مرسوم رقم 85-281
مرسوم رقم 85-281 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحول مسرح باتنة الى مسرح جهوى. - 1730 اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة المالية . 1714
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالامر رقم 70 – 39 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه، يحول مسرح باتنة الى مسرح جهوى..
المادة 2
فتح المادةيوضع مسرح باتنة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويحدد مقره في باتنة
المادة 3
فتح المادةينقل مجموع الموظفين والاملاك والحقوق والالتزامات التابعة لمسرح باتنة الى المسرح الجهوي في باتنة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-39
- مرسوم رقم 84-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.