مرسوم رقم 70-53 ملغى

مرسوم رقم 70-53 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق بكيفيات تخصيص مراكز استغلال الحلفاء التابعة لجمعيات الاحتياط الفلاحية للمكتب الوطني للحلفاء 520

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 70-53

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار

    « يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش المالي ان وزير المالية - بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 »

  2. أُلغي بموجب أمر رقم 71-32

    « في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ، - وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.