مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بن عمور ، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية | والطيران .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1391 الموافق 7 ابريل سنة 1971 تتضمن عزل موظفين بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 139 الموافق 7 ابريل سنة 1971 يشطب على السيد فاتح شيرون مفتش النقل البرى المتمرن ، من قائمة مفتشي النقل البرى ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1970 ، وذلك بسبب التخلي عن منصبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 139 الموافق 7 ابريل سنة 1971 يشطب على السيد محمد حمدين ، مفتش النقل البرى المتمرن ، من قائمة مفتشي النقل البرى ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1970 ، وذلك بسبب التخلى عن منصبه ..
بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 139 الموافق 7 ابريل سنة 1971 يعزل السيد على عباس ، العون الاداري من الدرجة الثالثة وذلك بسبب التخلى عن منصبه مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 يناير سنة 1971 .
مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1391 الموافق 6 ابريل سنة 1971 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 68-643
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.