مرسوم رقم 70-53 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق بكيفيات تخصيص مراكز استغلال الحلفاء التابعة لجمعيات الاحتياط الفلاحية للمكتب الوطني للحلفاء 520
المادة الأولى
فتح المادةان الاموال العقارية والادوات أو الآلات والبهائم المستأجرة المخصصة لاستغلال وتعبئة وتحويل الحنفاء وحلفاء « الديس » وسعف « الدوم » والتي هي في ملك مراكز استغلال الحلفاء التابعة لجمعيات الاحتياط الفلاحية بسيدي بلعباس ، وتلاغ ، وسعيدة ، وبوسعادة ، وخنشلة ، وبريكة وتبسة ، تخصص للمكتب الوطني للحلفاء مع مجموع الحقوق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه ملحق سيارات الشحن طقوم الخيل مقطورات مستودعات للمياه جرارات أثاث المكاتب عربات للخدمة آلات للمكاتب عربات متينة للنقل آلات للاصلاح آلات للوزن من نوع القبان أدوات الاصلاح مكابس قطع التبديل أنوال للغزل اطارات مطاطية .
بهائم وزارة الانباء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش المالي ان وزير المالية - بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-32
« في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ، - وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.