مرسوم رقم 73 190 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مديريتين فرعيتين بمديرية الوكالة القضائية للخزينة وتحديد اختصاصاتهما . 1433
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوكالة القضائية المخزينة مديريتان فرعيتان، تحدد اختصاصاتهما كما يلى :
I - تكلف المديرية الفرعية للنزاعات والدراسات القضائية :
بالمرافعة في القضايا المنشورة على الخزينة ، بالمنابعة عن طريق المطالبة المدنية أمام المحاكم الجزائية
- لتعويض الخسائر التي تلحق الدولة من جراء مخالفات القانون الجنائي ،
- بالعلاقات مع المعاونين القضائيين ،
- باستغلال تقارير التفتيش التي تعلن عن المخالفات المرتكبة، التي تضر التراث الوطني ،
- بدراسة القضايا التي تحتوى على مشاكل هامة في النزاعات أو قبل النزاعات من شأنها أن تمس بالمصالح المالية للدولة، والتي تطرحها على نظرها مختلف الوزارات . 2 تكلف المديرية الفرعية لتصفية الديون :
- باستيفاء ديون الدولة الناتجة سواء عن قرارات التنازل عن الديون أو عن حالات التنفيذ الصادرة تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بمسك الحسابات الخاصة باستيفاء الديون المشار اليها أعلاه،
- بدراسة طلبات الاعفاء من المسؤولية، المقدمة من طرف الماسكين للنقود العمومية ،
- بدراسة ملفات الاعفاء من الديون ..
المادة 2
فتح المادةتصدر المنظمة الداخلية لمديرية الوكالة القضائية للخزينة، قرارا مشتركا عن وزير المالية والوزير المكلف بالاصلاح الإداري والوظيفة العمومية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-198
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-1
- أمر رقم 71-86
- مرسوم رقم 71-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.