ج.ر عدد 99 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 1 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج صنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية .. دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 025 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 20ر دج - تمس النشر على أساس 3 دج للسطر . : 50 ر0 دج - ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 35 ر0 دج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 70 1 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث اعفاء من دين • 1466 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-176 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمترجمين . 1467 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 1467 مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير المستندات .. 1467 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة | المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468

1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 وزارة الأشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون التقنية العامة .. 1471 مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للأشغال البحرية .. 1471 وزارة المالية مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471 مرسوم رقم 70-179 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة .. 1472

  • مرسوم رقم 70 180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 1475
  • مرسوم رقم 70 182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . - 1477 مرسوم رقم 70-183 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 |- الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 1479 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً لولاية تيزي وزو ، عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ، مساحتها 2435 متراً مربعاً ، كائنة ببرج منايل ، شارع العقيد عميروش قصد بناء 24 مسكنا و 28 محلا تجاريا . 1479 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1390 الموافق 13 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس ، يتضمن التنازل مجاناً لبلدية مروانة عن قطعة أرض مساحتها 745 متراً مربعاً بنى عليها 3 دكاكين ومخزنان لازمة لبناء سوق مغطاة بمروانة . 1480
  • قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 14 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها و آرات و 5 سنتيارات كائنة بقسنطينة حي الكدية أمام المقبرة الاسلامية ، ومكونة من المجموعات رقم 183 Pie و 184 Pie و 185 Pie و 186 Pie و 187 Pie من مخطط التجزئة « شوسادي ، لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( لتستعمل كمستودع لعتاد المديرية العامة للامن الوطني 1480 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 46 آراً و 86 سنتياراً تابعة للمزرعة المسيرة ذاتياً رقم 3 المسماة « الشهداء ، الكائنة بتراب بلدية سيدي داوود ، دائرة برج منايل ، لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها لتيزي وزو ) لبناء دار لحراسة الغابات . 1480 قوانين وأوامر امر رقم 70-81 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث اعفاء من دين باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء وكالة قضائية للخزينة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، يأمر بما يلى :

الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : يجوز للمحاسبين الذين بقى في ذمتهم قسط من دين ، ولمدينى الخزينة ، بأسباب خارجة عن الضريبة وأملاك الدولة ، أن يستفيدوا من اعفاء مالى لكل ما عليهم من دين أو لجزء منه ، عندما لا يستطيعون استيفاءه الا بتضحيات جسيمة .. الا أن هذا القرار لا يجوز اتخاذه الا بعد موافقة لجنة النزاعات المنشأة بموجب المادة 3 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، عندما لا تتجاوز قيمة الاعفاء لباق من دين قدره 500 دج المادة 2 : تسلم العريضة مدعمة بكل الأوراق الثبوتية عن للجمهورية الجزائرية • 1467 طريق المصلحة الوزارية المعفية للباقى من الحساب أو للدين .. وترفق هذه المصلحة الاخيرة تقرير تحقيق عن حالة الثروة العقارية وغير العقارية للمدين • المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-176 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمترجمين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 - و المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للترجمة في الوزارات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمترجمين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-104 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث ليسانس فى العلوم التجارية والمالية وليسانس في الترجمة وليسانس في علوم الصحافة والاعلام ، يرسم ما يلى : : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69-156 المادة الأولى المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمترجمين كما يلى : المادة 10 : يرتب سلك المترجمين في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد II الصادر بتاريخ 23 شوال عام 1386 الموافق 3 فبراير سنة 1967 الصفحة 175 - العمود الأول السطر 21 .. بدلا من : 3 مارس سنة 1959 . ‘ يقرأ ما يلى : 3 مارس سنة 1956 . ) والباقي بدون تغيير )- | مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنه 1970 يتضمن تعيين نائب مدير المستندات بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد سليمان بورناني نائب مدير | قسم المستندات …

