قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف 46 81-66 - ثمن العدد 25ر0 دج وتمن العدد للسنين السابقة 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق
- 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10 مراسيم ، قرارت ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 ربيع الثاني و 19 جمادى الأولى و 9 شعبان عام 1388 الموافق 2 يوليو و 13 غشت و 31 اكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين - 14 قرارت مؤرخة في 9 و 17 و 25 و 29 ربيع الاول و 14
- جمادى الاولى و 16 جمادى الثانية و 10 و 17 رجب و 6 شعبان و 27 رمضان عام 1388 الموافق 5 و 13 و 21 و 25 يونيو و 8 غشت و 9 سبتمبر و 2 و 9 و 28 اكتوبر و 17 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 14 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 10
- قرارات مؤرخة في 20 و 23 شعبان و 7 و 12 و 13 و 14 و 17 و 22 و 23 رمضان عام 1388 الموافق 11 و 14 و 27 نوفمبر و 2 و 3 و 4 و 7 و 12 و 13 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاء 18 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-6520 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات . 19 اعلانات وبلاغات ش و س ح ج اعلان للعموم يتعلق باعادة افتتاح موقف | غير محروس 20
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه قوانين وأوامر امر رقم 68 643 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق | 26 ديسمبر - سنة
- عام 1386 الموافق فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية | الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما الفقرة للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، ولا سيما المادتين 5 مكرر 3 و 6 مكرر ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-1 المؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 والمتضمن حل منظمة التسيير والامن الجوبين واحداث القانون الاساسي لمكتب الملاحة الجوية والارصاد الجوية والموافقة عليه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-329 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية المسماة ه الموانىء الجوية الجزائرية ، ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 30 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للمؤسسة العمومية « الموانىء الجوية الجزائرية ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 63-366 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال أ من المادة 3 منه 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحل المؤسسة العمومية المسماة الموانيء الجوية الجزائرية ، المحدثة بموجب المرسوم رقم 63 329 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 وكذا مكتب الملاحة الجوية والارصاد الجوية المحدث بموجب الامر رقم 68 1 المؤرخ فى 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 المادة 2 : تحدث مؤسسة عمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى تسمى « المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، وبالاختصار ال ( م . و 010 ج . ط) والمشار اليها بعده بكلمة « المؤسسة » . المادة 3 : اعتبارا من احداث المؤسسة التي يسرى عليها هذا الامر ، ينقل اليها ما يلى : مجموع الاموال والحقوق والواجبات وكذا المواد و الادوات التابعة لمكتب الملاحة الجوية والارصاد الجوية المحدثة بموجب الامر رقم 68 1 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1968 • مجموع الاموال والحقوق والواجبات وكذا المواد والادوات التابعة للمؤسسة العمومية المسماة « الموانىء الجوية الجزائرية المحدثة بموجب المرسوم رقم 63 329 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 5 : يدخل هذا الامر في حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير سنة 1969 المادة 6 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 . هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران الباب الاول التسمية والشخصية والمقر المادة الاولى : ان المؤسسة الوطنية للاستغلال بالارصاد
الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 الجوية والطيران هي مؤسسة عمومية ذات الطابع الصناعي لفائدة الزبائن والشركات الجوية ، بما في ذلك تقديم أصناف والتجاري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتوضع المأكولات المعدة للأكل وصنع أطباق الاطعمة • ويرخص تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ويعين مقرها بمدينة الجرائر الباب الثاني الاختصاصات المادة 2 : تكلف المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص | بالارصاد الجوية والطيران بتطبيق السياسة العامة في موضوع الملاحة الجوية والارصاد الجوية « المتريولوجيا ، والاستعلال التجاري للموانىء الجوية ، كما تقرره سلطة الوصاية وتكلف بالمحافظة على أمن الملاحة الجوية وباستغلال الشبكة المتريولوجية وبعمليات الاستغلال التقنى وبصيانة وتسيير المطارات المفتوحة للسير الجوى العمومى وبالاستغلال التجارى لهذه المطارات وبالمراقبة التقنية للمطارات الخاصة • وتكلف بتنفيذ برنامج التجهيز الخاص بالطيران والمتريولوجيا وتكلف بوضع المخططات المتعلقة بالارتفاقات الخاصة بالطيران والراديو الكهربائي والمتريولوجي وتطبيقها وفي موضوع أمن الملاحة الجوية ، تقتني المؤسسة العقارات اللازمة ، وبطريق نزع الملكية عند الاقتضاء ونقدم ببناء