ج.ر عدد 59 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 ح ج ب 50-2200 الجزائر الهاتف ) 49 - 시 - 66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس

- قوانين و اوامر أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني .. 1290 .. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 / يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة | الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 1293 قرار مؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل النقل البري في كل عمالة 1293 | وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1293 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة فى مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة 1295 مرسوم رقم 68-432 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة خاصة بالتبريز فى الطب والصيدلة عن سنة 1968 . 1297

1290 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه

  • قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه المدرسي .. 1297 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو
  • قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين | الجزائر وغويانا .. 1300 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاول :. :. 1297 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبورندي وبين الجزائر ورواندة 1299 التكوين .. 1300 اخبار تصريح بتأسيس جمعية .. 1300 قوانين وأوامر أمن رقم 68-428 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-166 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء المعهد التربوى الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-494 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسي الموقت لموظفي المعهد التربوى الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي- | الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن | تحديد واجبات ومسؤوليات المحاسبين ،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 على المؤسسات والهيئات العمومية ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يوافق على اعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : ان المعهد التربوى الوطني هو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتوضع تحت وصاية وزير التربية الوطنية . ويكون له مقر في مدينة الجزائر ، وملحق لدى كل مفتشية أكاديمية .. المادة 3 : يهدف المعهد التربوى الوطني الى ما يلي :

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دراسة وتجربة واختيار ووضع مناهج ووسائل للتعليم |

- والتكوين ، اطلاع موظفي التعليم وموظفي الاطارات على المراجع والمؤلفات التربوية والعلمية واعلامهم وتحسين تكوينهم ، القيام ، بالاتصال مع الهيئات التي يهمها الامر ، بتنشيط وتنسيق وتشجيع النشاطات التربوية المتممة بعد الانتهاء من التعليم المدرسي والمضافة الى النشاطات المدرسية ، تنظيم الفترات التمرينية . المادة 4 : يساهم المعهد التربوى الوطني بواسطة تجهيزه التقني وهياكله الاساسية المادية فى كل عملية تتعلق بالدراسة والتكوين ويقررها وزير التربية الوطنية .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة . : يدير المعهد مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده كاتب عام ولجنة تقنية استشارية .. يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك يتخذه وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 6 : يتألف مجلس الادارة من : وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا ،

  • ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • ممثل للوزير المكلف بالانباء ، مدير التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية ، ب ممثل اتحادية أولياء التلاميذ ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين اتحاد عمال- التعليم والثقافة ، مفتش عام للتربية الوطنية ومفتش اكاديمية ورئيس مؤسسة ( مدير مدرسة المعلمين او مدير ثانوية ) يعينون من طرف وزير التربية الوطنية • يحضر المدير والعون المحاسب والمراقب المالي التابعون للمعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى يجوز للمجلس ان يدعو للاستشارة كل شخص يرى حضوره لازما ، نظرا الى اختصاصاته فى المسائل المقيدة في جدول الاعمال المادة 7 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة ، بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يجتمع | في جلسة غير عادية وذلك بناء على طلب من مدير المؤسسة او سلطة الوصاية او الثلث من اعضائه يضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوجه الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية ايام على الاقل من الاجتماع ، ويجوز له ان يقصر هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية وفى حالة الاستعجال فقط المادة 8 : لا تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا حضر نصف اعضائه على الاقل وعند عدم توفر هذا النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد بعد ثمانية أيام ويتداول المجلس عندئذ ، مهما بلغ عدد الحاضرين . تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس تثبت قرارات مجلس الادارة فى محاضر تقيد في دفتر خاص وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة المادة 9 : يتداول مجلس الادارة فى جميع المسائل التي تهم المؤسسة وخاصة منها ما يلي : النظام الداخلي للمؤسسة ، مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة ، النظام المالي ، ابرام القروض ، قبول الهبات والوصايا ، شراء العقارات أو بيعها او ايجارها . المادة 10 : تكون قرارات مجلس الادارة نافذة بعد شهر من توجيه المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارض فيها الوزير أو أجل تطبيقها ويجب أن توافق سلطة الوصاية على النظام الداخلي وذلك فى نطاق التنظيم الجاري به العمل ان القرارات التي تتعلق بالميزانيات والحسابات والنظام المالي والتروض وقبول الهبات والوصايا وشراء العقارات وبيعها ، لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية ووزير المالية الفصل الثاني المدير المادة 11 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ، ويساعده كاتب عام يعين بموجب قرار من وزير التربية الوطنية . المادة 12 : يشرف المدير على مجموع موظفي المؤسسة ) ويضع الميزانية ويقدم المصاريف ويأمر بصرفها ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والتعاقدات وذلك في نطاق التنظيم الجارى به العمل . ويمثل المعهد امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية . ويضع فى آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية مصحوبا براي مجلس الادارة ..