1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الأمر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس المعاهد التقنولوجية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية ولا سيما مادته و الباب الأول ، يرسم ما يلى : الباب الأول المدير وبعد سماع مجلس الأساتذة ، وهذه العقوبة تحرم الطالب من كل أجر باستثناء المنح العائلية .. 4 ) الفصل النهائي أو الطرد بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى باقتراح من مفتش الأكاديمية وبعد موافقة مدير المعهد وسماع مجلس الاساتذة وطبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 5 ) كل طالب يرتكب خطأ جسيماً يمكن أن يفصل في الحال ، واذا كان قاصراً يسلمه المدير الى عائلته مقابل اعتراف ويوجه في الحال تقريراً الى مفتش الأكاديمية كما يخبر مجلس الأساتذة . المادة 5 : يعين طلبة المعاهد التقنولوجية اما اعتماداً على الشهادات واما بعد اختبارات اختيار دون اشتراط الشهادات. وتؤسس لهذا الغرض بكل معهد تقنولوجي لجنة مكلفة بتعيين الطلبة وتوجيههم ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي اختصاصاتها وتأليفها . المادة 6 : يمنح كل عضو من أعضاء لجنة التعيين تعويضات مساوية للتعويضات المقررة للساعات الاضافية . المادة 7 : يجب أن يكون كل مترشح للالتحاق بمعهد احكام شاملة لجميع طلبة المعاهد التقنولوجية التابعة للتربية | تقنولوجي : المادة الأولى : ان مدة التكوين العادية فى المعاهد التقنولوجية التابعة للتربية سنة واحدة . على أنه لوزير التعليم الابتدائي والثانوى أن يمهد لهذا التكوين بسنة دراسة تحضيرية . المادة 2 : يتقاضى الطالب أثناء سنة التكوين العادية مرتباً كمترن مسجلا في ميزانية المعهد ومطابقاً للمرتب المنصوص عليه فى القانون الأساسي الخاص بالسلك الذي يمكن أن يرسم فيه . ويدفع مقتصد المعهد هذا المرتب بعد خصم مبلغ يوفر للطالب ، ومبلغ آخر مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد بأسعار محددة بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى المادة 3 : تمنح الدولة لكل طالب خلال سنة الدراسة التحضيرية ، أجراً مسجلا في ميزانية المعهد مطابقاً للتنظيمات المقررة في ميدان الأجور للتكوين في المعاهد التقنولوجية . ويدفع مقتصد المعهد هذا الأجر بخصم مبلغ يوفر للطالب ومبلغ آخر مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد بأسعار محددة بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى المادة 4 : يتعرض طلبة المعاهد التقنولوجية أثناء سنة التكوين والسنة التحضيرية للعقوبات التالية : ) الانذار من المدير . 2 ) التوبيخ من مفتش الأكاديمية باقتراح من المدير وبعد سماع مجلس الأساتذة 6 3 ) الفصل المؤقت لمدة لا تزيد على ثمانية أيام ، بقرار من جزائري الجنسية ، أن يقبل بعد الفحص الطبي النظامي ،
  • وأن يلتزم بالعمل العمومي مدة ثلاث سنوات على الأقل ان كان مرشحاً لسنة التكوين ، وست سنوات على الأقل ان كان مرشحاً للسنة التحضيرية . المادة 8 : تجرى مراقبة أعمال الطلبة بصفة مستمرة كلا على حدة ، أو جماعات جماعات . ولا بد من جودة النتائج للحصول على شهادة نهاية الدراسة في المعاهد التقنولوجية ، ولا بد من النص على درجة ترتيب الطالب في هذه الشهادة . المادة 9 : يعين الطلبة المتخرجون الحاصلون على الشهادة المشار اليها أعلاه ، في مناصب بصفة متمرنين . ويتم هذا التعيين حسب التنظيمات المعمول بها وخاصة باعتبار الترتيب النهائي للطالب . الباب الثاني أحكام خاصة بطلبة معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط القسم الأول شروط الالتحاق المادة 10 : يعين طلبة معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط بعد اختبارات اختيار :

الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 I ) في سنة التكوين : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة النهائية ، ومن بين الحاصلين على شهادة الكفاءة العليا بجزئيها 2 ) في السنة التحضيرية : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة السادسة الثانوية ( السنة الأولى سابقاً ) . على أنه يمكن أن يعفى من اختبارات الاختيار : الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة

- معادلة ، المرشحون لسنة التكوين ، والحاصلون على البكالوريا الأولى ( بروباتوار ) أو على

