مرسوم رقم 71 27 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص عام 1390 لمستكتبي التوثيق 87
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمارس مستكتبو التوثيق وظائفهم بمكاتب التوثيق ، فيساعدون أو ينوبون عن كتاب التوثيق في جميع الاعمال المتعلقة بوظيفتهم ..
المادة 2
فتح المادةيسير وزير العدل ، سلك مستكتبي التوثيق .
المادة 3
فتح المادةيكون مستكتبو التوثيق أثناء القيام بوظائفهم تحت تسيير كتاب التوثيق
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين مستكتبو التوثيق بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
1 ) المترشحين الحاصلين على شهادة دراسية لنهاية القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ودبلوم الآلة الكاتبة والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر .
2 ) الاعوان المساعدين العاملين في مكاتب الضبط والنيابات العامة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر والذين أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في مكاتب الضبط أو النيابة العامة والمحرزين لشهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات وعلى دبلوم الآلة الكاتبة ..
3 ) الكتاب الموثقين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر والذين أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في مكتب توثيق والمحرزين لشهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات وعلى دبلوم الآلة الكاتة .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفية تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العدل .
والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه وينشر وزير العدل ، قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها
المادة 6
فتح المادةيعين مستكتبو التوثيق الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه ، كمتمرنين ويعينون في مكاتب التوثيق بعد قضاء سنة واحدة من التمرين وذلك نظرا لترتيبهم ولحاجات المصلحة •
المادة 7
فتح المادةيمكن ترسيم مستكتبي التوثيق بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة ، تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو نائبه ، رئيسا ، نائب عام ،
- كاتب توثيق مرسم ، مستكتب توثيق مرسم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-26 (ج.ر عدد 4 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
يدرج ، بقصد التأسيس الأولى للسلك المحدث | بموجب هذا المرسوم ، العدول وكتاب التوثيق القائمون بوظائفم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغون من العمر 45 عاما على الأكثر في هذا التاريخ وذلك حسب الشروط المبينة - أدناه يدرج الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 والمثبتون حيازتهم لشهادة التعليم العام على الاقل أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية يدرج الاعوان غير المحرزين على شهادة التعليم العام أو على شهادة معترف بمعادلتها ، الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 في سلك مستكتبى التوثيق ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 71-27 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى التوثيق
المادة 8
فتح المادةيرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهم أما أن يستفيدوا من تمديد فترة التمرين أو يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مستكتبى التوثيق في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمستكتبي التوثيق القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بعشرة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 11
فتح المادةيؤدى مستكتبو التوثيق قبل التحاقهم بوظيفتهم للمرة الأولى اليمين التالية :
أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وأن لا أبوح أو أستغل شيئا يصل الى علمى من جراء ممارسة مهنتي » ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج ، بقصد التأسيس الاولى لسلك مستكتبي التوثيق المحدث بموجب هذا المرسوم ، الكتاب الموثقون الحاصلون على الشهادة المدرسية للقسم الرابع الثانوى أو ما يعادلها وكذا أعوان المحاكم الشرعية ذوو الشهادات ، والموظفون جميعهم قبل أول يناير سنة 1967 والبالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر سنة 1970 • • ويرسم المعنيون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بعد تمرين سنتين • ويدرج ابتداء من أول يناير سنة 1971 الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه 6 والذين يثبتون صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويرسمون بعد تمرين سنة واحدة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ...
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
مرسوم رقم 76-89
مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين ومساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبي التوثيق 692
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1393 أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي. 103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.