1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه. الفصل الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 13 : يجب على اللجنة التقنية الاستشارية أن تقوم بما يلي :

  • اعطاء رأيها في برنامج نشاطات المعهد ، تنسيق وتنشيط الاشغال المتعلقة بالابحاث التربوية ، السهر على الاستخدام الفعلي للمناهج والوسائل التربوية وذلك عن طريق التحقيقات وجس نبض الرأي العام .. المادة 14 : تتألف اللجنة التقنية الاستشارية من : مدير التعليم المدرسي ، رئيسا ، مدير التعليم العالي ، مدير التخطيط ، المدير والكاتب العام للمعهد التربوى الوطني “ ممثل للاتحاد الوطني للاعمال التكميلية المدرسية ،- مفتشين أثنين للاكاديمية ومفتشين اثنين للتعليم الاولى- والمتوسط واربعة رؤساء مؤسسات يعينون من طرف وزير التربية الوطنية يجوز للجنة ان تدعو للاستشارة كل شخص ترى حضوره لازما نظرا الى اختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الاعمال المادة 15 : تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة على الاقل فى كل ثلاثة اشهر ، باقتراح من رئيسها او مدير المعهد او ثلث اعضائها :. : الباب الثالث التنظيم المالي المادة 16 : يعرض مشروع الميزانية المعد من طرف المدير 6 ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه خلال مدة أقصاها 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها يوجه هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ، ويجب ان يحصل على الموافقة المشتركة من هذين الوزيرين وذلك خلال 45 يوما اعتبارا من توجيهه ، وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند نهاية هذا الاجل الا فى حالة معارضة احد الوزيرين . وفى حالة المعارضة ، يوجه المدير ، خلال 15 يوما اعتبارا من الاشعار بها ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية مدة ثلاثين يوما الموالية لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة لجديدة .. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيرخص للمدير في ان يقدم المصاريف اللازمة لسير المؤسسة وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية المالية السابقة . المادة 17 : تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف . وتتضمن الايرادات ما يلي : الاعانات المالية للسير الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدول أو الهيئات الاجنبية او الدولية ، العمومية أو الخاصة ، الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة 10 وتتضمن المصاريف مصاريف التسيير وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة .. المادة 18 : تضبط حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية ، وتبرم الصفقات طبقا لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 10 ! المادة 19 : يوضع لدى المعهد عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 20 : يضع حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات المصدرة الواجب استخلاصها مطابق للمحررات . يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة وذلك قبل أول مايو الموالي لاقفال السنة المالية ، ويكون هذا الحساب مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التعاليق والشروح عن التسيير المالي للمؤسسة ويعرض بعد ذلك ، مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 21 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويمارس المراقب المالي التابع للمعهد التربوى الوطني والمعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ، مهمته طبقا للتنظيم الجاري به العمل تخضع المؤسسات لجميع المراجعات او التحقيقات المالية المادة 22 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 62-166 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه المادة 23 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 … هواري بومدين

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية | للسكك الحديدية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 220 يونيو سنة 1968 عين السيد الصادق بن محجوبة مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل النقل البرى في كل عمالة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المواد 28 و 30 و 33 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-27 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث فى كل عمالة لجنة مكلفة بالاقتراح على عامل العمالة العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 33 من الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من : قاض قائم بعمله رئيسا للجنة ، ممثل العامل العمالة ، المدير الجهوي للنقل أو ممثله ،

  • المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية او ممثله ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق او ممثله المادة 3 : تقوم مصالح المديرية الجهوية للنقل بكتابة اللجنة . | المادة 4 : تجتمع اللجنة فى مركز العمالة مرة على الاقل في الاسبوع باستدعاء من رئيسها • المادة ه : يستدعى المخالفون للحضور الى الجلسة التي تنظر خلالها اللجنة فى التقرير الخاص بالمخالفة المنسوبة اليهم ويوجه الاستدعاء قبل اسبوع على الاقل من التاريخ المعين لانعقاد الجلسة المذكورة المادة 6 : تستمع اللجنة لاقوال المخالفين أو لمن يوكلونهم قانونا وان عدم حضور أحد المخالفين لا يمنع اللجنة من وضع وارسال اقتراحها ، الا فى حالة اثبات عذر معترف بصحته ويؤدى الى تأجيل الجلسة . المادة 7 : يوجه محضر الجلسة واقتراح العقوبات الى عامل العمالة الذى يتخذ مقرره ويعرضه على المديرية الجهوية للنقل فى العشرة ايام التي تلي التوجيه المنصوص عليه اعلاه 1 المادة 7 : تعلم المديرية الجهوية للنقل بواسطة رجال الدرك او سلطات الشرطة المخالف بمقرر عامل العمالة وتخبره ايضا بالمحل الذى يستوجب حجز السيارة فيه .. المادة 9 : توجه نسخ من مقررات عامل العمالة الى وكيل الدولة مصحوبة بنسخة محضر جلسة اللجنة ومحضر المخالفة وذلك لكي يتسنى المطالبة باتخاذ العقوبات الجزائية المادة 10 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القران الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية اسماؤهم :

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه عبد القادر بن جلول المولود في 16 فبراير سنة 1935 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : جلول عبد القادر بن جلول . عبد القادر ولد محمد المولود في 19 اكتوبر سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) وابنته القاصرة : الهوارية بنت عبد القادر المولودة فى 9 سبتمبر سنة 1965 بوهران .. احمد ولد محمد المولود سنة 1940 بالقادة بلدية زهانة ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم أحمد ولد محمد 10 الكراز ميشال اندرى المولود في 11 ديسمبر سنة 1924 بمدينة الجزائر .. عسو بن سيدى ثامي المولود سنة 1926 بقصر تلالته تنجداد اقليم قصر السوق ( المغرب ) وابنته القاصرة : مليكة بنت عسو المولودة فى 15 غشت سنة 1962 بوهران . ابن عبد القادر بوسيف المولود سنة 1922 بعين الطلبة وهران) واولاده القصر : فاطمة بنت بوسيف المولودة في 14 فبراير سنة 1948 بعين الطلبة ، ابن عبد القادر عائشة بنت بوسيف المولودة 1 يناير سنة 1951 بعين الطلبة ، ابن عبد القادر السعيد المولود في 30 نوفمبر سنة 1965 بعين الطلبة .. ابن السعيد عائشة أرملة جبار مبارك المولودة في 11 يونيو سنة 1929 بسعيدة .. بوعزة محمد المولود سنة 1908 بتيارت .. بوحجار ولد الطيب المولود سنة 1931 بحمام بوحجر (وهران) واولاده القصر : خيرة بنت بوحجار المولودة في ابريل سنة 1957 بحمام بوحجر ، نجية بنت بوحجار المولودة في 22 نوفمبر سنة 1958 بحمام بوحجر ، حميد ولد بوحجار المولود في 20 فبراير سنة 1961 بحمام بوحجر ، حورية بنت بوحجار المولودة فى 20 ابريل سنة 1962 بحمام بوحجر ، حسين ولد بوحجار المولود في 3 اكتوبر سنة 1964 بحمام بوحجر ، مليكة بنت بوحجار المولودة في 3 اكتوبر سنة 1964 بحمام بوحجر ، خديجة بنت بوحجار المولودة في 13 يوليو سنة 1966 بحمام بوحجر ، ويدعون من الآن فصاعدا : بركة بوحجار ، بركة خيرة ، بركة نجية ، بركة حميد ، بركة حورية ، بركة حسين ، بركة مليكة ، بركة خديجة .. شاردون فرناند المولود فى 27 أبريل سنة 1932 ببوجيف عمالة السافوا العليا ( فرنسا ) . شيرون مارسال جورج لوى ماري المولود في 19 يوليو سنة 1917 بقارى ) عمالة لالوار اتلانتيك ) فرنسا … دلوز ميشال بيار جوزيف المولود في 25 يونيو سنة 1927 كارونتاك ) عمالة فينيستار ( فرنسا . العريف احمد المولود في 19 غشت سنة 1923 ببني صاف تلمسان ) . فركالة عبد السلام المولود سنة 1915 ببني واسين ( تلمسان ( واولاده القصر : إفركالة فضيلة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1953 بمغنية ، فركالة محمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1955 بمغنية ، فركالة عبد القادر المولود في 29 نوفمبر سنة 1958 بمغنية ، فركالة جمال المولود في 24 اكتوبر سنة 1959 بمغنية ، فركالة عبد الرحمن المولود في 18 يناير سنة 1961 بمغنية .. غرابو احمد المولود في 4 مايو سنة 1931 بمغنية (تلمسان) . حبيب ولد علي المولود في 19 فبراير سنة 1926 بسيدي يعقوب (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : كنيش حبيب ولد علي .. كبداني احمد المولود في 26 يناير سنة 1938 ببني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران : كبداني نور الدين المولود في 4 مايو سنة 1963 ببني صاف ، كبداني نورية المولودة في 26 | مارس سنة 1965 ببني صاف .. كبداني محمد المولود في 13 مارس سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : كبداني زهية المولودة في 5 نوفمبر سنة 1952 ببني صاف ، كبداني الشريف المولود في 10 ديسمبر سنة 1954 ببني صاف ، كبداني ليلى المولودة في 23 يوليو سنة 1956 ببني صاف ، كبداني سعيدى المولود في 1 يناير سنة 1965 ببني صاف الاحسن ولد بلعربي المولود في 15 يناير سنة 1933 بسيدي حمدوش ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : و الاحسن . لنطوس جورج بول أغيست المولود في 20 فبراير سنة 1910 بسانت جوزيف دى بانك عمالة) لارديش ) فرنسا . محجوب محمد المولود في 19 يناير سنة 1941 بالحراش ( الجزائر ) . مغيربي محمد المولود سنة 1923 ببنى صاف ( تلمسان )

منحاح بريك المولود في 9 سبتمبر سنة 1911 بسيدى علي بوسيدي (وهران) وابنه القاصر : منحاح عبد اللطيف المولود في 23 يوليو سنة 1958 بوهران . محمد بن عبد القادر المولود سنة 1933 بدوار وشطايطة احفير اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : مصطفى بن محمد المولود في 14 يوليو سنة 1956 بعين تموشنت ، فاطمة بنت محمد المولودة فى 3 سبتمبر سنة 1957 بعين تموشنت ، منصورة بنت محمد المولودة في 24 سبتمبر سنة 1958 بعين تموشنت ، جمال بن محمد المولود في 11 يونيو سنة 1961 بعين تموشنت ، احمد بن محمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1965 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : سعيدة محمد ، سعيدة مصطفى ، سعيدة فاطمة ، سعيدة منصورة ، سعيدة جمال ، سعيدة أحمد . محمد بن عيسى المولود في 6 اكتوبر سنة 1931 برويبة (الجزائر) .

