قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد النسبة المئوية وكيفيات قبض الرسم على تأشيرات استغلال الافلام 873
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم المشار اليه في المادة 20 من الأمر رقم 67 50 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمادة 35 من الامر رقم 68 - 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه والمتعلق بتسليم تأشيرات الاستغلال التجارى للأفلام السينمائية كما يلى :
الأفلام المستغلة ذات الحجم 35 هم أو أكثر :
فيلم قصير يقل عن 200 م 25 دج فيلم يعادل أو يفوق 200م ويقل عن 400م 50 دج فيلم يعادل أو يفوق 400م ويقل عن 800م 75 دج
المادة 2
فتح المادةان هذا الرسم لازم على موزع الافلام المستفيدة من تأشيرة الرقابة . ويدفع مبلغه الى صندوق الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر ماسك الحساب رقم 014-302 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنيته وصناعته ، .
ويتم هذا الدفع مقابل امضاء التأشيرة ، باحضار سند القبض الخاص المسلم من طرف مديرية الثقافة الشعبية والتسليات التابعة لوزارة الأنباء •
المادة 3
فتح المادةيدفع هذا الرسم ابتداء من أول أبريل سنة 1967 لفائدة :
المركز الجزائرى للفنون السينمائية بالنسبة للأفلام التي تم تأشيرها من 1 أبريل سنة 1967 الى 15 نوفمبر سنة 1968 طبقا للمادة 20 من الامر رقم 67-50 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه 6 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنيته وصناعته طبقا للمادة 35 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الثقافة الشعبية والتسليات بوزارة الأنباء ومدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 وزير الأنباء عن الوزير المكلف بالمالية محمد بن يحيى والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.