مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم جنى الحلفاء ابتداء من أول يوليو سنة 1970 فى الأراضى النابتة فيها التابعة لأملاك الدولة والبلديات والافراد وينتهي في 28 فبراير سنة 1971 .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تبرم صفقات لايجار قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة لها من جهة والمكتب الوطني للحلفاء من جهة أخرى .
ويمكن أن تبرم أيضا اتفاقيات بين المكتب الوطني للحلفاء والافراد المالكين للأراضي الخاصة
المادة 3
فتح المادةتحدد الحمولة القصوى الواجب قطعها كما يلي :
الجزائر 500000 طن وهران 80,000 طن عنابة 150000 طن قسنطينة 000ره طن المجموع 150,000 طن 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه يمكن أن تمنح عند الحاجة وفى حدود امكانيات الحقل حصة اضافية من المحصول ...
تبرم صفقات البيع في حدود الحصة القصوى الواجب قطعها ...
المادة 4
فتح المادةيحدد معدل الواجبات التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء ، عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى مالكي الحقول التابعة لأملاك الدولة والبلديات والافراد ب ه دنانير .
المادة ه : يحدد السعر الأدنى الذي يؤديه المكتب الوطني للحلفاء الى الحصادين ب 5 دنانير عن قنطار الحلفاء الخضراء المنقولة الى ورشات الشراء .
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر بيع الحلفاء من قبل المكتب الوطني للحلفاء في السوق الداخلية ب 135 دج عن الطن من الحلفاء اليابسة ..
المادة 7
فتح المادةان كيفيات أداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطنى للحلفاء برسم استئجار قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء والتابعة لأملاك الدولة والبلديات محددة في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم .
تحدد في الاتفاقيات المشار اليها في المادة 2 أعلاه كيفيات أداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم الاتفاقيات المبرمة مع الافراد الذين يملكون الحقول .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 ...
هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة المتعلق بتأجير قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء وذلك لموسم 1970-1971
المادة الأولى
فتح المادةيجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقا للمادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والنصوص الملحقة به وكذا الأمر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن الاحداث المكتب الوطني للحلفاء ...
المادة 2
فتح المادةان تأجير حقول الحلفاء التابعة لأملاك الدولة والبلديات لفائدة المكتب الوطني للحلفاء يتم بالتراضي ولمدة لا تتجاوز موسماً واحداً
المادة 3
فتح المادةيتم التأجير على أساس المساحة وللمكتب الوطني للحلفاء الحق في أن يجنى الحلفاء دون غيره في مجموع القطعة من الارض الممنوحة وذلك الى غاية الحمولة المرخص بها في الدفتر المنشور المتعلق بموسم 1970 1971 0 -
المادة 4
فتح المادةيجب على المكتب الوطني للحلفاء أن يسدد ما يلى :
1 - رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بالصفقات والمدفوعة عند توقيع هذه الاخيرة ،
2 - المبلغ المدفوع قبل أول يوليو الموالي والمتعلق بالأتاوة الكاملة الخاصة بالصفقة والمحسوبة على أساس النتائج النهائية للمحصول .
المادة 5
فتح المادةيجب على المكتب الوطني للحلفاء أن يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة أرض مؤجرة وأن يوجهه الى محافظ الغابات وحماية التربة واستصلاحها الذي تكون منطقة الجنى تابعة له وذلك قبل 15 أبريل الموالي لكل موسم
المادة 6
فتح المادةيجب على المستأجر :
1 - أن يمتثل لأحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل أو التي ستصدر والمتعلقة بتنظيم العمل والضمان الاجتماعي ، 2 أن لا يستخدم عمالا أجانب الا باذن خاص .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.