مرسوم رقم 72 82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى . 528
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الاعوان التقنيون المتخصصون | التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوي سلكا يضم موظفي الانجاز التابعين للمختبرات والمصانع المتخصصة ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية ويكلفون بالقيام تحت ادارة الاختصاصيين التقنيين | بحراسة وصيانة اجهزة دقيقة ومعقدة وبالقيام بعمليات تنجز بالجملة على أجهزة بسيطة وباعداد مواضيع للتجربة وللابحاث .
المادة 2
فتح المادةيوضع الاعوان التقنيون المتخصصون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوي في وضع الخدمة العادية في المختبرات والمصانع المتخصصة التابعة للمعهد التربوى الوطني وكذا في المؤسسات الأخرى التي تقوم بمهمة مماثلة لها .
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير التعليم الابتدائي والثانوي بادارة سلك الاعوان التقيين المتخصصين ويجوز له أن يفوض كلا أو بعضا من سلطاته الى رؤساء المؤسسات المعنيين •
الفصل الثاني — ! التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون المتخصصون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى ضمن الكيفيات التالية :
1 ) في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق مسابقات منظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين اما لشهادة دراسية من القسم الرابع واما لشهادة الكفاءة المهنية أو لشهادة معترف بمعادلتها
2 ) في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية مفتوحة للعمال المهنيين من الصنفين الاول والثاني والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون أربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة ،
3 ) بطريق التفضيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين العمال المهنيين من الصنف الأول البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية ، منها 10 سنوات بصفة مرسمين في الرتبة تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول كأعوان تقنيين متخصصين من طرف السلطة المختصة بالتعيين .
المادة 6
فتح المادةيمكن لهؤلاء الاعوان أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول في الوظيفة تحددها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة لجنة للترسيم سيحد تأليفها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة المختصة بالتعيين ان تمنح المعنى بالامر بعد الاطلاع على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك 6 اطالة التمرين لمدة عام للجمهورية الجزائرية 529 أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 7
فتح المادةان الاعوان التقنيين المتخصصين المحتفظ بهم للترسيم بمقتضى المادة 6 أعلاه يرسمون في الرتبة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةان مقررات تعيين وترسيم وترقية وانهاء مهام الاعوان التقنيين المتخصصين تنشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوى •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم الخامس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةان نسبة الاعوان التقنيين المتخصصين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 % من مجموع موظفى السلك المسجلين في الميزانية .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد بعده لاجل التكوين الأولى لسلك الاعوان التقنيين المتخصصين ، الاعوان الذين يشغلون الوظائف التالية :
ت مساعد مختبر ،
- مساعد مختبر متخصص 6 ،
- معاون تقنى ، معاون تقني رئيسي ، مساعد محقق ، مساعد مبرمج ، مساعد مصلح السينما ، مساعد مصلح الكهرباء والصوت ..
المادة 12
فتح المادةان الاعوان الذين يشغلون منذ أول يناير سنة 1967 الوظائف التي تؤول الى أحد الاسلاك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، والقائمين بوظائفهم عند تاريخ أول يناير سنة 1965 يعينون ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 | ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها عامان وتصلح هذه الاقدمية : 530: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه .
أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 | وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية وبمجرد ما يتمون عامين من الخدمات الفعلية .
المادة 13
فتح المادةان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوعا للترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين المتخصصين بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلساتها
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي. 644
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي. 646 الثلاثاء 607
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى. 727
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة وامتحان مهني لتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2550
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي . 679
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي . 680
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين المتخصصين. 2101
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة 822
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.