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 محمد بن بوجمعة المولود في 3 يناير سنة 1935 بتامكسالت بلدية الرمشي (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علي محمد . محمد ولد حاوسين المولود في 23 ابريل سنة 1925 بعين الطلبة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : دمناتي محمد محمد ولد قدور المولود في 30 مارس سنة 1917 بسيدى بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مقدم محمد محمد بن محمد المولود في 20 غشت سنة 1938 بزناتة بلدية الرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى محمد . رحال بن محمد المولود في 11 مايو سنة 1942 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : رحال رحال بن محمد .. ريفي بن عيسى المولود في 27 ابريل سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) . سافروا بارنار روني المولود في 2 مايو سنة 1923 بمونتليسون عمالة لا ليي (فرنسا) … صحراوى عبد الغني المولود فى 4 يناير سنة 1937 ببني صاف (تلمسان واولاده القصر : صحراوى رشيدة المولودة في 25 اكتوبر سنة 1961 ببني صاف ، صحراوي مهدي المولود في 26 يونيو سنة 1964 ببني صاف ، صحراوي ياسمينة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1965 ببني صاف السعيد ولد محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1939 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : قلاي السعيد صالح محمد المولود في 20 فبراير سنة 1940 بفرندة ( تيارت ) وابنه القاصر : صالح عبد المجيد المولود في 2 مارس سنة 1966 بفرندة (تيارت) . ستوتي محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) وابنته القاصرة : ستوتي دليلة المولودة في 11 مارس سنة 1965 بعين تموشنت (وهران) يمينة بنت مختار المولودة في 14 اكتوبر سنة 1944 بسيدى بن يبقة (وهران) .. السعيد عبد المجيد المولود في 3 أبريل سنة 1931 بتلمسان . ريفي عمار المولود في 22 ابريل سنة 1920 ببني صاف | (تلمسان واولاده القصر : ريفي فاضل المولود في 29 يوليو | سنة 1947 ببني صاف ، ريفي بوسيف المولود في 23 نوفمبر سنة 1948 ببني صاف ، ريفي صافي المولود في 27 مارس سنة 1953 ببني صاف ، ريفي عائشة المولودة في 26 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، ريفي ربيعة المولودة في 25 سبتمبر سنة 1957 ببني صاف ، ريفي حميد المولود في 3 أبريل سنة 1960 ببنى صاف ، ريفي ميلود المولود في 24 غشت سنة 1961 ببني صاف . يمينة بنت محمد ارملة جبور المولودة في 5 ديسمبر سنة 1934 بوهران .. وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 24 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس مدرسة المعلمين العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-170 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد النظام الادارى والمالي لمدرسة المعلمين العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-171 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط القبول فى مدرسة المعلمين العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-172 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الاداري للتلاميذ الاساتذة التابعين المدرسة المعلمين العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا ، يرسم ما يلي : الفصل الاول دورة الدروس المادة الاولى : يتم قبول المترشحين من ذوى الجنسية الجزائرية فى مدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة : 1 - فى السنة الاولى ، بالنسبة الى المترشي الحائزين للبكالوريا أو الشهادة معترف بمعادلتها من طرف الجامعة ،

1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه ب في السنة الثانية ، بالنسبة الى المترشحين الحائزين للشهادة التحضيرية لليسانس ، ج - في السنة الرابعة بالنسبة الى الحائزين لليسانس التعليم ، يجوز لمدرسة المعلمين العليا ان تقبل مترشحين من ذوى جنسية أجنبية . المادة 2 : ان النظام العادى لمدرسة المعلمين العليا هو نظام داخلي غير انه يمكن ان تمنح استثناءات من طرف وزير التربية الوطنية باقتراح من مدير المؤسسة يقتطع قيم المدرسة كل شهر من مرتبات كل تلميذ داخلي المبلغ المناسب للمصاريف الداخلية والمحدد من طرف وزارة التربية الوطنية المادة 3 : أن مدة الدروس هي اربع سنوات ، تخصص السنوات الثلاث الأولى منها لتحضير شهادة ليسانس التعليم ينال التلاميذ الاساتذة فى السنة الرابعة صفة أستاذ متمرن حائز للشهادة ويتلقون في الجزائر وفي الخارج تكوينا نظريا وتطبيقيا يتعلق بعلم النفس والتعليم التربوى غير انه يجوز لمجلس المدرسة ان يرخص لكل تلميذ استاذ لم ينجح في امتحاناته ، بان يتابع دروسه في الجامعة طيلة مدة سنة ، وبصفة طالب حر وذلك لكي يتسنى له ان يتدارك رسوبه . ويعاد بعد نجاحه الى المدرسة ليواصل دروسه بصفة عادية فى اطار مدرسة المعلمين العليا المادة 4 : يجوز لمجلس المدرسة ان يعرض على موافقة وزير التربية الوطنية الترخيص في اعادة سنة للتلاميذ الاساتذة الذين اختلت دروسهم بكيفية خطيرة ، ويثبتون أسبابا طبية أو عائلية تكون على جانب كبير من الاهمية ولا يمكن منح هذا الترخيص اكثر من مرة واحدة ان التلاميذ الاساتذة الذين يرسبون فى امتحاناتهم ولم يرخص لهم فى اعادة سنة يوضعون رهن اشارة وزارة التربية الوطنية ليعينوا فى مراكز للتعليم ، وبعد تدارك رسوبهم يعادون الى مدرسة المعلمين العليا بناء على طلبهم ، إذا كانت شروط السن لم تزل متوفرة فيهم . المادة . : يجتاز الاساتذة الحائزون للشهادة والمتمرنون عند نهاية السنة الرابعة امتحانا للتخرج من مدرسة المعلمين | العليا تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية المادة 6 : ان الاساتذة الحائزين للشهادة المتمرنين والناجحين في امتحان التخرج المشار اليه فى المادة السابقة يجتازون خلال الثلاثة اشهر من تعيينهم في مركز تعليم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة في استاذية التعليم الثانوى وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويرسمون فى اول يناير الموالي لنجاحهم فى هذه الاختبارات | وذلك طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 يونيو سنة 1968 | | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة الحائزين للشهادات التابعين للتعليم الثانوى او التقني .. المادة 7 : يجوز عند نهاية السنة الثالثة أو الرابعة تأجيل تنفيذ الالتزام الذى تعهد به التلميذ الاستاذ او الاستاذ المتمرن الذي اظهر استعدادا للبحث العلمي او الذي نجح بتفوق في امتحاناته ، ويدوم هذا التأجيل خمسة اعوام ، ويمنح من طرف وزير التربية الوطنية باقتراح من مجلس المدرسة • يجوز للمستفيدين من هذا التأجيل ، الذين لا يمكن ان يتجاوز عددهم 15 ٪ من التلاميذ الاساتذة التابعين لفوج المتخرجين ، أن يطلبوا الحصول على منحة دراسية يحدد مبلغها طبقا للتنظيم الجارى به العمل وعند نهاية هذا التأجيل يصبح التلاميذ ملزمين ، بعد الاخذ بعين الاعتبار الشهاداتهم ، بممارسة التعليم الثانوى او العالي .. الفصل الثاني المرتبات والنظام الاجتماعي للتلاميذ الاساتذة المادة 8 : يحدد مرتب التلاميذ الاساتذة بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 9 : ان التلاميذ الاساتذة التابعين لمدرسة المعلمين العليا والذين كانوا يشغلون وظائف قبل دخولهم الى المدرسة يحتفظون بحقهم في الترقية والتقاعد في سلكهم الاصلي ، ويستفيدون من الوضعية المكتسبة فى الميدان الاداري باستثناء التعويضات التي قد تكون مرتبطة بالوظيفة التي كانوا يشغلونها . غير أنه لا يمكن أن يكون مرتبهم ناقصا عن المرتب الممنوح للتلاميذ الاساتذة والمنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم. المادة 10 : ان التلاميذ الاساتذة الذين لم تكن لهم صفة الموظفين ، يستفيدون عند دخولهم الى مدرسة المعلمين العليا من الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين فيما يتعلق بالتعويضات العائلية والضمان الاجتماعي والتقاعد تؤخذ السنوات المقضية في مدرسة المعلمين العليا بعين الاعتبار لمنح التقاعد المادة 11 : تسدد للتلاميذ الاساتذة عند دخولهم الى المدرسة مصاريف السفر التي دفعوها للقدوم الى مدينة الجزائر ، وذلك بعد تقديم تذاكر السفر . المادة 12 : ان التلاميذ المعينين للمشاركة في فترات تمرينية للتكوين والاتقان خارج الجزائر يتقاضون ، طيلة مدة تمرينهم تعويضات يومية يحدد مبلغها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، وتسدد لهم مصاريف السفر التي دفعوها للقدوم الى محل اجراء الفترة التمرينية وذلك بعد تقديم تذاكر السفر المادة 13 : ستحدد فيما بعد كيفيات تسديد مصاريف السفر وكيفيات تخصيص التعويضات الممنوحة عن التنقل للتلاميذ الاساتذة الذين يقومون برحلات دراسية او يشاركون فى فترات تمرينية بالخارج …

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65-171 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط القبول في مدرسة المعلمين العليا والمرسوم رقم 65-172 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الادارى للتلاميذ الاساتذة التابعين المدرسة المعلمين العليا .. المادة 15 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 … هواري بومدين

- مرسوم رقم 68-432 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة خاصة بالتبريز فى الطب والصيدلة عن سنة 1968. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق

- 14 سبتمبر سنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفتح عن سنة 1967-1968 بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر مسابقة في التبريز وذلك بصفة استثنائية وخلافا للمواد 16 و 27 و 36 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين شاركوا في مسابقة اكتوبر سنة 1967 ولم ينجحوا فيها المادة 3 : سيحدد فيما بعد تاريخ المسابقة وتعيين المناصب التي ستجرى المسابقة بشأنها … المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق .. يوليو سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه المدرسي ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد بوزيد حميش كمدير للتخطيط والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوزيد حميش ، مدير التخطيط المدرسي ، الامضاء باسم وزير التربية الوطنية وفي حدود اختصاصاته على : ا - التعليمات والمناشير الموجهة الى الموظفين التابعين لسلطته والمتعلقة بالتنظيم والتسيير الداخلي للمصالح . 2 - قرارات ترخيص البرامج وكذا الوثائق والمقررات غير النظامية المتعلقة بتنفيذ المهمة المعهودة الى مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 .. أحمد طالب وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ،

1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة

  • 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنيتة العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955
  • والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد | المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارضى ( الجيو ) بالجزائر الكائنة ب 10 ساحة موريس | اودان ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ( للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ) (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا المتفجرات من الصنف الأول في مجموع التراب الوطني ، ضمن الشروط المحددة فى المراسيم المعدلة بتاريخ 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية • المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ويبقى هذا المخطط ملحقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 امتار وعرضها ه أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي - مسودع متنقل الجيو « E ». المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .. ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . i المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ( الجيو ) ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .. ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .. المادة ه : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .. المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .. المادة 7 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة . يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع

الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب فى احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة اللاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا • ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 LO عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الاتصالات بواسطة. التليكس بين الجزائر و بورندى وبين الجزائر ورواندة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما الماد ة د 285 منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع بورندى ورواندة ب 27,549 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة ثلاث دقائق فأقل . وفيما يخص الاتصالات لمدة أكثر يقبض - زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الأولى المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يوليو سنة 1968 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 عبد القادر زيباك

1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين الجزائر وغويانا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 3.1 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية الواحدة | العادية المرسلة الى كل مكاتب غويانا ب 2٫30 ٫ 2 فرنك ذهبي . ويحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية فيما يخص الصحافة - النفس الاتجاه ب 77ر . فرنك ذهبي . المادة 2 : يطبق هذان الرسمان اعتبارا من 1 يوليو سنة 1968 .. المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 .. عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-62 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد علي زموم مديرا للتكوين ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي زموم ، مدير التكوين الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 محمد السعيد معزوزي اخبار

- تصريح بتأسيس جمعية ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الودادية الاغواطية .. المركز الرئيسي : 2 نهج العربي بن مهيدي كلير فال ، الابيار - الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر