مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي بالقيام فى نطاق اختصاصهم وتحت سلطة الباحثين والمعلمين والمهندسين اما باحاطة موظفين تقنيين باطارات واما بتنشيط قطاع تقني معين ويمكن أن يكلفوا على الخصوص والمتضمنين تأسيس الحكومة ، بمايلي :
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 انتاج المستندات التصويرية ،
- تسيير ستوديو الصوت تكوين منشطى السينما التربوى والبرمجة والمراجعة
- وبوجه عام جميع النشاطات المرتبطة بتقنيات التعليم السمعي البصري .
تزويق وتشكيل واعداد النماذج التمهيدية المصغرة لصنع الكتب المدرسية الوجيزة ، مراقبة وصنع الادوات التعليمية ، اعداد ومراقبة مناهج العمل الصناعي الخاصة - بالانتاج والتموين ، ادارة الاشغال المتعلقة بحفر الكليشات وبنقل
- النقوش الى حجر او معدن بطريقة الطبع ، ادارة عمليات فرز وترزيم المطبوعات لتوجيهها - وعمليات النشر ، 6 صيانة واصلاح مجموع آلات وأدوات الانتاج . -
المادة 2
فتح المادةان سلك تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوى يديره الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوي الذي يمكنه أن يفوض كلا أو بعضا من سلطاته الى رؤساء المؤسسات المعنية
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس فرع .
المادة 4
فتح المادةان رئيس الفرع مسؤول عن جميع الاشغال المحولة الى فرعه ويقوم بمراقبة نشاط الموظفين التقنيين الموضوعين تحت سلطته .
المادة 5
فتح المادةيوضع تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي في وضع الخدمة العادية في المؤسسات والمختبرات التابعة للمعهد التربوى الوطني وفي المؤسسات التي نقوم بمهمة مماثلة لها .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي ضمن الكيفيات التالية :
I في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق مسابقات منظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند . تاريخ المسابقة والحائزين السهادة دراسية من القسم الأول من الثانويات أو لشهادة معترف بمعادلتها والذين أتموا مرحلة من التكوين مدتها سنة في المدارس والمراكز التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، 2 في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية تفتح للمساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر أقل من 40 سنة عند أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ،
3 - بطريق التفضيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية في السلك .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات المنصوص عليها أعلاه وكذا تأليف لجنة الترسيم ، بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في الوظيفة كمتمرنين مع الاشارة الى اختصاصهم •
المادة 9
فتح المادةيقوم تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوي باتمام تمرين مدته سنة ويمكن لهم ان يرسموا بعد فترة التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول في الوظيفة التي تحددها لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة .
وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة التي لها القدرة على التعيين ان تمنح للمعنى بالامر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك ، اطالة التمرين لمدة سنة أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع تقنيو المؤسسات ذات الطابع التربوى الذين يثبتون أربع سنوات على الاقل في سلكهم .
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين وترسيم وترقية وانهاء مهام تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي في النشرة الرسمية | للوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي .. 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك تقنيى المؤسسات ذات الطابع التربوي في السلم العاشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةإن الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس الفرع تحدد بثلاثين نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةان نسبة تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوى الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 10 % من عدد موظفي السلك .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد ادناه ، لاجل التكوين الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم الاعوان الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 في حظيرة المعهد التربوى الوطنى أو المؤسسات التي تقوم بمهمة مماثلة ، الوظائف التالية :
رئيس فرع التقنيات السمعية، رئيس فرع التقنيات البصرية، رئيس فرع مصانع البرمجة مخرج افلام . 1 رئيس فرع مختبر التصوير الشمسي ، تقني للتسجيل والطبع، رسام كتب مصور - مصمم نماذج تمهيدية صغيرة،
- رئيس فرع نقل النقوش بطريقة الطبع، رئيس فرع النشر، رئيس فرع الطبع رئيس فرع الصناعة، رئيس فرع الاصلاح.
المادة 16
فتح المادةان الاعوان الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 الوظائف التي تؤول الى أحد الاسلاك المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه يدرجون ويرسمون ضمن الشروط التالية :
ا - يمكن للاعوان الذين يثبتون على الاقل حيازة شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ان يدرجوا في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم اذا اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان مهني ينظم بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن ان يرسموا اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات المتممة فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 .
وتنقص هذه الاقدمية بسنة أو بثلاث سنوات حسب ما اذا كان الاعوان المعنيون يحوزون عند توظيفهم شهادة الامتحان الاختباري للتعليم الثانوي او شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات .
ب - يعين الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها أعلاه ، في سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام الانتقالية من القانون الاساسي الخاص بهذا السلك ويمكن أن يرخص لهم بالتقدم الى اول امتحان مهني لدخول سلك تقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك من غير ان يطبق عليهم شرط النسبة اذا اثبتوا خمس سنوات من الخدمات ..
المادة 17
فتح المادةيمكن لتقنيي المؤسسات ذات الطابع التربوي الذين يثبتون عامين من الخدمات الفعلية ان يعينوا بصفة انتقالية وطيلة اجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس فرع .
المادة 18
فتح المادةان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوعا لترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك تقنيى المؤسسات ذات الطابع التربوي بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلساتها .
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.