مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام لله سسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران . 1
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد قندوز مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ابتداء من 1 يناير سنة 1969 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.