرار من وزير الداخلية كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية .. المادة 8 : تكلف مديرية المالية بتنسيق نشاط جميع المصالح :
- الخزينة ،
- المراقبة المالية ،
- الضرائب ،
- التسجيل ، وأملاك الدولة والطابع ، الموجودة في تراب الولاية وتنفيذ الوسائل الخاصة بتسهيل تنفيذ مهمة ادارة الولاية .. يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط تنظيم وتسيير هذه المديرية وتوزيع سلطات المصالح الجهوية المادة 9 : تجمع مديرية المنشآت الأساسية والتجهيز مجموع النشاطات الممارسة في الولاية بعنوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية والرى والبناء .. يحدد قرار من وزير الأشغال العمومية والبناء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط اعادة ضم المصالح الموجودة سابقاً في الولاية بعنوان هذه النشاطات ويحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية الجديدة • المادة 10 : تكلف مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنسيق نشاط جميع المصالح الفلاحية الموجودة في تراب الولاية ولا سيما : المياه والغابات . استصلاح الأراضي ،
- الهندسة القروية والرى الفلاحي يحدد قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط تنظيم وتسيير هذه المديرية . المادة 11 : تكلف مديرية الصناعة والطاقة بجميع المسائل المتعلقة بالوسائل والهياكل والاستثمارات وبوضعية وتطوير الانتاج الصناعي والمتعلق بالطاقة . يحدد قرار من وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية .. المادة 12 : تضم مديرية التربية والثقافة والتكوين مجموع النشاطات التي تساهم في تنمية التربية والثقافة وتطوير الشباب تساهم في انجاز واعداد المخطط المدرسي وتضمن للادارة جميع الوسائل اللازمة لانجاز مهمتها .. وتشعر بجميع المسائل المتعلقة بالنشاط التربوى وتنظيم برامج المؤسسات ذات الطابع المدرسي والتربوى والثقافي الموجودة في الولاية . يحدد قرار من وزير التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة ووزير الأنباء ووزير الأوقاف والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية . المادة 13 : تضم مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جميع النشاطات الممارسة في الولاية بعنوان الصحة العمومية والسكان وقدماء المجاهدين والعمل والشؤون الاجتماعية وتتكلف بالخصوص ب :
- مراقبة وتسيير المستشفيات والوحدات العلاجية . تنظيف الوسط وحفظ الصحة المدرسية وحماية الأمومة والطفولة ، المعونة العمومية والسكان الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم . تطبيق الاجراءات المتخذة لصالح اليد العاملة وتنسيق البرامج المخصصة لضمان تشغيلهم وجمع المعلومات المتعلقة بوضعية العمل يحدد قرار من وزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية . المادة 14 : تكلف مديرية التجارة والأسعار والتوزيع في تراب الولاية ب :
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه تلقى وجمع الاحصائيات والقيام بجميع التحقيقات
- الاقتصادية ذات الطابع التجاري ، السهر على حسن تسيير شبكات التوزيع والتمويل ، تولى مراقبة الأسعار والاتصال بالمنظمات العمومية ذات الطابع التجاري • تتكلف أيضاً بمراقبة وتنظيم وسائل النقل ويجب عليها بالخصوص أن تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنقل وجمع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع . يحدد قرار من وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية المادة 15 : يتولى الوالى مراقبة تسيير مؤسسات السجون . المادة 16 : يشارك رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ومسؤول الحزب على مستوى الولاية في اجتماعات المجلس التنفيذي ويساهمان في أشغاله الباب الثاني تسيير المجلس التنفيذى للولاية المادة 17 : يجتمع المجلس التنفيذى للولاية تحت رئاسة الوالي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 138 من الأمر رقم 69 - المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تكون تحت تصرف المجلس التنفيذى كتابة عامة تسير من قبل كاتب عام يعين بموجب مرسوم وذلك قصد قيامه بالمهام المنوطة به المادة 18 : تكون تحت السلطة المباشرة للوالي ، لممارسة المهام الآيلة اليه تطبيقاً للأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ولا سيما المواد من 148 الى 165 المصالح التالية : ا - مصلحة مركزية للبريد تكلف بجمع وفرز وتسجيل ومراقبة جميع المراسلات بين الادارات المدنية للدولة والجماعات والمنظمات العمومية الخارجية للولاية من جهة وادارة الولاية وكذا الجماعات والهيئات العمومية التابعة لها من جهة أخرى . ب مصلحة تكلف باعداد وتسهيل وتطبيق جميع الأحكام المتخذة ضمن نطاق تنسيق مصالح الامن والحماية المدنية الموجودة في تراب الولاية تبين تعليمات تصدر عن رئيس الحكومة كيفيات تسيير | المصلحتين المشار اليهما في الفقرتين «أ» و «ب» - • ج - مصلحة للتنشيط والتخطيط الاقتصادي في الولاية تكلف بتلخيص المعلومات المتعلقة باقتصاد الولاية وبرامج التجهيز والاستثمار وجمع العوامل اللازمة لانسجام هذه البرامج لدى مديريات الولاية ، وتسهيل انجازها وتنسيقها . د – مصلحة تكلف بالعلاقات الخارجية وتنفيذ جميع القرارات التي تمثل طابعاً عاماً في الولاية . تبين تعليمات تصدر عن وزير الداخلية كيفيات تسيير المصالح المنصوص عليها في الفقرتين ج ، د من هذه المادة المادة 19 : تضم الكتابة العامة مجموع مصالح الادارة العامة المشتركة للمديريات المنصوص عليها في المادة . أعلاه وتكلف فضلا عن ذلك تحت سلطة الوالي وبالاتصال مع كل من المديريات ، بمساعدة المجلس التنفيذي ، في ممارسة اختصاصاته وتنظيم أشغاله وتحضير اجتماعاته . المادة 20 : تشتمل مصالح الادارة العامة المشتركة بين مجموع المديريات على : ا - مصلحة المستخدمين ، ب ج مصلحة الميزانية والعمليات المالية ، ج مصلحة المعدات والتجهيز بالأثاث والعقارات .. المادة 21 : تتولى مصلحة المستخدمين بقطع النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، تسيير مجموع الموظفين والأعوان الملحقين بالمديريات المشار اليها في المادة 5 أعلاه ويحدد قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيين كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 22 : تكلف مصلحة الميزانية والعمليات المالية طبقاً لأحكام المادة 160 من قانون الولاية بالأمر بالصرف وتحرير أمر الصرف للاعتمادات المخصصة للوالى من قبل الدولة . و تكلف بالسهر على تنفيذ المصاريف المنجزة من اعتمادات الدولة والولاية . يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 23 : تكلف مصلحة المعدات والتجهيز بالأثاث والعقارات بضمان جميع عمليات الاكتساب والصيانة والتجديد اللازم لتسيير الأملاك المنقولة والعقارية للدولة والولاية يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 24 : يجوز للوالى تطبيقاً للمادة 147 من قانون الولاية ولتسهيل تنفيذ برامج التجهيز ومباشرة ضمن نفس الشروط انجاز العمليات التابعة لاختصاصات كل مديرية أن يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أي تفويض بالامضاء قصد الابرام أو القيام بجميع الأعمال الادارية اللازمة لحسن سير مصالح كل مديرية . يمنح تفويض الامضاء بموجب قرار من الوالي وفي حدود الاختصاصات الممارسة من قبل أعضاء المجلس التنفيذي . كل فيما يخصه ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 تبين تعليمات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 25 : يطلب من أعضاء المجلس التنفيذي اطلاع الوالى عن تطور نشاطاتهم قصد السماح له بضمان استعلام الحكومة عن طريق تقرير دوري يرسل الى كل وزير . المادة 26 : في حالة غياب أو حدوث مانع للوالى يقوم بالنيابة عنه أحد أعضاء المجلس التنفيذى للولاية ضمن الشروط التي ستحدد فيما بعد المادة 27 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 | يونيو سنة 1970 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 63 من قانون المالية رقم 49663 لسنة 1964 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، والمؤسس للرسم الفريد على السيارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات وبمقتضى قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتم تحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم النصف الاخير من سنة 1970 خلال الفترة العادية المتراوحة من أول الى 31 يوليو سنة 1970 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة . 1970. • عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 8470 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن نقل الأموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 43 70-43 70 الى 45 70-45 70 المؤرخة في ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 إلى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأوامر من رقم 70 - – 43 الى 70-45 المؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمنة تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية :
- شل بتروليوم التي يوجد مركزها الرئيسي بهولندا : كاريل فان بيلاندتلان ، 23 لاهاي ، أوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ( التي يوجد مركزها- الرئيسي بمدينة الجزائر ، 2 شارع محمد الخامس ،
- الشركة الفرنسية للبترول الوراث ( سوفرابيل ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ، 70 شارع شانزيليزي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الأوامر من رقم 70 43 الى 70 45 المؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . المادة 2 : تدفع شركة « سوناطراك » الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970. هواري بومدين
