مرسوم رقم 74-58 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد • 292
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تشكيل مهن قدماء الموظفين القضائيين للمحاكم المدرجين في سلك القضاة والتوثيق بموجب الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء والامر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وذلك قصد تصفية حقوقهم في المعاش أو التقاعد وبصفة استثنائية •
المادة 2
فتح المادةلا تدخل في الحساب مدة العمل المعتبرة بعد اعادة تنظيم المهنة لفتح وتصفية الحقوق في المعاش أو التقاعد الا اذا تم دفع الاشتراكات المحسوبة على أساس الاقدمية
المادة 3
فتح المادةيطرح من مبلغ الاشتراكات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، المبالغ المدفوعة سابقا الى صندوق الودائع والامانات من طرف قدماء الموظفين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيقوم الصندوق الجزائرى العام للتقاعد، بحكم القانون، مقام المعنيين بالأمر لتحصيل المبالغ المشار اليها في المادة السابقة الذكر حسب شروط يحددها وزير المالية ووزير العدل .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-27
- أمر رقم 70-1
- مرسوم رقم 65-265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.