مرسوم رقم 74-80 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين . 493
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 71 24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، وتعوض بما يلى :
التوظيف
«المادة 4 : يوظف الموثقون كما يلى : 1 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات، تفتح للحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على .
الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
2 - في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المفتوح للموثقين المساعدين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين قضوا بهذه الصفة سبع سنوات من الخدمة الفعلية .
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المبينة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها من طرف وزير العدل حامل الاختام، وتنشر كلتاهما في الجريدة الرسمية للجمهورية
71 - سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للموثقين 1 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 ..
هواري بومدين 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.