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه مرسوم رقم 70-85 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام
- 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتسديد المنصوص عليه في الامر رقم 70-46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 70-46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن اكتساب الدولة لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية ل :
- فيلبس بتروليوم كمباني بالجزائر ، ودريلينغ سبيسيالتي كمباني
- وبناء على الاتفاق الذي تم بين الشركة الوطنية ه سوناطراك ، وشركتي « فيليبس بتروليوم كمباني » و « دريلينغ سبيسيالتي كمباني » ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤذن للشركة الوطنية « سوناطراك ، بأن تقوم بعملية التسديد التي هي على عاتقها بموجب الأمر رقم 70 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وذلك حسب القواعد والكيفيات التي يتضمنها الاتفاق المشار اليه أعلاه • المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 | الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم القائمة «ب» المنشورة بملحق الأمر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الأنظمة الخاصة بالاعفاء البريدي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1970 ، تتميم القائمة «ب» - | المنشورة بملحق الأمر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 كما يلى : مديرو مراكز الثقافة | الولاة - رؤساء الدائرات - والأنباء رؤساء المجالس الشعبية مدير مركز التوزيع البلدية .. السينمائي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الرسم » ان وزير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية - عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الرسم » تجرى الاختبارات يومى 19 و 20 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة ( 5 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين العاملين بفرع « الرسم » المرسمين في درجتهم وممن لهم خمس سنوات من أقدمية منذ تعيينهم في الدرجة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات المادة 4 : يحتوى الملف على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 ه ،
- طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على المواد التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 3 س الرياضيات ( مسألتان ) 3 س فيزياء (سؤال من الدروس ) 3 2 س رسم طوبوغرافي ه 。 س رسم صناعي 。 س س اختبار في العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل مادة باستثناء العربية والحاصلين على 180 نقطة من مجموع المواد بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم ان البرامج المفصلة لمواد الرياضيات والفيزياء توجد على التوالي في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار المادة 6 : تحتوى مادة العربية على تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحسابات الا النقاط التي تزيد على المعدل ثم تضاف الى نقاط المواد الاخرى المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، نائب مدير التعليم يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 9 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم .. المادة 10 : يستفيد المترشجون الحائزون لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 66-46 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 . وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين تلاميذ مفتشين في فرع « الاستغلال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
W0 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية التعيين تلاميذ مفتشين | في فرع « الاستغلال » بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. تجرى الاختبارات يوم 9 غشت سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحن الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 13 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والحائزين على شهادة مدرسية للقسم الاول من التعليم الثانوى . يمكن لموظفى البريد والمواصلات التابعين لسلك المراقبين | في فرع الاستغلال ولسلك رؤساء الأقسام في فرع توزيع البرقيات وتنسيقها ونقلها » المشاركة في هذه المسابقة اذا كانت لهم اقدمية سنتان في هذه الرتبة .. يجب ان يكون المترشح بالغا من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة | من كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز العمر 35 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير 10 سنوات • المادة 4 : يتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المادة ه : يحتوي ملف الترشيح على الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر •
- شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر . اصل الشهادة المدرسية … وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة
- المدنية الجبهة التحرير الوطني خلاصة السجل البلدي ، والا فمذكرة تبليغ المقرر .. يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الوثائق المذكورة اعلاه 10 المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبار المعامل المدة انشاء في موضوع عام A みろ دراسة نص 3 س الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( الموارد - المنتوجات السكان ) 2 2 س اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختباء على 20 . لا تعتبر فيما يخص الاختبار الاختيارى باللغة العربية الا النقاط الزائدة على 10 ولا يعلن عن نجاح اي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل علامة اقل من 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة. من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ، نائب مدير التعليم او مندوبه .. ويجوز للجنة الامتحان ان تستأنس براي اي موظف واي عضو اختصاصي في التعليم .. وتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كتلاميذ مفتشين متمرنين لمتابعة دروس التعليم المهني المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ان الطلبة المحرزين على نقاط تساوى 9 أو تقل عن 12 ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة المتخصصة للبريد عند انتهاء الدراسة يتم تعيينهم مؤقتا في أحد مكاتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. والمواصلات السلكية واللاسلكية في انتظار اجتياز اختبار
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 771 مراجعة بعد ستة أشهر من تاريخ امتحان التخرج . أما الذين أحرزوا على نقاط تقل عن تسعة في امتحان التخرج أو امتحان المراجعة فانهم يعتبرون غير قادرين على وظيفة مفتش ويقصون من المدرسة أما الحاصلون في امتحان المراجعة على علامة تساوى أو تفوق 9 ولكنها تقل عن 12 فانهم يعتبرون غير قادرين على مهنة مفتش ويرتبون في سلك المراقبين كمتمرنين ويتم تعيينهم حسب درجة ترتيبهم في أي منصب شاغر عبر التراب الوطني ان التلاميذ المعلن عن عدم كفاءتهم ممن هم مرسمين في وظائف فانه يتم ادراجهم في سلكهم الاصلي في حالة ما اذا أحرزوا على أقل من 9 نقاط واما يرتبون في سلك المراقبين اذا أحرزوا على علامة تساوى أو تفوق 9 وكان سلكهم الاصلى مخالفا لهذا . المادة 9 : ان الطلبة المحرزين على علامة تساوى على الاقل 12 من 20 في امتحان التخرج أو بعد اجراء اختبار المراجعة يعلن عن نجاحهم ويعينون كمفتشين متمرنين ويكونون تحت تصرف الادارة كي تعينهم حسب درجة ترتيبهم فى أى مركز بالتراب الوطني حيث يواصلون تدريبهم المادة 10 : يستفيد الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 68 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 - غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121- المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 . وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال ((
- ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير | ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الاستغلال » • تجرى الاختبارات يومي 1 و 2 غشت سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة (100) المادة 3 : تفتح المسابقة الى الأعوان الاداريين العاملين بفرع « الاستغلال ) المرسمين في درجتهم ولهم على الاقل سنتان من الاقدمية منذ تعيينهم في الدرجة والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر بحلول 1 يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة ، كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 ه ، طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . يجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح . المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء حول موضوع عام 3 س ترتيب جدول 3 2 س جغرافيا 1 2 س أسئلة مهنية ه س اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات . يوجد البرنامج المفصل لمواد الجغرافيا والأسئلة المهنية في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار المادة 6 : ان الاختبار الخاص بترتيب الجدول يتمثل في رسم جدول حسب العناصر المقدمة وبعد اجراء عمليات حساب .. وعند اعطاء النقاط في هذا الاختبار تؤخذ بعين الاعتبار صحة عمليات الحساب وكذلك كيفية تقديم الجدول المادة 7 : يتضمن اختبار الجغرافيا سؤالين حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر المادة 8 : يتضمن اختبار الأسئلة المهنية سؤالين على الاختيار من بين 12 سؤالا موزعة على ستة مجموعات كما هو مبين أدناه :
- المصلحة البريدية .