جميع المنشآت وتجهيز وصيانة الاستغلال التي تساعد على حفظ الامن الجوى كما تقوم عند الاقتضاء بتنفيذ الواجبات الناتجة من الالتزامات الدولية والمتعلقة بنواح أخرى ولا سيما بتركيز واذاعة أو اعادة اذاعة البلاغات التي تصلح للطبران وكذا المعلومات المتريولوجية وفي هذا الميدان تقوم المؤسسه بتلبية احتياجات الوزارات ومختلف الهيئات العمومية والخاصه التي تستخدم الانباء الخاصة بالطيران وفي موضوع الاستغلال المتريولوجي ، تقوم المؤسسة ببناء وتجهيز وصيانة واستغلال جميع المحطات والمجموعات المتريولوجية الموجودة في مجموع التراب الوطني وذلك للحصول على بيانات الاحوال الجوية وتحديد اذاعتها ومعالجتها وتقوم في هذا الميدان بتلبية احتياجات مصالح الطيران والوزارات ومختلف الهيئات العمومية والخصوصية التي تستخدم التنبؤات والدراسات المتريولوجية وفي موضوع الاستغلال التجارى ، تقوم المؤسسة باستغلال وتنمية المنشآت التي تسهل الركوب والنزول للمسافرين والبضائع والبريد المنقولين على الطريق الجوى . ير خص للمؤسسة في أن تستخدم جميع الوسائل العامة اللازمة للتزويد بالماء الصالح للشرب والتفريغ المياه الوسحه والتنظيف والتزويد بالطاقة الكهربائية وبالتدفئة والتبريد وبالهواء المضغوط وبالهواء المكيف وللوصل بالشبكات العمومية للاتصالات اللاسلكية وبالشبكات الداخلية للاتصالات اللاسلكية ويرخص للمؤسسة في أن تقوم بالتسيير الفندقي للمؤسسة في أن تقوم بجميع العمليات الأخرى المخصصة للاستغلال التجاري تشارك المؤسسة في التكوين المهني وذلك في مجال اختصاصاتها المادة 3 : يجوز للمؤسسة أيضا أن تقوم بعد الحصول على موافقة سلطة الوصاية بما يلى : القيام بجميع الاعمال الخاصة بالطيران والمتريولوجيا
- التابعة لاختصاصاتها ( البناء والصيانة والتسيير ) والاستعلال والدراسات وتقديم المشورة الخ ) وذلك بناء على طلب كل. هيئة عمومية أو كل شخص طبيعي أو معنوى ، بناء وصيانة وتسيير المنشآت والانشاءات أو المجموعات الخاصة بالطيران أو المتريولوجيا وذلك بناء على طلب السلطة المدنية أو العسكرية ولحسابها المادة 4 : ان طلبات السلطة المدنية أو العسكرية والجماعات العمومية والاشخاص المعنويين أو الطبيعيين المعنيين بالامر يجوز أن يحرر بها عقود أو اتفاقيات أو بروتوكولات تضعها أو توافق عليها سلطة الوصاية وتتضمن بيان الواجبات المتبادلة التي تقع على عاتق كل من الطالبين والمؤسسة المادة ه : يجوز للمؤسسة أن تقدم مساعدتها الى هيئات دولية أو الى دول أو هيئات أجنبية أو أن تشارك هذه الهيئات في دراساتها أو أشغالها الخاصة وذلك بواسطة اتفاقيات توافق عليها سلطة الوصاية المادة 6 : يجوز أن تكلف المؤسسة بجميع الاعمال الأخرى الخاصة بالطيران أو المتريولوجيا وذلك بموجب مقرر من سلطة الوصاية المادة 7 : تؤسسة بأن تطلب من الدولة الحصول على جميع الرخص والموافقات اللازمة للقيام بالمهام المبينة في المواد أعلاه وتؤهل كذلك للقيام بجميع العمليات التجارية والصناعيه والمالية المناسبة لغرضها ، الا اذا صدرت تعلميات مخالفة من وزارة الوصاية المادة 8 : تتصرف المؤسسة في الموارد المبينة أدناه لتسديد المصاريف المترتبة عن القيام بالمهام الموكلة اليها :
- الاتاوات والرسوم المقبوضة من الزبائن والمرخص في قبضها بصفة قانونية ، 2 ) دخل الاملاك المخصصة للمؤسسة ،
- ايرادات العمليات التجارية ( التسيير الفندقي وتقديم الاطعمة الخ ) ، 4 ) المساهمة من ميزانية الدولة ، | ه ) صندوق القروض ،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه 6 ) الايرادات العرضية وعند الاقتضاء جميع الموارد الاخرى التي قد تخصص للمؤسسة . يجب أن ينص على بيان وسائل التمويل في العقود الخاصة التي يكون الغرض منها توكيل المؤسسة ببعض المهام المنصوص عليها في المادة 4 الباب الثالث الادارة وممارسة الوصاية المادة 9 : يدير المؤسسة ويقوم عليها مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدنى . وتنهى مهام المدير العام بنفس الكيفيات … يساعد المدير العام كاتب عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى المادة 10 : يعين رؤساء المصالح وقادة المطارات الكبيرة التي ستحدد لائحتها من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى ، بموجب قرار من الوزير المذكور يتخذ باقتراح من المدير العام . المادة 11 : يسهر المدير العام على تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالملاحة الجوية وبالمتريولوجيا وبالاستغلال التجارى للموانىء الجوية والمحددة من طرف سلطة الوصاية . المادة 12 : يتصرف المدير العام في جميع السلط اللازمة لتسيير المؤسسة وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ويقوم بالتعيينات ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم ، باستثناء رؤساء المصالح وقادة المطارات الكبيرة | والكاتب العام والمحاسب ويسهر على سلامة سير المصالح ويكون مسؤولا عن سلامة تسيير المؤسسة . ويمثل المؤسسة لدى القضاء وفي جميع أوجه نشاطها من الناحية المدنية … المادة 13 : يضع المدير العام البيان التقديرى السنوى للايرادات والمصاريف ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويقترح وينفذ برامج الاشغال والدراسات . ويضع في بداية كل سنة تقريرا يتضمن بيان سير المصالح خلال السنة السابقة وكذا الحالة العامة للمؤسسة ويعرضه على سلطة الوصاية المادة 14 : يرفع المدير العام للمؤسسة ، الى الوزير الوصى للحصول على موافقته ، مايلي :
- التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، القانون الاساسي للموظفين .
- النظام المالى للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ،
- تحديد الاتاوات ومختلف المعدلات لأسعار الخدمات المقدمة وغير المحددة في الانظمة الخاصة الموضوعة من طرف الدولة ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل . ويعرض على الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية للحصول على موافقتها المشتركة ما يلى :
- البيان التقديرى للايرادات والمصاريف . الحسابات المالية لآخر السنة المالية .
-
- القروض المطلوب عقدها 6
- شراء العقارات وبيعها ، قبول الهبات والوصايا .. المادة 15 : يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين لجنة تحقيق لمراجعة سير وتسيير المؤسسة وتتصرف هذه اللجنة للقيام بمهامها في أوسع السلط التى يتسنى لها بها الاطلاع على المستندات الادارية والمالية والحسابية . الباب الرابع اللجنة الاستشارية المادة 16 : تنتظم لجنة استشارية في المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، تستمع هذه اللجنة الى تقارير المدير العام وتبدى رأيها في النقط التالية : البرنامج السنوى أو الممتد على مدة سنوات والمتعلق بالاستثمارات ، مخططات التجهيز الممولة من طرف الدولة ، القانون الاساسي للموظفين وجميع المسائل المتعلقة بالقيام بشؤون الموظفين ، النظام الداخلي ،
- النظام المالي ، الحسابات المالية لآخر السنة المالية . البيان التقديري للايرادات والمصاريف ، القروض ، التكوين المهني ، سير المصالح يجوز للوزير المكلف بالطيران المدنى أن يشاور اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .
الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 المادة 17 : تتألف اللجنة الاستشارية من : ممثلين اثنين للوزير المكلف بالطيران المدنى يكون أحدهما
- مدير الطيران المدنى ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ،
-
- ممثلين اثنين للموظفين ، شخصيتين مختصتين فى موضوع الطيران والمتريولوجيا. المادة 18 : يعين أعضاء اللجنة الاستشارية من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى باقتراح من السلطة التي هم تابعون لها . المادة 19 : يترأس اللجنة الاستشارية مدير الطيران المدني ويتولى كتابة اللجنة المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران يجوز للمراقب المالى أن يحضر اجتماعات اللجنة الاستعمارية من غير أن يشارك في التصويت المادة 20 : تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث مرات على الاقل في العام وذلك بدعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال . ويجوز لها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من المدير العام واما من الثلث من أعضائها أو من سلطة الوصاية . المادة 21 : لا يمكن للجنة الاستشارية أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر خمسة من أعضائها على الاقل • غير أنه اذا لم يتم بلوغ النصاب القانوني بعد دعوة أولى للاجتماع فان الرأى المتخذ بعد الدعوة الثانية للاجتماع التي تفصلها سبعة أيام من الاولى ، يكون صحيحا مهما كان عند الحاضرين • المادة 22 : تعرض الآراء المتخذة من طرف اللجنة الاستشارية على الوزير الوصى خلال الاسبوع التالي للاجتماع • المادة 23 : تتخذ الآراء بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس تثبت آراء اللجنة في محاضر تقيد في دفتر خاص يمسك في مقر المؤسسة وتوقع من طرف الرئيس والكاتب الباب الخامس احكام مالية المادة 24 : تضبط حسابات المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران على الطريقة التجارية طبنا للمخطط الحسابي العام المادة 25 : يوضع البيان التقديرى للايرادات والمصاريف من طرف المدير العام ، عن الفترة المتعلقة بالاثنى عشر شهرا المبتدئة في أول يناير وذلك فيما يتعلق بالحسابات العامة و توضع في البيان التقديري وفي قسمين متميزين منه العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات المتعلقة برأس المال . ويرفق هذا التقدير بجميع التأييدات اللازمة . يجب أن يعرض البيان التقديري للايرادات والمصاريف قبل أول أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها على موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية والتخطيط .. واذا لم تحصل الموافقة على البيان التقديري للايرادات والمصاريف عند افتتاح السنة المالية ، فيجوز للمدير العام أن يباشر تقديم المصاريف الضرورية لسير المؤسسة وذلك في حدود تقديرات السنة المالية السابقة . المادة 26 : تسدد الحسابات المالية لآخر السنة المالية من طرف المدير العام ويجب أن تعرض في ظرف الستة أشهر التالية لاقفالها ، على موافقة سلطة الوصاية المادة 27 : يجوز للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران أن تعقد جميع القروض لأجل متوسط وطويل ويجب أن يرخص في عقد القروض بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية . المادة 28 : يقوم المحاسب بتسيير مصالح الحسابات ، تحت اشراف المدير العام . ويعين هذا المحاسب ويمارس مهامه طبقا للمرسومين رقم 65 259 و 26065 المؤرخين في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه . يجب أن تكون الشيكات والتحويلات وجميع وسائل الوفاء الاخرى الصادرة من المؤسسة موقعة بامضاء المدير العام والمحاسب • المادة 29 : يوضع لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس لدى المدير العام مهامه للاستشارة في المواد ذات الطابع المالى . ويقوم بالمراقبة المالية بعد اتمام العمليات ويشعر وزارة الوصاية والوزارة المكلفة بالمالية بكل مقرر قد يظهر له مخالفا للقانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران وللتنظيم الجارى به العمل وذلك في المواد ذات الطابع المالي المادة 30 : ان حل المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران لا يمكن أن يقرر الا بموجب نص | تشريعي يقضي بتصفيتها وأيلولة مجموع أموالها ..
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 ربيع الثاني و 19 جمادى الاولى و 9 شعبان عام 1388 الموافق 2 يوليو و 13 غشت و 31 أكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 ألحق السيد مولود قاسم الوزير المفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى في وزارة الشؤون الخارجية برئاسة الحكومة للمرة الثالثة ابتداء من أبريل سنة 1968 لمدة مهمته كلها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 13 غشت سنة 1968 ألحق السيد محمد ولد قبلية المستشار بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية لدى وزير الداخلية للمرة الرابعة ولمدة سنة من 1 يوليو سنة 1968 قصد شغل وظيفة مكلف بمهمة برقم استدلالى اجمالى خارج الدرجة « أ » 467 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1387 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 ألحق السيد حميد بن شرشالي الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى برئاسة الحكومة للمرة الثانية ابتداء من 1 يناير سنة 1969 ليمارس مهام مكلف بمهمة برقم استدلالى جديد 346 ويخصم من رواتب المعنيين مقدار 6% للمعاش المحسوب على الرواتب المتعلقة برتبهم ودرجاتهم في أطرهم الاصلية قرارات مؤرخة في 9 و 17 و 25 و 29 ربيع الاول و 14 جمادى الاولى و 16 جمادى الثانية و 10 و 17 رجب و 6 شعبان و 27 رمضان عام 1388 الموافق 5 و 13 و 21 و 25 يونيو و 8 غشت و 9 سبتمبر و 2 و 9 و 28 اكتوبر و 17 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق ه يونيو سنة 1968 عزلت ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1967 الآنسة زوينة بومزراق من وزارة الشؤون الخارجية بسبب تخليها عن وظيفتها وشطب على المعنية نهائيا من اطار الاعوان الراقنين ابتداء من نفس التاريخ توجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 أعيد السيد محمد شناف الى وظيفته بوزارة الخارجية ككاتب من الطبقة الثانية والدرجة الأولى | وذلك ابتداء من 20 يونيو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 انتدب ابتداء من 9 مايو سنة 1968 السيد محمد نور الدين جودى المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى لمهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالى الاجمالي
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 انتدب ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 السيد عبد العزيز بن حاسين المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى لمهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالى الاجمالي
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 عزل ابتداء من 14 مايو سنة 1968 السيد ابن عمرو طراش من وظيفته ككاتب قنصلي من الدرجة الكتاب بسبب تخليه القنصليين عن بوزارة وظيفته الخارجية وشطب ابتداء عليه من نهائيا من سلك نفس التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 عزل ابتداء من 1 مايو سنة 1967 السيد حسين كمال من وظيفته كعون مكتب من الدرجة الاولى بسبب تخليه عن وظيفته وشطب على المعنى نهائيا من اطار أعوان الإدارة ابتداء من نفس التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عزلت السيدة المقراني المولودة سليمة عبدو المختزلة الراقنة من الدرجة الأولى بسبب تخليها عن وظيفتها ، وشطب على المعنية نهائيا من اطار المختزلين ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 أحيلت السيدة طوبال المولودة كريمة كليوة الكاتبة من الطبقة الثالثة الدرجة الثانية على الاستيداع لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 الى 30 يونيو سنة 1969 وخلال هذه الفترة يتوقف راتبها من الباب 11 – 31 المادة 01 ، الفرع 07 من الميزانية
الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 استقالة السيد عبد الرحمن عمارني الملحق من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، وشطب على المعنى نهائيا من سلك الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من نفس التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 عزلت السيدة رخيس المولودة تاسعديت بولعراس العون الراقنة في وزارة الشؤون الخارجية من وظيفتها بسبب تركها اياها وشطب على المعنية نهائيا من اطار الاعوان الراقنين ابتداء من 1 مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 قبلت استقالة السيد ياسين قرشاوى الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى وشطب على المعنى نهائيا من اطارات وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 السيد الاحسن مصطفاوى الى وظيفته بصفته كاتب قنصلي من الدرجة الثانية ، ويتقاضى المعنى راتبه من الباب 11 – 31 والمادة 01 والفرع 07 من الميزانية بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 أكتوبر سنة 1968 عزل السيد صالح بنطوط الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى بسبب الانتحال والاستعمال غير القانوني للمهام والالقاب مع الاحتفاظ بمصادقة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك وشطب على المعنى نهائيا من اطار الملحقين بالشؤون الخارجية ابتداء من 25 يوليو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 أكتوبر سنة 1968 قبلت استقالة السيد احمد مسوس السائق من الطبقة الأولى والدرجة الأولى وشطب عليه نهائيا من سلك السائقين ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 قبلت استقالة الآنسة صبيحة شرفي وشطب عليها نهائيا من سلك الاعوان الراقنين ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 قبلت استقالة السيد محمد شبالو عون مكتب وشطب على المعنى نهائيا من سلك أعوان المكتب ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 13888 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 السيدة عبديش المولودة ندرة أو صديق في حساب وزارة الشؤون الخارجية كعون ادارى بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 قبلت ابتداء من 28 غشت سنة 1968 الراقنة السيدة واليهين المولودة حورية بن خليل ، في حساب وزارة الشؤون الخارجية بنفس الصفة وتتقاضى المعنية راتبها من الباب .. 31 المادة 02 الفرع 07 على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي القديم 150 • بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 ألحقت الآنسة خديجة مختارى الكاتبة بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالكتابة التنفيذية للحزب ( الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ) لفترة جديدة قدرها ستة أشهر ابتداء من 1 يناير سنة 1969 لتشغل منصب كاتبة وطنية للعلاقات الخارجية بالرقم الاستدلالى الجديد (362) ويخصم من راتب المعنية مقدار 6 % للمعاش المحسوب على أساس الراتب المتعلق برتبتها ودرجتها في اطارها الاصلى وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1932 بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بوجو عبد القادر . احمد بن عبد الله المولود سنة 1900 في جيبوتي (الشواطيء الفرنسية الصومالية ) واولاده القصر : موسى بن احمد المولود في 26 ابريل سنة 1951 بوهران سي اسماعين بن احمد المولود في 23 اكتوبر سنة 1953 بوهران ، أمين بن احمد المولود في 29 يوليو سنة 1957 بوهران ، عائشة بنت احمد المولودة فى 11 ديسمبر سنة 1958 بوهران ، خيرة بنت احمد المولودة في 29 فبراير سنة 1960 بوهران ، هجيرة بنت احمد المولودة في 23 مايو سنة 1962 بوهران ، يمينة بنت احمد المولودة في 23 سبتمبر سنة 1964 بوهران .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه احمد بن حدو المولود في 28 مارس سنة 1945 بسيق | ( وهران ) ، احمد بن محمد المولود في 3 أبريل سنة 1941 ببودواو ( الجزائر ) ، احمد بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1934 بوهران ، عمار بن مختار المولود سنة 1935 بالعامرية ( بوهران ) عمر بن محمد المولود سنة 1920 باولاد عيسى فرقة اولد الشرقي قبيلة اهل الغابة ( المغرب ( واولاده القصر عمار محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1961 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة ، عمار فاطمة الزهرة المولودة في 23 غشت سنة 1962 بمدينة الجزائر الدائرة السابعة ، عمار احمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة السابعة ، عمار مليكة المولودة فى 12 غشت سنة 1966 بمدينة | الجزائر الدائرة السابعة بلبشير محمد المولود سنة 1920 بسيدي عبد اللي ( تلمسان ) وأولاده القصر : بلبشير منور المولود في 7 نشت سنة 1961 بسيدي عبد اللي ، بلبشير عبد الرحيم المولود في 6 فبراير سنة 1965 بسيدي عبد اللي ، بكلي ولد محمد المولود سنة 1899 بتافوغالت اقليم وجدة ( المغرب ) وابنه القاصر : عبد الحكيم ولد باكلي المولود في 9 مارس سنة 1966 بتلمسان . ابن احمد بوحجر المولود سنة 1932 بالحساسنة | ( وهران ) . ابن علي محمد المولود سنة 1916 بالمعازية بلدية حمام بوغرارة (تلمسان ) ابن علال محمد المولود في 29 يناير سنة 1932 بحسيان الطوال ( وهران ) واولاده القصر : ابن علال بوعبد الله المولود في 22 ابريل سنة 1956 بحسيان الطوال ( وهران ) ، ابن علال حورية المولودة في 24 مارس سنة 1963 بحسيان | الطوال ، ابن علال العربي المولود في 15 مايو سنة 1964 بحسيان الطوال ، ابن علال محمد المولود في 11 غشت سنة 1966 بحسيان الطوال برنو محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1925 بالبليدة ( الجزائر ) ، بزغود محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1907 بالغزوات ( تلمسان ) ، بوعلام ولد بلعيد المولود سنة 1933 بعين تموشنت | ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد بوعلام . بومدين بن محمد المولود سنة 1928 بمسرقين ( وهران ) 1949 بمسرقين مصطفى بن بومدين المولود في 18 ابريل سنة 1951 بمسرقين ، الهواري بن بومدين المولود في 6 يناير سنة 1953 بمسرقين ، ممون بن بومدين المولود في 18 ديسمبر سنة 1955 بمسرقين ، نور الدين بن بومدين المولود في 10 فبراير سنة 1963 بوهران • شعيب احمد المولود سنة 1935 بأولاد خالد ( سعيدة ) . فاطمة بنة محمد المولودة سنة 1894 ببني صاف ( تلمسان ) غافري ميمون المولود