مرسوم رقم 65-203 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء 1011
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة الانباء القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
1 - مديرية الادارة العامة ،
2 - مديرية الصحافة والوثائق ،
- مديرية الارشاد
المادة 2
فتح المادةتشمل مديرية الادارة العامة :
1 ) المديرية الفرعية للموظفين والادوات ، المكلفة بمسك محاسبة الوزارة ، وتحضير الميزانيات ومراقبة تنفيذها .
والقيام ، زيادة عن ذلك ، بالتسيير الاداري لمجموع موظفي الوزارة
ب ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات ، المكلفة باعداد وتفسير النصوص التنظيمية
د ) المديرية الفرعية للنظام والاساليب ، المكلفة بتوحيد استغلال المؤسسات التي هي تحت الوصاية لاجل تثبيت اقتصاد للوسائل وتركيزها ، وبمساعدة وتسهيل التسيير المالي بواسطة مراقبة فى عين المكان وعلى القطع . 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه
المادة 3
فتح المادةتشمل مدير الصحافة والوثائق :
1 ) المديرية الفرعية للصحافة ، المكلفة باستيقاء واستغلال ونشر الانباء .
ب ) المديرية الفرعية للوثائق ، المكلفة بتركيز واعداد جميع الوثائق المتعلقة بالاحداث السياسية والاجتماعية والثقافية
ج ) المديرية الفرعية للتصوير الشمسى ، المكلفة بالاعلام ، عن طريق الصور ، في داخل التراب الوطني وفي الخارج ، عن الانجازات الجزائرية . وتقوم لهذا الغرض بنشر أخبار ودراسات مصورة التي تقوم هي نفسها بتحقيقها ونشرها
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية الارشاد :
1 ) المديرية الفرعية للارشاد والتأشيرات ، المكلفة بتوجيه وتطبيق سياسة الاعلام ، ومراقبة جميع وسائل الاعلام :
الصحافة ، الاذاعة والافلام ومختلف وسائل النشر
ب ) المديرية الفرعية للثقافة الشعبية ، المكلفة بتنشيط وتشجيع كل المظاهر الثقافية ، أغناء التراث الوطني بالثقافة الشعبية
ج ) المديرية الفرعية للانتاج ، والبرامج ، المكلفة بمراقبة نوعية كل المظاهر الفنية ، والسنمائية والمسرحية وكذلك مظاهر النشرات الاذاعية والتليفزيونية .
د ) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية ، المكلفة بالاستقبال والايواء وتنظيم اقامة الصحفيين الاجانب .
المادة ه : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 67-208
مرسوم رقم 67-208 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة قدماء المجاهدين
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التوجيه 471
-
أمر رقم 67-50
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
-
مرسوم رقم 67-38
مرسوم رقم 67-38 مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد المعايير العادية للجهاز التليفزيوني بالجزائر 203
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الانباء . 88
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن تعيين مدير ونواب مديرين . 88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.