مرسوم رقم 75 123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975 1976 1195
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم اقتلاع الحلفاء 1975-1976 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1976 وعند الحاجة يمكن أن يؤجل انتهاء الموسم الى تاريخ 31 مارس سنة 1976 بموجب قرار يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه
المادة 2
فتح المادةتتم عملية الاقتلاع فى المساحات المزروعة بالحلفاء المعينة في صفقات الايجار المبرمة بين الدولة أو البلديات صاحبة المساحات من جهة والمكتب الوطنى للحلفاء من جهة أخرى .
وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام ملحق المرسوم رقم -72 183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 .
المادة 3
فتح المادةتحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها ب 300.000 طن
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب الوطني للحلفاء بعمليات صيانة | و تهيئة المساحات المزروعة بالحلفاء قصد تسهيل استغلالها .
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوى التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى الدولة والى الجماعات المحلية صاحبة المساحات المزروعة بالحلفاء بخمسة دنانير ( 5) دج )
المادة 6
فتح المادةتحدد أجرة المقتلع ب 10 دج عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلم الى الورشة الاولى .
ويؤدى هذا المبلغ نقدا
المادة 7
فتح المادةيحدد سعر الطن من الحلفاء اليابسة بمعدل قدره 90 %90 والمهيأة والمسلمة الى المصنع فى السوق الداخلية بما قدره : 254 دج ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1396 الموافق أول فبراير سنة 1976 يتعلق بقفل موسم الحلفاء 1975 1976 403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.