مرسوم رقم 73-109 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بموسم الحلفاء 1974-1973 884
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم اقتلاع الحلفاء ابتداء من 15 يوليو سنة 1973 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1974 غير أن اختتام الموسم يمكن أن يؤجل عند الحاجة الى غاية 31 مارس بينة 1974 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى : الزراعي ان المستفيد من المنحة، الذى له صفة العضوية في جماعة العمال التابعة لمؤسسة مسيرة ذاتيا، أو له صفة العضوية في الاجتماع العام لتعاونية الانتاج الفلاحي القدماء المجاهدين أو له
المادة 2
فتح المادةيتم اقتلاع الحلفاء من مساحات الحلفاء المعينة بموجب صفقات الايجار المبرمة بين الدولة والبلديات التي تملك هذه المساحات من جهة والمكتب الوطني للحلفاء من صفة عامل زراعي دائم في مؤسسة عمومية للتعليم والبحث | جهة أخرى ..
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام الملحق المرفق بالمرسوم رقم 72-183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973
المادة 3
فتح المادةتحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها ب 3000000 طن
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب الوطني للحلفاء بصيانة وتهيئة المساحات المزروعة بالحلفاء وذلك قصد تسهيل استغلالها
المادة 5
فتح المادةان مبلغ الاتاوة التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء الى الدولة والجماعات المحلية، مالكة المساحات المزروعة يحدد بخمسة دنانير (5 دج) للطن الواحد من الحلفاء الخضراء .
المادة 6
فتح المادةيحدد أجر مقتلعى الحلفاء بسبعة دنانير (7) دج) عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلم الى الورشات الاولى . ويدفع هذا الاجر نقدا .
المادة 7
فتح المادةيحدد سعر الطن من الحلفاء المهيأة والمسلمة الى المصنع في السوق الداخلية ب 194,50 دج
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.