مرسوم رقم 70-105 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توسيع
المادة الأولى
فتح المادةتوسع حدود دائرة المنطقة الصناعية الواقعة في تراب بلدية سكيكدة والمنصوص عليها في المادة الأولى من الامر رقم 70-13 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، تطبيقا لاحكام المادة المذكورة ، وتحدد طبقا لمحضر الوصف والتحديد المرفق باصل هذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970.
هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-1
- مرسوم رقم 70-28
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.