- المصالح المالية ، مصلحة الصكوك البريدية ،
- المصلحة الهاتفية 6
- المصلحة التلغرافية ، مصلحة الراديو كهربائية- المادة 9 : ان الاختبار في اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على 10 وهى تضاف بعد تطبيق المعامل الى نقاط الاختبارات الاخرى المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية ،
- نائب مدير التعليم يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف وأى عضو اختصاصي في التعليم المادة 11 : يقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويعينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، المادة 12 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمراقبين متمرنين ويتابعون دروسا للتعليم المهني . المادة 13 : يستفيد الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11- شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام . عبد القادر زيباك حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رئيس قسم في فرع توزيع البرقيات وتنسيقها ونقلها ان وزير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ - في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-352 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء أقسام في فرع توزيع البرقيات وتنسيقها ونقلها تجرى الاختبارات يومي ه و 6 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة عشر ( 15 ) . المادة 3 : تسح المسابقة الى :
- أعوان الادارة العاملين بفرع القبض والتوزيع المرسمين في درجتهم ولهم على الاقل سنة أقدمية في الدرجة 3 والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر بحلول 1 يناير 1970 0 مسيرى توزيع البرقيات وتنسيقها ونقلها الذين أحرزوا على الدرجة 4 وبلغوا من العمر 45 سنة على الأكثر عند أول بناير 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر على التوالى 39 و 49 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 - ،ه ،
- طلب للمشاركة في الاختبار بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية • يجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : يشتمل الاختبار على المواد التالية : نوع الاختبارات المعامل 2 المدة امتحان حول موضوع عام 2 س مذكرة أو تقرير عن عمل يتعلق بالمصلحة أو مسألة تطبيقية تخص تنظيم مصالح توزيع البرقيات ونقلها ه س اسئلة مهنية 4 س اختبار في العربية 3 اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 . يمكن التصريح بنجاح المترشحين الذين يحرزون على علامة 6 على الاقل بالنسبة لكل اختبار ما عدا اختبار العربية ، ويحرزون بعد تطبيق العوامل على 110 نقاط بالنسبة لكامل مواد الاختبار . يوجد البرنامج المفصل لاختبار الاسئلة المهنية في الملحق .. المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : يحتوى اختبار العربية على تعجيم نص محرر بالعربية .. ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف بعد تطبيق العوامل الى النقاط المحصلة في الاختبارات الاخرى .. المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية ،
- نائب مدير التعليم . يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب ترتيب الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت لجنة الامتحان عن نجاحهم ويعلن عن تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كرؤساء أقسام حسب ترتيب استحقاقهم ويتابعون دروسا في التعليم المهنى المادة 10 : يستفيد المترشحون الحائزون الشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه. الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ
- في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي وزارة التجارة
- والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل : شركة « معامل الصومعة » الكائنة بمدينة الجزائر 3
- مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج نهج لورستون ( الدائرة 16 ) ، أو الشركة المدنية للمساهمة العقارية الكائنة بمدينة
- 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الجزائر ، الرئيسي بماغروني - تارن وغارون ( فرنسا ) ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الأمرين رقم 41 70-41 70 و 70 - – 42 المؤرخين في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته (سوناكوب) التي يوجد مركزها مرسوم رقم 70 - مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام | الرئيسي بمدينة الجزائر ، 24 نهج مراد ديدوش • 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 70-41 و 70 – 42 المؤرخين في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 24 نهج مراد ديدوش ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 70-41 و 4270 المؤرخين في ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمنين تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته (سوناكوب) الى الخزينة العمومية ، مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 3 : يكلف وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .. هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1970 من والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى فكيرينة بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 ابريل سنة 1970 من والى قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيد الوردي محمدى المزارع والساكن بدوار فكيرينة بجلب الماء ضخا من وادى فكيرينة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد بأربع لترات في الثانية 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 6 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 يجب على المأذون له بجلب الماء أن يحترم مواقيت الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة الرى وفي حالة ما اذا صار الملك المأذون بريه داخل منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلقة باستعمال مياه السدود المختزنة للمياه في الجزائر ، فان الاذن ينتهى مفعوله بحكم القانون بدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي المنصوص عليه في المادة المذكورة والخاصة بالمساحة الجزئية التي سيدخل فيها الملك • ويترتب على ذلك عدم استحقاق الأتاوة ابتداء من يوم الغاء الاذن ..
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الرى ، ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض | فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : .أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه 6 ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج - موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها 6 ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات •
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة | بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة . ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة عند اعداد الجدول المنصوص على تحديده فى المقطع الأول من المادة 7 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 وتبعا للتعديلات المدخلة على هذا الجدول وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 | ديسمبر سنة 1958 . الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمحول الى ه دنانير بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها … .10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير (.) 11 ) يعفى هذا الاذن بمقتضى المادة 512 من القانون الجزائرى للتسجيل والمادة 196 من القانون الجزائري للطابع من نفقات الطابع والتسجيل . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مباركه - الجزائر