- شهادة معادلة ، المرشحون للسنة التحضيرية • ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى بقرار نظام المسابقة و تاريخها وعدد الطلبة الذين يقبلون . المادة 11 : يجب على كل مترشح للالتحاق بمعاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط : أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة السابعة من

- هذا المرسوم ، وأن يكون بالغاً من العمر أكثر من عشرين سنة وأقل من أربع وثلاثين سنة في أول أكتوبر من السنة الجارية للالتحاق بسنة التكوين ، وأكثر من تسعة عشر سنة وأقل من ثلاثة وثلاثين سنة فى أول أكتوبر من السنة الجارية للالتحاق بالسنة التحضيرية المادة 12 : يعلن بعد مداولات لجنة التعيين عن قبول المترشحين الذين أستحسن مستواهم ، في الفرع الذي وجهوا اليه من معهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط وتضبط قائمة اضافية من الناجحين يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى أهميتها في كل سنة . وبعد ذلك يعلن رئيس اللجنة عن النتائج القسم الثاني نظام الدراسة المادة 13 : يوزع الطلبة الأساتذة للتعليم المتوسط على عدة فروع مختصة يحدد نوعها وعددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 14 : يعين الطلبة الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة في نهاية سنة التكوين في مناصب بصفة أساتذة تعليم متوسط متمرنين ويرسم أساتذة التعليم المتوسط المتمرنون خلال سنة التدريب بعد النجاح في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط . المادة 15 : يحدد مدير معهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط في نهاية السنة التحضيرية بعد سماع مجلس الأساتذة قائمة الطلبة الذين يقبلون في سنة تكوين الطلبة الأساتذة للتعليم المتوسط .. المادة 16 : يسمح وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة باقتراح مدير معهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط وبعد سماع مجلس الأساتذة واستشارة مدير معهد تكوين أساتذة التعليم الثانوى يقبول المتفوقين من الطلبة الأساتذة للتعليم المتوسط في معهد تكوين أساتذة التعليم الثانوى .. ولا يجوز أن تشمل هذه الرخصة أكثر من عشرة في المائة من مجموع طلبة سنة التكوين . المادة 17 : ان للطلبة أساتذة التعليم المتوسط الذين تكون نتائج عملهم ناقصة في نهاية سنة التكوين : أن يحالوا على السلك الأصلى الذى ينتمون اليه ان كانوا مرسمين فيه ، أو يعينوا كمعلمين متمرنين ، واما أن يفصلوا • ويعترض عليهم في الحالة الأخيرة بالمقطع الثاني من المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .. ولا يسمح للطلبة الأساتذة للتعليم المتوسط ( من سنة التكوين أو السنة التحضيرية ( باعادة السنة الا بموافقة مجلس الأساتذة وعندما يحدث اضطراب في دراستهم لأسباب قاهرة .. الباب الثالث أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : القسم الأول شروط الالتحاق المادة 18 : يعين الطلبة المعلمون بعد اختبارات اختيار ! I ) في سنة التكوين : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة السادسة الثانوية ( الأولى سابقاً ) أو من بين الحاصلين على الجزء الأول من شهادة الكفاءة العليا . 2 ) في السنة التحضيرية : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة الخامسة الثانوية ( السنة الثانية سابقاً ) ويمكن أن يعفى من الاختبارات للالتحاق بسنة التكوين : الحاصلون على البكالوريا الأولى أو على شهادة معادلة ، والمعلمون المساعدون الحاصلون على الجزء الأول من شهادة الكفاءة العليا ، الذين يقترحهم مفتش الأكاديمية ، وفي حدود عشرين في المائة من الأماكن المتوفرة • ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى بقرار نظام الاختبارات وتاريخها وعدد الطلبة الذين يقبلون • المادة 19 : يجب على كل مترشح للالتحاق بالمعامة البيداغوجية المشار اليه في المادة 18 أعلاه :

