مرسوم رقم 73-71 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بعناية 515
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مسرح جهوى بعنابة يدعى المسرح الجهوي لعنابة طبقا لاحكام الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية
المادة 2
فتح المادةيوضع المسرح الجهوى لعنابة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة .
المادة 3
فتح المادةتحال الى المسرح الجهوى لعنابة كل أموال و حقوق والتزامات المسرح الحالي لعنابة
المادة 4
فتح المادةيعين مقر المسرح الجهوى لعنابة بمدينة عنابة .
بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم المسرح الجزائرى ولا سيما المادة 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70 39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مسرح جهوي بقسنطينة، يدعى المسرح الجهوي لقسنطينة، طبقا لاحكام الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى العام للمسارح الجهوية.
المادة 2
فتح المادةيوضع المسرح الجهوي لقسنطينة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة.
المادة 3
فتح المادةتحال الى المسرح الجهوي لقسنطينة كل اموال وحقوق والتزامات المسرح الحالي لقسنطينة ..
المادة 4
فتح المادةيعين مقر المسرح الجهوي لقسنطينة بمدينة قسنطينة .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم | ابريل سنة 1973 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-12
- أمر رقم 70-39
- مرسوم رقم 71-124
- مرسوم رقم 71-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-70
مرسوم رئاسي رقم 2000-70 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بعنابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.