أمر رقم 76-31 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 25 مارس سنة 1976 يتضمن حل المكتب الوطني للحلفاء
المادة الأولى
فتح المادةيحل المكتب الوطني للحلفاء (أونالفا) المحدث بموجب الأمر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه للجمهورية الجزائرية 395
المادة 2
فتح المادةينقل مجموع أملاك وحقوق والتزامات المكتب الوطني للحلفاء الى المكتب الوطني لاشغال الغابات .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-159
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.