1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة من هذا المرسوم ، وأن يبلغ من العمر أكثر من سبعة عشر سنة وأقل من سبعة وعشرين سنة عند أول أكتوبر من السنة الجارية للالتحاق بسنة التكوين ، وأكثر من ستة عشر سنة وأقل من ستة وعشرين سنة عند أول أكتوبر من السنة الجارية للالتحاق بالسنة التحضيرية .. القسم الثاني نظام الدراسة المادة 20 : يضم فرع الطلبة المعلمين شعبتين : شعبة لتكوين معلمي اللغة العربية وشعبة لتكوين معلمى اللغة الفرنسية ، ولا بد من أن تتلقى كل من الشعبتين تكويناً كافياً فى اللغة الأخرى . على أنه يجوز كلما سمحت الامكانيات تكوين فرع للطلبة المعلمين المزدوجي اللغة بقرار من وزير التعليم الابتدائى والثانوى .. ان نظام الدراسة ومستواها وشهاداتها شبيهة في جميع الشعب . المادة 21 : يعين الطلبة الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة في نهاية سنة التكوين في مناصب بصفة معلمين متمرنين ويرسمون خلال السنة الدراسية الجارية بعد اجتياز الاختبارات العملية من شهادة الكفاءة المهنية . المادة 22 : يضبط مدير المعهد البيداغوجي للتعليم الابتدائي في نهاية السنة التحضيرية وبعد سماع مجلس الأساتذة ، قائمة الطلبة الذين يقبلون في سنة التكوين . المادة 23 : يوجه ويسمح وزير التعليم الابتدائي والثانوى في كل سنة باقتراح من مدير المعهد البيداغوجي للتعليم الابتدائي وبعد سماع مجلس الأساتذة ، واستشارة مدير معهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط ، بقبول الطلبة المعلمين المتفوقين في سنة تكوين الطلبة الأساتذة للتعليم المتوسط . ولا يجوز أن تشمل هذه الرخصة أكثر من عشرة في المائة من مجموع الطلبة المعلمين في سنة التكوين . المادة 24 : ان للطلبة المعلمين الذين تكون نتائج عملهم ناقصة في نهاية سنة التكوين أو في نهاية السنة التحضيرية :

  • أن يحالوا على سلكهم الأصلى ان كانوا مرسمين فيه ،
  • أو يعينوا كمعلمين مساعدين متمرنين ، واما أن يفصلوا . ويعترض عليهم في الحالة الأخيرة بالمقطع الثاني من المادة السابعة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . ولا يسمح للطلبة المعلمين ) من سنة التكوين أو السنة التحضيرية ( باعادة السنة الا بموافقة مجلس الأساتذة في حال وقوع اضطراب في دراستهم لأسباب قاهرة .. ب ) الطلبة المعلمون المساعدون : القسم الأول شروط الالتحاق المادة 25 : يعين الطلبة المعلمون المساعدون بعد اختبارات اختيار : I ) في سنة التكوين : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة الثانوية ) السنة الثالثة سابقاً ) على أنه يمكن أن يعفى من اختبارات الاختيار المترشحون الحاصلون على أهلية التعليم العام أو على شهادة معادلة للالتحاق بسنة التكوين . 2 ) في السنة التحضيرية : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة الثالثة الثانوية ( السنة الرابعة سابقاً ) ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى بقرار نظام الاختبارات و تاريخها وعدد الطلبة الذين يقبلون المادة 26 : يجب على كل مترشح للاختبارات المشاراليها في المادة 25 أعلاه : أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بالمادة السابعة من هذا المرسوم ،
  • وأن يبلغ من العمر أكثر من سبعة عشر سنة وأقل من سبعة وعشرين سنة عند تاريخ التعيين في سنة التكوين ، وأكثر من ستة عشر سنة وأقل من ستة وعشرين سنة عند تاريخ التعيين في السنة التحضيرية . القسم الثاني نظام الدراسة المادة 27 : تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم على الطلبة المعلمين المساعدين المادة 28 : يعين الطلبة الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة في نهاية سنة التكوين في مناصب بصفة معلمين مساعدين متمرنين ويرسمون بعد اجتياز الاختبارات العملية من شهادة الثقافة العامة والمهنية . المادة 29 : يضبط مدير المعهد البيداغوجي للتعليم الابتدائي في نهاية السنة التحضيرية وبعد سماع مجلس الأساتذة قائمة الطلبة الذين يقبلون في سنة التكوين . المادة 30 : يسمح وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة باقتراح من مدير المعهد البيداغوجي للتعليم الابتدائي وبعد سماع مجلس الأساتذة ، بقبول المتفوقين من الطلبة المعلمين المساعدين في السنة التحضيرية لتكوين الطلبة المعلمين ..

الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية على أن هذه الرخصة لا يجوز أن تشمل أكثر من عشرة في المائة من مجموع الطلبة المعلمين المساعدين في سنة التكوين المادة 31 : ان للطلبة المعلمين المساعدين الذين تكون نتائج عملهم ناقصة فى نهاية سنة التكوين أو في نهاية السنة التحضيرية :

  • أن يحالوا على سلكهم الأصلى ان كانوا مرسمين فيه : أو يعينوا عند الحاجة ممرنين متدربين ويجوز لهم بدون- اشتراط المشاركة في التدريب أن يتقدموا لامتحان شهادة الثقافة العامة والمهنية بجزئيها ،
  • واما أن يفصلوا • ويعترض عليهم في الحالة الاخيرة بالمقطع الثاني من المادة السابعة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ولا يسمح للطلبة المعلمين المساعدين ( من سنة التكوين والسنة التحضيرية ( باعادة السنة الا بموافقة مجلس الأساتذة ، في حالة وقوع اضطراب في دراستهم لأسباب قاهرة . المادة 32 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 سنة • هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون التقنية العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد عطا الله ضب بوصفه | مديراً للشؤون التقنية العامة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للأشغال البحرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 1471 وبمقتضى الأمر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها الأساسى ولا سيما المادة 13 منه ، وبناء على اقتراح وزير الأشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عطا الله ضب مديراً عاماً للشركة الوطنية للأشغال البحرية • المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . المادة 3 : يكلف وزير الأشغال العمومية والبناء ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 39 منه وبمقتضى المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالي في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 239 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، المعدل ،

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول

- عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لمفتشي المالية ، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المفتشى أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمكن استدعاء بعض الاعوان التابعين لمختلف أسلاك التفتيش لوزارة المالية قصد تقوية عدد القائمين ببعض مهمات المراقبة المالية للدولة . يحدد وزير المالية بموجب قرار قائمة المفتشين الرئيسيين والمفتشين أو المراقبين لوزارة المالية ، الذين يستطيعون المشاركة في المهمات أو التفتيشات المشار اليها في المقطع المسابق . المادة 2 : يزود الاعوان الذين يدعون طبقا لاحكام المقطع 2 من المادة الاولى أعلاه ، بأوامر المهمة التي تسلم لهم في نفس الشروط الخاصة بمفتشى المالية والمراقبين للمالية . وتحدد شروط استعمال أوامر المهمة المذكورة أعلاه ، بموجب قرار من وزير المالية . المادة 3 : يكون الاعوان المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه ، خلال اجراء مهمات المراقبة والتفتيش ، تابعين سلميا لرؤساء المهمات المختصين المادة 4 : يمكن لوزير المالية أن يستدعى كذلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية المعينين في المصالح الاخرى أو الهيئات العمومية ، قصد تكليفهم بمهمات المندوبين للحسابات في بعض المؤسسات العمومية أو شبه العمومية . ويجب أن تتم المهمات التي يمكن أن يكلف بها المندوبون للحسابات خارج الادارات أو المؤسسات العمومية التي قد عينوا فيها المادة 5 : يمكن للمراقبين العامين للمالية ، قصد القيام ببعض الخبرات التقنية أو المراقبات الخاصة أن يحصلوا على مساعدة الموظفين مثل : المهندسين والتقنيين ورجال الفن الملحقين بصفة دائمة للمصالح أو الهيئات العمومية ، أعوان اسلاك المراقبين أو المفتشين التابعين للدولة . المادة 6 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 .. هواري بومدين الموافق مرسوم 23 رقم 70 نوفمبر - سنة 179 1970 مؤرخ في يتضمن 24 تحويل رمضان عام اعتمادات 1390 في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة : و بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 - المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع

الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية يرسم ما يلى : التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ستمائة 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية وعشرة آلاف وخمسمائة دينار ( 6100500 دج ) مقيد في لسنة 1970 ، ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ في 9 ذى الملحق بهذا المرسوم . القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ستمائة الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير وعشرة آلاف وخمسمائة دينار ( 6100500 دج ) يقيد في بموجب الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 | ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة بهذا المرسوم 1970 • المادة 3 : . يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 16 المؤرخ في 9 ذى ووزير الداخلية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة | سنة 1970 .. 1970 الجدول « ا » الابواب العناوين وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 21 المصالح الخارجية للبحرية التجارية - المرتبات 31 31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - المرتبات الرئيسية 280.000 الرئيسية 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 340.500 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والأثاث 250.000 20.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 610.500

