قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين خمسين (50) مستكتبا للتوثيق. 563
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستكتبى التوثيق، وتجرى الاختبارات يوم 12 يوليو سنة 1973 بمراكز التكوين الادارى لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم | الشروط الآتية : 1 (1) المترشحون الحائزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط ) الثالثة سابقا ) وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 وغير الملتزمين بالخدمة الوطنية 2 (2) الاعوان المساعدون العاملون في مكاتب الضبط والنيابات العامة والاعوان العاملون بمكاتب التوثيق البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في مكاتب الضبط أو النيابات العامة أو مكاتب التوثيق والمحرزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط ( الرابعة سابقا ) من الثانويات والتكميليات وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة .
ويؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليها أعلاه بنسبة عام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير خمس 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | | | | سنوات العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 والمتعلق بشروط تنظيم مسابقات بناء على الشهادات قصد توظيف أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى • كما يؤخر هذا الحد بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمدة المقضية في كفاح التحرير الوطنى المضافة الى المدة المحسوبة عن الأولاد الموجودين في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير عشر سنوات ..
المادة 4
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة العدل (المديرية الفرعية للموظفين ) نهج ديلكاسي رقم 8 بالابيار الجزائر قبل 15 يونيو 1973 وهو آخر أجل .
ويجب أن يقدم المترشحون الوثائق التالية :
طلب مكتوب بخط اليد نسخة من شهادة الميلاد ونسختان من البطاقة العائلية للحالة المدنية يقل تاريخهما عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد ولا بأى عجز يتعارضان وممارسة المهنة المطلوبة . 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1393 ه ملخص من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة من الدبلوم أو الشهادة أو ما يعادلهما،
- شهادة تثبت ان المعنى بالامر قد عمل مدة خمس سنوات في منصب عون مساعد بكتابة الضبط أو بالنيابة العامة أو بمكاتب التوثيق .
ويجب على أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أن يثبتوا مستواهم الدراسي للسنة الثالثة من التعليم المتوسط ) الرابعة سابقا ) من الثانويات والتكميليات وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية و اختبارين شفاهيين . 1 (1) الاختبارات الكتابية :
- املاء واسئلة المدة : ساعة ونصف المعامل 2، انشاء ذو طابع عام، المدة : ساعتان، المعامل 2 ، - اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة، المدة : نصف ساعة، المعامل 2 2 (2) الاختباران الشفهيان :
- سؤال حول التنظيم القضائي، المدة : 15 دقيقة، المعامل 1
- سؤال حول عمل مكاتب الضبط المدة : 15 دقيقة المعامل 2 ،
- اختبار اجباري فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، المدة : ساعة ونصف.
ويحتوى هذا الاختبار على ثلاثة تمارين :
التمرين الاول وينقط من 0 الى 8 يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة ، التمرين الثاني وينقط من 0 الى 6 يحتوى على القواعد والمفردات العادية ،
- التمرين الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة .
ان النجاح في اختبار معرفة اللغة الوطنية حسب كل من المستويات الثلاثة يعلن بالنسبة للمترشحين الذين حصلوا على النقط التالية :
المستوى الاول - نقطة تعادل او تقل عن 8 المستوى الثاني - نقطة تزيد عن 8 و تعادل أو تقل عن 14، المستوى الثالث - نقطة تزيد عن 14 وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة .
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاملاء والانشاء تعد مسقطة
المادة 7
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط ) الثالثة سابقا ) بالثانويات والتكميليات .
المادة 8
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تعادل 1 على 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين ، موثق مرسم
المادة 10
فتح المادةتعين لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سيرها وتقوم بتصحيح الاختبارات أو تعيين من يقوم بذلك وتعد قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير العدل، حامل الاختام بأقرار قائمة المترشحين الناجحين وتنشر بواسطة اللصق حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمستكتبي توثيق متمرنين بمختلف المصالح التابعة لوزارة العدل .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.