قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1302 الموافق 7 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك الموثقين . 1209
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات يوم 31 أكتوبة سنة 1972 قصد توظيف سبعة (7) موثقين وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين المثبتين حصولهم على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة من مدرسة للتوثيق معترف بها، والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و35 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1972، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم -71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ينبغي أن نبعث قبل أول أكتوبر سنة 1972 آخر أجل، في ظرف موصى عليه الى وزارة العدل المديرية الفرعية للموظفين، 8 نهج ديلكاسي بالابيار ( - الجزائر) - على الاوراق التالية :
- - طلب موقع عليه من طرف المترشح
- شهادة الميلاد او بطاقة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة الجنسية
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الملخص رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر، شهادة طبق الاصل للشهادة المطلوبة بيانات شخصية مفصلة مبينة لأوراق الاثبات
- عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيتم قبول المترشحين في سلك الموثقين بعد النظر في الملفات وبعد محادثة مع كل معنى بالامر من قبل لجنة الامتحان المؤلفة كما يلى :
- - مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل، رئيسان مدير الشؤون القضائية
- نائب مدير الموظفين 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1392 ه
- نائب مدير الشؤون المدنية والختم نائب عام موثق مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها من قبل وزير العدل حامل الاختام وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كموثقين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 و 10 من المرسوم | رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار إليه أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1392 الموافق 7 سبتمبر 1972 عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.