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجدول « ب » الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - المستخدمون المؤقتون والمياومون - المرتبات ولواحقها 30.000 33-31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - المستخدمون المؤقتون والمياومون - المرتبات ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات : المادة 2 : التنقلات والمهمات 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة : المادة الاولى : الوثائق والاشتراكات 91-34 مستودع السيارات : المادة 4 : الوقود 92-34 الايجارات المادة 2 : المصالح الخارجية 30.000 62.500 12.000 20.000 186.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 340.500 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 52-31 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 20.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 610.500

الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 مرسوم رقم 70-180 مؤرخ في 24 رمضان الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد الدولة

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرية وزير المالية ،

- عام 1390 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-6 المؤرخ في 9 ذي في ميزانية القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعة آلاف دينار ( 400040000 دج ) مقيد في ميزانيتي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين التسيير لوزارة الداخلية ووزارة الاخبار والثقافة وفي الابواب في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . والمتضمنين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعة آلاف دينار ( 400040000 دج ) يقيد في ميزانيتي شوال عام التسيير لوزارة الداخلية ووزارة الاخبار والثقافة وفي الابواب 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاخبار في 9 ذى والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير الشعبية . بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1970 • 1970 • الابواب هواري بومدين الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( ) وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 350.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 314.000 31 41 الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية 2.275.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم - طبع النشرات والمجلات 40.000

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 الابواب 34 04 الادارة المركزية - الجدول « ا » تابع العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف الملحقة 50.000 34-41 الحماية المدنية - تسديد النفقات المادة الأولى : التنقلات والمهمات 50.000 المادة 4 : نصف التعريفة في الوكالة النقابية للنقل الجزائري ( الحافلات ) 70.000 المادة 5 : الاستشارات وأجور الخبراء 20.000 34 44 الحماية المدنية -

- المادة 4 : البحث 34 45 الحماية المدنية -

- 34-46 الحماية المدنية - 34 92 الايجارات

- 43 ΟΙ 43 المنح - المرتبات التكاليف الملحقة عن الاشخاص الضالين في الصحراء 40.000 الالبسة 200.000 الاغذية 470.000 80.000 مجموع العنوان الثالث 3.609.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي والتعويضات للمتدربين 45.000 مجموع العنوان الرابع 45.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 3.654.000 الابواب المجموع العام للاعتمادات الملغاة 4.004.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ 34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 350.000 المجموع المخصص لوزارة الاخبار والثقافة 350.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات للاشغال الاضافية 10.000

الجمعة 28 رمضان عام 1390 الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية 1477 « ب » تابع الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31 42 الحماية المدنية - تعويضات ساعات الاشغال الاضافية 10.000 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم 2.880.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - نفقات الاستقبال والنفقات المختلفة المادة 2 : التنقلات والمهمات 50.000 المادة 6 : نفقات الاستقبال والنفقات المختلفة 40.000 34 25 ادارة الولايات - الالبسة 314.000 34 42 الحماية المدنية - الادوات والاثاث المادة الاولى : شراءات مختلفة 34 43 الحماية المدنية - اللوازم للحماية المدنية 250.000 المادة 3 : طبع النشرات والمجلات والمناشير والمطبوعات المختلفة وانتاج الافلام والصور 50.000 المادة 5 : نفقات اعلان الجمهور ، الصحافة المكتوبة والمذاعة والمتلفزة 50.000 المجموع المخصص لوزارة الداخلية 3.654.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 4.004.000 مرسوم رقم 70-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية | قانون المالية لسنة 1970 ، وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ،ة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل 6 حامل الأختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69 107 المؤرخ- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 107450000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل ، في الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 107450000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل ، في الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الأختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 هواري بومدين

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجدول « ا » الابواب العناوين وزارة العدل الباب الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 10.000 31 II المصالح القضائية - المرتبات الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية الادوات وأثاث المكتب 34 12 المصالح القضائية - الادوات وأثاث المكتب 34 22 مصالح السجون - الادوات وأثاث المكتب 34 23 مصالح السجون - اللوازم 100.000 180.000 580.000 670.000 120.000 34 93 النفقات القضائية نفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة القسم السابع المصاريف المختلفة 37 II نفقات القضاء الجنائي 50.000 35.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.745.000 الجدول « ب » الابواب العناوين وزارة العدل الباب الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 03 الادارة المركزية - المستخدمون المؤقتون والمياومون - المرتبات ولواحقها القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 10.000 000 100 35.000

الجمعة 28 رمضان عام 1390ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية 1479 « ب » تابع الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 10.000 34 II المصالح القضائية تسديد 34-13 المصالح القضائية - اللوازم 34 14 المصالح القضائية - التكاليف

- النفقات 250.000 980.000 الملحقة 100.000 34 24 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 120.000

- 34 26 مصالح السجون - التغذية 34 91 مستودع السيارات مرسوم رقم 70-183 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 - II المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 90.000 50.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.745.000 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره سبعة وعشرون ألف دينار (270000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 31-13 « المصالح الخارجية المستخدمون المناوبون والمياومون - المرتبات ولواحقها . . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره سبعة وعشرون ألف دينار ( 270000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 31 03 الادارة المركزية

- المستخدمون المناوبون والمياومون - المرتبات ولواحقها . • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 . هواري بومدين

- قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً | لولاية تيزي وزو ، عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ، مساحتها 2435 متراً مربعاً ، كائنة ببرج منايل ، شارع العقيد عميروش قصد بناء 24 مسكناً و 28 محلا تجارياً بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تم التنازل مجاناً لصالح ولاية الدولة ، مساحتها 2435 مترا مربعا كائنة ببرج منايل ، شارع العقيد عميروش ، تحمل رقم 7 من المجموعة السكنية وذلك قصد بناء عمارة « ذات طابع اقتصادي ، مكونة من 24 مسكناً و 28 محلا تجارياً . وزيادة على ذلك فان القطعة المشار اليها مبينة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد

تيزي وزو عن قطعة أرض تابعة لأملاك أعلاه ..

1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 13 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس ، يتضمن التنازل مجاناً لبلدية مروانة عن قطعة أرض مساحتها 745 متراً مربعاً بنى عليها 3 دكاكين ومخزنان لازمة لبناء سوق مغطاة بمروانة بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1390 الموافق 13 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس ، تم التنازل مجانا لصالح بلدية مروانة 6 عن قطعة أرض مساحتها 745 متراً مربعاً كائنة بمروانة ، بنى عليها 3 دكاكين ومخزنان لازمة لبناء سوق مغطاة بمروانة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 14 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 9 آرات و 5 سنتيارات كائنة بقسنطينة حى الكدية أمام المقبرة الاسلامية ، ومكونة من المجموعات رقم 183 Pie و 184 Pie و 185 Pie و 186 Pie و 187 Pie من مخطط التجزئة « شوسادي » لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطنى ( لتستعمل كمستودع لعتاد المديرية العامة للأمن الوطني بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 14 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ، مساحتها و آرات و 5 سنتيارات كائنة بقسنطينة حى الكدية أمام المقبرة الاسلامية ، ومكونة من المجموعات رقم 183 Pie 184 Pie 1859 Pie و 186 Pie و 187 Pie من مخطط التجزئة « شوسادى ، | لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) قصد استعمالها | كمستودع لعتاد المديرية العامة للأمن الوطني لقسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. | قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 46 آراً و 86 سنتيارا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتياً رقم 3 المسماة « الشهداء » الكائنة بتراب بلدية سيدي داوود ، دائرة برج منايل ، لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها لتيزي وزو ) لبناء دار لحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1970 تم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 46 آراً و 86 سنتياراً ، تابعة للمزرعة المسيرة ذاتياً . رقم 3 المسماة « الشهداء » الكائنة بتراب بلدية سيدي داوود، دائرة برج منايل والحاملة لرقم 95 من مخطط التجزئة 6 لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها لتيزي وزو ) وذلك بغرض بناء دار لحراسة الغابات . وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة محددة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة 6 يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر