مرسوم رقم 74 158 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق. 809
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بما يلى :
المادة 4
فتح المادةيعين كتاب التوثيق :
1 - من بين التلاميذ المتخرجين من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري (قسم التوثيق) ، 2 عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية نهاية السنة الثانية من الثانويات السنة الاولى من الثانويات والتكميليات سابقا . 3 عن طريق الامتحان المهني في حدود 20 % من المناصب المعروضة المخصصة لمستكتبى التوثيق المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 6 810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه
4 - عن طريق الاختبار في حدود %10% من المناصب المعروضة من بين مستكتبى التوثيق المرسمين البالغين من العمر 40 | سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمستكملين 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة فى أول يناير من السنة الجارية والمقيدين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 1 يوليو سنة 1974 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.