قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 يتعلق بالاستغلال التجارى المطار قسنطينة - عين الباي من طرف المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران 106
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 1 يونيو سنة 1960 / والمتضمن الترخيص للغرفة التجارية لقسنطينة في الشغل الوقتي لبعض عقارات الميناء الجوي لقسنطينة •
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران الاستغلال التجاري لمطار قسنطينة الباي وذلك بمقتضى الامر رقم 68-643 المؤرخ في 6 عين شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةتنقل الغرفة التجارية لقسنطينة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وهي الأراضي والبناءات وغيرها ، وكذا حقوقها والتزاماتها الناتجة من ممارسة الاستغلال التجارى لمطار قسنطينة وذلك منذ 26 يونيو سنة 1960 ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 رابح بيطاط وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-643
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.