قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 - فبراير سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميز الدولة 263
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار .... 700 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء فى الباب 35-72 ) صيانة المطارات » ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار ( 7000000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفى الباب 44-2 . ( اعانة الى المؤسسية الوطنية للاستغلال الخاص بالرصد الجوية والطيران التي حلت محل هيئة التسيير والامن الجوي » المادة 2 ( صيانة المطارات » •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.