سنة 1909 بزلبون بلدية مغنية ( تلمسان ) واولاده القصر : غافري مغنية المولودة في 23 غشت سنة 1950 بمغنية ، غافرى الويزة المولودة في 20 غشت سنة 1953 بمغنية ، غافري بن عمار المولود في 8 ابريل سنة 1956 بمغنية ، غافري الواسيني المولود في 31 اكتوبر سنة 1961 بمغنية . حسني بن محمد المولود في 25 فبراير سنة 1940 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : حسين ولد ابراهيم المولود في 19 يناير سنة 1920 بالرمشي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيا حسين . كبداني عبد الرحمن المولود في 15 بريل سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) . خليفة محمد المولود في 31 اكتوبر سنة 1938 بشلافه بلدية وادي الخير ( مستغانم ) قويدر محمد المولود سنة 1936 ببوفاتيس ( وهران ) . المجال ولد حدو المولود في 4 اكتوبر سنة 1941 بعين تادلس (مستغانم) وابنه القاصر : بلقاسم ولد المجال المونود في 25 ديسمبر سنة 1966 بعين تادلس ( مستغانم ) . لحسن بن محمد المولود سنة 1926 بمكناس ( المغرب ) واولاده القصر : خيرة بنت لحسن المولودة في 11 فبراير سنة 1956 بوهران • الاخضر بن محجوب المولود سنة 1899 ببني صاف تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : محجوب الاخضر العربي بن محمد المولود في 22 يونيو سنة 1932 بوهران مهياوي الكبير المولود سنة 1922 بحاسي الغلة ( وهران ) واولاده القصر : مهياوي عبد الله المولود فى 16 مارس سنة 1949 بحاسي الفلة ( بوهران ) مهياوي برودي المولود في 23 يناير سنة 1953 بحاسي الغلة ، مهياوي رحمونة المولودة في 21 يونيو سنة 1954 بالعامرية ( وهران ) . معطلاوي العربي المولود سنة 1850 بقصر اولاد معطا الله وأولاده القصر : علال بن بومدين المولود في 8 مارس سنة كيزيمي دائرة ارفود اقليم قصر السوق ( المغرب ) وابنه
الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 القاصر : معطلاوى الطيب المولود في 8 مارس سنة 1949 بالبليدة ( الجزائر ) . مبارك بن صالح المولود سنة 1905 بحارة امرادول (المغرب) وأولاده القصر : حسن بن مبارك المولود في 15 ديسمبر سنة 1947 | بعين طاية ( الجزائر ( فاطمة بنت مبارك المولودة في 28 نوفمبر سنة 1949 بعين طاية ، احمد بن مبارك المولود في 6 يناير سنة 1953 بعين طاية ، محمد بن مبارك المولود في 20 يونيو سنة 1954 بالجزائر الدائرة الثالثة ، رابح بن مبارك المولود في مايو سنة 1957 بعين طاية ، منور بن مبارك المولود في 20 ابريل سنة 1958 بعين طاية .. ميلود ابن أحمد المولود في 8 أبريل سنة 1941 بمسرقين | ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلغازي ميلود LO ميمون ولد عبد القادر المولود في 10 مايو سنة 1938 بالعامرية ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن السعيد | ميمون .. محمد ولد بلحاج المولود سنة 1913 بحمام بوحجر ( وهران ) . محمد ولد أحمد المولود في 27 يناير سنة 1908 بسفيزن ( وهران ) . محمد بن محمد المولود في 2 أبريل سنة 1900 بالبليدة ( الجزائر ) .. محمد ولد رابح المولود سنة 1919 ببنى عبد الله ملحقة بركان اقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 10 مارس سنة 1949 بابن باديس (وهران) حليمة بنت محمد المولود في 15 يونيو سنة 1951 بابن باديس ، منور بن محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1953 بابن باديس ، الاخضر بن محمد المولود في 1 نوفمبر سنة 1955 بابن باديس، ميمونة بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1956 بابن باديس ، ابن عمار ابن محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1962 بابن باديس ، عويشة بنت محمد المولودة في 15 مايو سنة 1966 بابن باديس ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد ، ابن عيسى عبد القادر ، ابن عيسى حليمة ، ابن عيسى منور ، ابن عيسى الاخضر ، ابن عيسى ميمونة ، ابن عيسى بن عمار ، ابن عيسى عويشة غانية بنت حمو أرملة ديدون عبد القادر المولودة في 28 مارس سنة 1934 بالبليدة ( الجزائر ) . صحراوى الطاهر المولود سنة 1922 بار فود اقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : صحراوى سعدية المولودة في 2 مارس سنة 1952 ببني صاف ، صحراوي فتيحة المولودة فى 25 أكتوبر سنة 1954 ببني صاف ، صحراوي يامنة المولودة في 22 غشت سنة 1956 ، صحراوى حورية المولودة في 1 ابريل سنة 1958 بيني صاف ، صحراري | سعد المولود في 30 غشت سنة 1960 ببني صاف ، صحراوى نصيرة المولودة في 6 مايو سنة 1964 ببني صاف • ستوتي على المولود في 12 غشت سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) . سليمان بن بلعيد المولود في 31 مارس سنة 1935 ببوتليليس ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : تازي سليمان سوسى مبارك المولود فى 25 فبراير سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر : سوسى زليخة المولودة في 22 يوليو سنة 1948 ببني صاف ، سوسى علي المولود في 14 ديسمبر سنة 1949 ببني صاف ، سوسي كلتومة المولودة في 2 يناير سنة 1952 ببني صاف ، سوسى فتيحة المولودة في 25 مارس سنة 1955 ببني صاف ، سوسى بوسيف المولود في 11 يوليو سنة 1956 ببني صاف ، سوسي مليكة المولودة في 31 ديسبمر سنة 1958 ببني صاف ، سوسي عبد الرحمن المولود في 24 يناير سنة 1961 ببني صاف، سوسي سوميشة المولودة في 26 مارس سنة 1966 ببني صاف . زقور الحبيب لمولود في 22 يناير سنة 1928 ببطيوة ( وهران ) . يمين بن محمد المولود سنة 1934 ببركان اقليم وجده ( المغرب ( واولاده القصر علي بن يمين المولود في 31 مايو سنة 1957 بعين الطلبة ) وهران ، احمد بن يمين المولود في 28 مايو سنة 1960 بعين الطلبة ، الزهراء بنت يمين المولودة في مايو سنة 1963 بعين الطلبة ، مامة بنت يمين المولودة في 21 ابريل سنة 1967 بعين الطلبة ويدعى من الآن فصاعدا : صديق يمين ، صديق على ، صديق احمد ، صديق الزهراء ، صديق مامة • زناسني الطيب المولود في 10 يونيو سنة 1938 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : زناسني محمد المولود في 24 مايو سنة 1959 بالمرسي الكبير ( وهران ) زناسني مصطفى المولود في 27 ديسمبر سنة 1962 ببني صاف ، ( تلمسان ) زناسني عبد الرحمن المولود في 30 مارس سنة 1964 ببني صاف ، زناسني فاطمة المولودة في 4 يوليو سنة 1966 ببني صاف . اراني الان كلود المولود في 22 أبريل سنة 1935 بتولوز ( بلدية الفارون العليا ( فرنسا واولاده القصر : اراني كاترين ابيستال ، كلودية المولودة فى 21 فبراير سنة 1959 بتولوز ( فرنسا ) ، أراني سالمة المولودة في 19 مايو سنة 1965 بالجزائر الدائرة الثانية ، أراني ثورية يمينة المولودة في 9 اكتوبر سنة 1966 بوهران ، اراني امين آلان المولود في 21 غشت سنة 1968 بمدينة الجزائر الدائرة الثانية بريك بن العربي المولود سنة 1910 بقصر تيادرين اولاد شاكر ماحقة داوفوس اقليم قصر السوق ( المغرب ) واولاده
18 الجريدة الرسمية القصر : سعيد بن بريك المولود في 7 سبتمبر سنة 1959 بسيدي بن عدة ( وهران ) هواري بن بريك المولود في 28 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بن عدة ( وهران ) ، عبد الله بن بريك المولود في 21 مايو سنة 1965 بسيدي بن عدة ويدعون من الآن فصاعدا : بلعربي بريك ، بلعربي السعيد بلعربي هواري ، بلعربي عبد الله بريكاوي محمد المولود سنة 1928 ببشار ( الساورة ) ، قرارات مؤرخة في 20 و 23 شعبان و 7 و 12 و 13 و 14 و 17 و 22 و 23 رمضان عام 1388 الموافق 11 و 14 و 27 نوفمبر و 2 و 3 و 4 و 7 و 12 و 13 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1388 الموافق 11 نوفمبر سنة 1968 كلف السيد ذيب بشير المستشار بالمجلس القضائي في تلمسان بمهام مستشار منتدب لدى غرفة الاتهام بنفس المجلس القضائي خلفا للسيد بدره هواري . بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 والمتضمن انتداب السيد بن شاعة يوسفى لمهام وكيل النيابة العامة | بالمجلس القضائي في سطيف . بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 غشت سنة 1968 انتداب مؤقتا السيد بن شاعة يوسفي وكيل الدولة المساعد بمحكمة بسكرة لمهام مستشار بالمجلس | القضائي في قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 كلف السيد بن شاعة يوسفي المستشار المنتدب بالمجلس القضائي فى قسنطينة بمهام مستشار الغرفة الاتهام في نفس المجلس القضائى خلفا للسيد عمار حموده بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1986 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد عيسى فريقع لمهام قاضي تحقيق بمحكمة عير الصفراء بموجب قرار مؤرخ فى 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد عيسى فريقع القاضي بمحكمة عين الصفراء بنفس الصفة الى محكمة البيض بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد عيسى فريقع القاضي بمحكمة البيض لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتداب مؤقتا السيد صديق مدور رئيس غرفة بالمجلس القضائي فى بشار لمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انهي انتداب السيد علي حداد وكيل الدولة المساعد بمحكمة ثنية بن عائشة لمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد علي حداد وكيل الدولة المساعد لدى محكمة ثنية بن عائشة بنفس الصفة لدى محكمه الحراش • بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد الهادي علاش القاصي بمحكمة تيزي ورو والمنتدب لمهام وكيل دولة لدى هذه المحكمة ، بنفس الصفة إلى محكمة برج منايل بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد الهادي علاش القاضي المنتدب كوكيل دولة مساعد لدى محكمة برج منابل للقيام بالاضافة الى عمله بمثل مهامه لدى محكمة دلس بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد احمد بن الصايم الفاضي بمحكمة بشار للقيام بالاضافة الى عمله بمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد عبد المجيد مصطفى قاره القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة معيه للقيام بالاضافة الى عمله بنفس المهام لدى محكمة سبدو بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد علي تالا سالي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بمحكمة ذراع المزان بنفس الصفة الى محكمة الاخضرية .
الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد علي تالا مالي القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة الاخضرية للقيام بالاضافة الى عمله الخاص بنفس المهام لدى محكمة ذراع الميزان بموجب قرار مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد مختاري عبد الحفيظ القاضي بمحكمة الجزائر لمهام مستشار بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد مولودي داده القاضي بمحكمة بشار بنفس الصفة الى محكمة تيميمون • بموجب قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1388 الموافق 12 ديسمبر سنة 1968 وقف بدون اجر ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1968 السيد عبد المجيد سيد القاضي بمحكمة صور الغزلان بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 انتدب السيد هاشمي هويدى المستشار بالمجلس القضائي فى بشار لمهام قاضي تحقيق بمحكمة بشار خلفا للسيد محمد دحماني خلال مدة انشغاله وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-652 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط التي يمكن للافراد ان يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : لا يمكن لأي شخص مهندس او تقني او خبير ولا لأي مكتب دراسات مهما كان اختصاصه ، أن يبرم مع مصالح وزيارة الاشغال العمومية والبناء عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات ، اذا لم يكن حائزا شهادة ترخيص مسلمة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم . لا تطبيق احكام هذا المرسوم على المهندسين المعماريين الذين يخضعون لنظام خاص . المادة 2 : يسلم الترخيص من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء باقتراح من لجنة الفحص المبينة في المادة 3 أدناه • يجب على من يطلب نيل الترخيص أن يوجه طلبه مصحوبا بجميع الاوراق والشهادات والاجازات المؤيدة لتأهيله المهني، الى رئيس اللجنة المذكورة المادة 3 : تؤسس في مركز وزارة الاشغال العمومية والبناء لجنة مكلفة بفحص شهادات الاشخاص المشار اليهم في المقطع الاول من المادة الاولى اعلاه وتأهيلهم المهني . المادة 4 : تتألف لجنة الفحص من : الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مديري الادارة المركزية للوزارة المذكورة ، رئيس مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبيرة، رئيس مصلحة الدراسات العلمية ، وفي حالة غياب الرئيس أو عائق يمنعه عن الحضور ، يترأس اللجنة واحد من أعضائها يعين من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها بصفة استشارية ، كل شخص ترى وجوده بها مفيدا يقوم بكتابة اللجنة مكتب وزارة الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعلاقات مع المهن التابعة للأشغال العمومية والبناء . المادة 5 : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الجلسات وتوجه الدعوات المصحوبة بنسخة من الملفات المقدمة من طرف الملتمسين ، الى أعضاء اللجنة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من كل جلسة يجوز للجنة أن تستمع الى الملتمسين ثم تتداول دون حضورهم لا يمكن للجنة أن تتداول قانونيا الا بمحضر أربعة من أعضائها على الاقل • تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . تثبت المداولات في محاضر مقيدة في دفتر خاص وموقعة من طرف الرئيس وأحد الاعضاء . ان نسخ وملخصات هذه المحاضر يوقعها الرئيس قانونيا . المادة 6 : يجوز للجنة أن : تقرر عرض قبول الملتمس على الوزير ، أو تقرر تأجيل فحص الطلب الى جلسة لاحقة لاستكمال الدراسة وتدعو لهذه الغاية الملتمس ليقدم العناصر الاضافية التي تراها اللجنة لازمة لتكميل معلوماتها ….
20 الجريدة الرسمية المادة 7 : تكون مدة صلاحية الترخيص المسلم من طرف | وزير الاشغال العمومية والبناء عامين ويجوز أن يسلم ترخيص جديد مرة في كل عامين الى الحائز بناء على طلبه وضمن نفس الكيفيات المسلم فيها الترخيص الاول • المادة 8 : يكلف وزير الاشغال والبناء بتنفيذ هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويدخل في حيز التنفيذ عند نهاية أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ هذا النشر . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968. هواري بومدين اعلانات وبلاغات
- الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اعلان للعموم يتعلق باعادة افتتاح موقف غير محروس بناء على اقتراح المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، قرر وزير الدولة المكلف بالنقل اعادة افتتاح الموقف غير المحروس المسمى باليسترو - قورج ، لخدمة المسافرين والحقائب والكلاب المرفقة بشروط معينة . ويعمل بهذه التدابير ابتداء من 15 يناير سنة 1969 . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر