قرارات ، مقررات الاشتراكات أشهر 6 أشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج الهاتف ) 96-80-66 الجزائر 35 دج 49-81-66 ح ج ب 50-3200 ثمن العدد 25 . دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 20 ر. دج ثمن النشر على أساس 2٫50 ٫ 2 دج للسطر عدد خاص فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 70-1 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389
- الموافق 15 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 28 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970 . ص 42
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 8 ذو القعدة عام 1389ه اتفاقات دولية أمر رقم 70-1 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 28 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970 باسم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على معاهدة الأخوة وحسن الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموافق 6 يناير سنة 1970 ، يأمر بما يلي : الشعب 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الموقعة بتونس في 28 شوال عام 1389 المادة الأولى : يصادق على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 28 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 ذي القعدة عام 1389 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 15 يناير سنة 1970 . هواري بومدين معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية ان الجمهورية التونسية ، التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اعتباراً منهما لما بين البلدين من متين الروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية القائمة بين الشعبين المصير في اطار المغرب العربي الكبير ، التونسى والجزائرى ، وشعوراً منهما بوحدة
الخميس 8 ذو القعدة عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 ورغبة منهما في تدعيم روابط الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين ، وتوطيد أوثق تعاون مثمر بينهما في كافة الميادين ، وحرصاً منهما على المساهمة في تشييد صرح المغرب العربي الكبير ، وتحقيق الانفراج الدولى عن طريق تعزيز علاقات الأخوة التي ومطردة ، تجمع بينهما وتنميتها بكيفية منسقة ورغبة منهما في مضاعفة جهودهما الانمائية وتنسيقها بصفة مطردة وخاصة في الميادين الاقتصادية والثقافية وفقاً وعزماً منهما على العمل من أجل الحفاظ على لمصلحتهما المشتركة ، العدالة والسلم والأمن في العالم ، وعلى تضافر جهودهما من أجل احترام وتطبيق المبادىء المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، وطبقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان ، واقتناعاً منهما بأن معاهدة صداقة وحسن جوار تمثل أحسن أداة لبلوغ هذه الأهداف ، وتيسر في نفس الوقت تسوية كل المسائل التي قد تعترضهما ، وذلك في جو من التفاهم المتبادل والأخوة الدائمة بينهما ، وعلى أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ، والوحدة الترابية ، وحرمة حدودهما القومية ، وعدم تدخل أى منهما في الشؤون الداخلية للطرف الآخر ، ومبدأ المساواة في المعاهدة وعينتا لهذه الغاية مفوضيهما : المنافع المتبادلة ، قد قررتا ابرام هذه معالى السيد الحبيب بورقيبة الابن ، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية
- التونسية معالى السيد عبد العزيز بوتفليقة ، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية
- الديموقراطية الشعبية اللذين اتفقا ، بعد تبادل وثائق التفويض على ما يلى : والتأكد من صحتها واستيفائها للشكل . المادة الأولى يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان من جديد ارادتهما في ابقاء سلم دائمة بين بلديهما ، وصداقة خالصة وعلاقات أخوة مقامة على حسن الجوار المنبثق من روابطهما التاريخية والجغرافية ، ومن تراثهما الثقافي والديني المشترك ، وكذلك من ارادتهما في تركيز الثقة المتبادلة في علاقتهما على أسس من الاحترام المتبادل لسيادتهما الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، والوحدة الترابية ، وحرمة حدودهما القومية . المادة الثانية يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالمحافظة على علاقتهما وتنميتها في جميع الميادين وخاصة منها الاقتصادية والثقافية ، قصد تحقيق المزيد من التفاهم بين الشعان الشقيقين التونسى والجزائرى ، وزيادة تقوية روابط الصداقة والتضامن بينهما 6 وذلك لتشييد مستقبل مشترك ومزدهر
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 8 ذو القعدة عام 1389ه المادة الثالثة يحرص الطرفان الساميان المتعاقدان على إقامة أوثق تعاون بينهما في جميع الميادين ، وفي سبيل المصلحة المشتركة للبلدين ، ومن أجل تدعيم المادة الرابعة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالامساك عن علاقتهما السلمية والودية . أى عمل من شأنه الاضرار بمصالح أحدهما ، وبحل أى خلاف قد ينشأ بينهما بالطرق الديبلوماسية والمفاوضات المباشرة أو بأية وسيلة سلمية أخرى ، طبقاً للمبادىء المقررة وكذلك الواردة فى المعاهدات والاتفاقيات المبرمة فى ميثاق منظمة الأمم المتحدة أو التي قد تبرم بين الدولتين المنتميتين الى المغرب العربي الكبير ، وذلك في جو من الأخوة والصداقة وحسن الجوار . المادة الخامسة يعين الطرفان الساميان المتعاقدان قصد تمتين روابط التضامن والأخوة التي تجمع بين الشعبين وتنسيق جهودهما من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لجنة مختلطة مكلفة بتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق امكانيات هذه التنمية وكذلك بانجاز الأهداف والمبادىء التي تتضمنها هذه المعاهدة ! المادة السادسة يقرر الطرفان الساميان المتعاقدان ضبط طريقة للتشاور المنتظم حول المسائل ذات المصلحة المشتركة . المادة السابعة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن لا ينخرطا أحدهما • المادة الثامنة في أى حلف أو أى تكتل موجه ضد تكون هذه المعاهدة صالحة لمدة عشرين سنة تتجدد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بالغائها كتابيا قبل سنة على الاقل من تاريخ انتهائها . المادة التاسعة تتم المصادقة على هذه المعاهدة طبقاً للاجراءات المعمول بها في كل من البلدين وتصبح نافذة المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة حرر باللغة العربية في نسختين أصليتين يقع اعتماد كل منهما . تونس في يوم الثلاثاء 28 شوال عام 1389 الموافق ل 6 جانفي سنة 1970 2 عن الجمهورية التونسية وزير الشؤون الخارجية حبيب بورقيبة الابن عن الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر