مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم قطاف الحلفاء 1974-1975 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 في المساحات التابعة لاملاك الدولة والبلديات ويقفل في 28 فبراير سنة 1975.
وعند الاقتضاء يمكن ارجاء اقفال الموسم لغاية 31 مارس سنة 1975 بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 2
فتح المادةيتم القطاف في اراضي الحلفاء المعينة في صفقات المزارعة المبرمة بين الدولة أو البلديات التي تملك تلك الأراضي من جهة وبين المكتب الوطني للحلفاء من جهة أخرى.
وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام الملحق المرفق بالمرسوم رقم 72 183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1972 1973 •
المادة 3
فتح المادةان الحد الاقصى الواجب قطفه يكون بوزن 3000000 طن .
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب الوطني للحلفاء بصيانة وتهيئة المساحات الخاصة بالحلفاء لتسهيل استغلالها .
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوة الواجبة الاداء من طرف المكتب الوطني للحلفاء الى الدولة والجماعات المحلية التي تملك مساحات الحلفاء بمبلغ 5,00 دج عن كل طن من الحلفاء الخضراء المقطوفة .
المادة 6
فتح المادةيحدد أجر قاطفي الحلفاء ب 10 دج عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلمة للورشات الاولية .
ويؤدى هذا الاجر نقدا.
المادة 7
فتح المادةيحدد سعر الحلفاء الجافة والبالغة يبوستها : 90 % في السوق الداخلية والمكيفة، بسعر 254 دج لكل طن سلم للمعمل، وذلك ابتداء من تاريخ أول سبتمبر سنة 1974.
الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.