مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم الاقتلاع الحلفاء ابتداء من اول | سبتمبر سنة 1972 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية والخاصة وينتهى يوم 29 فبراير سنة 1973 غير أن اختتام الموسم يمكن ان يؤجل بصفة استثنائية الى تاريخ 20 مارس سنة 1973 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيمكن ان تبرم صفقات لايجار المساحات المزروعة بالحلفاء بين الدولة والبلديات التي تملك هذه المساحات من جهة والمكتب الوطنى للحلفاء من جهة أخرى .
ويمكن ان تبرم ايضا عقود بين المكتب الوطني للخلفاء والافراد المالكين للمساحات الخاصة
المادة 3
فتح المادةتحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها كما يلى :
وهرن - سعيدة 700000 طن مستغانم - تيارت 500000 طن تملسان 150000 طن المدية 350000 طن عنابة 150000 طن المجموع 1850000 طن ببرم صفقات شراء الحلفاء الخضراء في حدود الحصة القصوى التي يمكن جمعها
المادة 4
فتح المادةتسند عمليات صيانة وتهيئة بعض المساحات المزروعة بالحلفاء، من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الى المكتب الوطني للحلفاء وذلك لتسهيل استغلالها .
المادة 5
فتح المادةيحدد معدل الاتاوى التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى مالكي المساحات المزروعة بالحلفاء والتابعة لاملاك الدولة والبلديات أو الافراد بخمسة دنانير
المادة 6
فتح المادةان كيفيات أداء الاتاوى المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم استئجار المساحات المزروعة بالحلفاء والتابعة لاملاك الدولة والبلديات تحدد في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم وتحدد كيفيات أداء الاتاوى المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم العقود المبرمة مع الافراد أصحاب المساحات في العقود المشار اليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد سعر القنطار من الحلفاء الخضراء المسلم من ظرف المقتلع إلى الورشة الاولى بسبعة دنانين تؤدى نقدا ..
المادة 8
فتح المادةيحدد سعر الطن من الحلفاء المهيأة والمسلمة الى المصنع في السوق الداخلية بما قدره 194,50 دج.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة المتعلق بايجار قطع الاراضي المزروعة بالحلفاء لموسم 1972-1973
المادة الأولى
فتح المادةيجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 وللنصوص الملحقة به وكذا لاحكام الامر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء .
المادة 2
فتح المادةان تأجير حقول الحلفاء التابعة لاملاك الدولة والبلديات لفائدة المكتب الوطني للحلفاء يتم بالتراضي ولمدة لا تتجاوز موسما واحدا .
المادة 3
فتح المادةيتم التأجير على أساس المساحات وللمكتب الوطني للحلفاء الحق في أن يجنى الحلفاء دون غيره في مجموع القطعة الارضية الممنوحة وذلك الى غاية الحمولة المرخص بها في الدفتر المنشور بالنسبة الموسم 1971-1972
المادة 4
فتح المادةيجب على المكتب الوطني للحلفاء أن يقوم بما يلى :
I - تسديد رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بالصفقات والمدفوعة عند توقيع هذه الاخيرة ، 2 إداء المبلغ المدفوع قبل أول يوليو الموالي والمتعلق بالاتاوة الكاملة الخاصة بالصفقة والمحسوبة على أساس النتائج النهائية للمحصول من الحلفاء
المادة 5
فتح المادةيجب على المكتب الوطنى للحلفاء أن يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة أرضية مؤجرة وان يوجهه الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الذى تكون منطقة الجنى تابعة له، وذلك قبل 15 أبريل الموالى النهاية كل موسم ...
المادة 6
فتح المادةيجب على المستأجر :
1 - ان يمتثل لإحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل أو التي ستصدر فيما بعد والمتعلقة بتنظيم العمل والضمان الاجتماعي
2 - ان لا يستخدم عمالا أجانب الا باذن خاص .
الجمعة 30 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموفق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم (65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الحق رفيق برارحي مديرا لجامعة قسنطينة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت 1972 هواري بومدين فراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية اللمعادلة ولجانها التقنية الفرعية و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين للجمهورية الجزائرية 1143 في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية الفرعية الوطنية للمعادلة.
وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 4 مايو سنة 1972 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعادل شهادة الدكتوراه في الطب التي تمنحها جامعة لوزان بشهادة الدكتوراه في الطب التي تمنحها جامعات الجزائر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الموطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية الفرعية الوطنية للمعادلة وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 4 مايو سنة 1972 يقرر ما ملى :
المادة الأولى
فتح المادةتعادل شهادة الليسانس في العلوم السياسية التي تمنحها جامعة لوزان بدبلوم معهد الدراسات السياسية لجامعة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972.
حمد الصديق بن يحيى 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-159
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
-
مرسوم رقم 75-123
مرسوم رقم 75 123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975 1976 1195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.