قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 بتضمن تنظيم الادارة الداخلية للمعهد التربوي الوطني . 333
المادة الأولى
فتح المادةيسير المعهد التربوى الوطنى مدير ، يساعده كاتب عام ، ويضم المعهد التربوى الوطني ثلاث مديريات فرعية هي : 01-05-65 برانيط ( قلنسوة ) من الفلين .. مدعوة (كولونيو) 11-50 65-65 كسوة الرأس من قماش غير مركبة على هيكل . 21-05-65 شبيكات او شباك للشعر
31 - .. 65 برانيط أو قبعات البزات 32 .. 65 كسوة أخرى للرأس غير البرانيط والقبعات . 42 .. 60 قبعات ( بيرية ( باسكية والبية وطرابيش وشواشي وما يماثلها 02-65 برانيط وكسوة أخرى للرأس مجهزة أم لا . 06 65 قبعات وكسوة الحرى للراس مجهزة ام لا . 01 06 65 قبعات حمام من المطاط 11-06-65 قبعات وبرانيط وقلانس من الفرو أو الجلد . 21-06-65 برانيط معدنية 35-06-65 قبعات وقلنسوات أخرى مجهزة ، تفصيل فني . 36 06-65 قبعات أخرى غير مجهزة للرجال 37-06-65 قبعات غير مجهزة للنساء والاولاد . 07-65 ربط للتجهيز الداخلى كسباء الرأس ونغطاء شعر الرأس والهياكل ( من بينها تركيب ذو نابض للقبعات الميكانيكية حافات وربط البرانيط أو القلانس . 01 07 65 قطع للتجهيز الداخلي 11-07 65 قطع تجهيز أخرى للقلانس . .. 80 65 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد التابعة للفصل 65 من 21 01 41 (1) يجب أن تعتبر من الناحية الاحصائية تجلود الى اكباش مملحة طازجة الجلود التي يساوي وزن 22 01 41 الواحدة منها على الأكثر 25 كغ .
من ( 2 ) يجب ان تعتبر من الناحية الاحصائية كجلون 23 01 41 اكباش مملحة يابسة ، الجلود التي يساوي وزن الى الواحدة منها على الأكثر 15 كغ 26 01 41 1 المديرية الفرعية للادارة العامة ، 2 المديرية الفرعية للبحوث والتطبيق والاعلام التربوي .
- المديرية الفرعية للطباعة والتوزيع
المادة 2
فتح المادةيضم المعهد التربوي الوطني الى ذلك ثلاثة مراكز تقنية تربوية هي :
المركز التقني التربوى للوسائل السمعية البصرية . - المركز التقنى التربوى للتجهيز العلمي ، - مركز النشاطات التكميلية للدراسة وتعاونية السينما التعليمية .
أما المراكز الجهوية للتوثيق والتوزيع التربوي فيشرف عليها مفتشو الاكاديميات
المادة 3
فتح المادةان مهمة المديرية الفرعية للادارة العامة هي تسبير شؤون الموظفين والتصرف في الادوات ومالية المعهد التربوي الوطني • وتضم ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الموظفين -
2 - مكتب الادوات والصيانة . 3 مكتب المحاسبة . 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه
المادة 4
فتح المادةتقوم المديرية الفرعية للبحوث والتطبيق والاعلام التربوي ، بالبحوث التربوية والوثائق ، والدراسة ، والتطبيق، و باختيار الطرق ووسائل التعليم والتكوين وانتاجها ، وتضم أربعة مكاتب : 1 مكتب التأليف والتجارب باللغة العربية ،
2 - مكتب التأليف والتجارب باللغة الفرنسية ، وكل من المكتبين مكلف بالتأليف والتجارب ، وتنظيم تدريبات تعليم في المواد التالية :
الآداب ،
- - العلوم والرياضيات ، العلوم الانسانية ،
- اجراء التجارب والتدريبات
- المكتب التربوى المكلف بالبحوث الأساسية والتطبيقية وبتنشيط القائمين بالبحوث ، 4 مكتب الاعلام والوثائق والمنشورات المكلف : - بالمكتبة ، -
- باعلام الاساتذة والمعلمين ، بالمنشورات .
المادة 5
فتح المادةان مهمة المديرية الفرعية للطباعة والتوزيع هي دراسة وانتاج وتوزيع وثائق التعليم والتكوين وادواتهما وتضم ثلاثة مكاتب :
1 - مكتب النشر ،
2 - مكتب الطباعة ،
3 - مكتب التوزيع •
المادة 6
فتح المادةان مهمة المركز التقنى التربوى للوسائل السمعية البصرية هى البحث وانتاج وتجريب الوثائق السمعية البصرية للتعليم ، ووثائق التكوين والاعلام وينظم بالتعاون مع الادارات التربوية بوزارة التربية | الوطنية :
- مة تدريبات للاعلام ، مة تدريبات للتكوين ، ملتقيات حول التقنيات السمعية البصرية ، وللمركز علاوة على ذلك فرعان تقنيان : 1 فرع متخصص ومكلف :
باخراج افلام للاذاعة والتلفزيون المدرسية ، وانتاج - افلام تعليمية .
وضع الرسوم للمؤلفات • واصلاح الاجهزة السمعية البصرية . 2 فرع تلفزة وتعليم مكلف بتوسيع نشاطات البحث والتجارب وانتاج اذاعات للتلفزة المدرسية
المادة 7
فتح المادةان مهمة المركز التقنى للتجهيز العلمي هي :
تجهيز مؤسسات التعليم بالاداوت العلمية
- انتاج نماذج من الاجهزة العلمية .
اصلاح الاجهزة الموجودة في مؤسسات التعليم .
- تنظيم تديربات تطوير لاساتذة التعليم المتوسط والثانوى ،
- تنظيم تدريبات لتحسين مستوى أعوان المختبرات .
المادة 8
فتح المادةان مهمة مركز الخدمات التكميلية المدرسية وتعاونية السينما التعليمية هي تنشيط وتنسيق ، وتشجيع النشاطات التربوية الجارية في محيط المدرسة أو بعد التعليم بالتعاون مع الهيئات المعنية .
ويضم هذا المركز :.
فرع تحديد البرامج والتدقيق ، فرع الرقابة والصيانة واصلاح الادوات السمعية البصرية وفرع قطع الغيار .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف احمد مدغري بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-428
- مرسوم رقم 62-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.