مرسوم رقم 70-168
مرسوم رقم 70 168 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل الاختصاصات فيما يتعلق بصناعة الكران النباتي والدوم وبتحديد ممارستها 1426
المادة الأولى
فتح المادةتنقل الاختصاصات الممارسة سابقا من قبل وزير الصناعة والطاقة فيما يخص صناعة الكران النباتي والدوم ، الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيقوم بالمراقبة التقنية والاقتصادية المكتب الوطني للحلفاء في اطار الاختصاصات المشار اليها في المادة السابقة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.