مرسوم رقم 82-454 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسكر. 3345
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للسكر، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنمية صناعة السكر ومشتقاته وتسييرها واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها المطابقة لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الاعمال
- المتعلقة بانتاج السكر وجميع الاعمال الصناعية الاخرى المرتبطة بموضوعها.
تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
للجمهورية الجزائرية 3347 وتتولى على الخصوص مايأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطويرها،
- تعد وتنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة السكر قصد تخطيط الانتاج وتوسع الزراعات الصناعية المرتبطة بموضوعها.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطورها.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة او عدة ولايات.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. 3348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1403 ه تساهم في تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم.
تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
- تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
تودع وتقتنى او تستغل اى رخصة او شهادة او نموذج او اسلوب فى الصنع له علاقة بموضوعها.
ثانيا - الوسائل:
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم او تسيير هم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة أو المخصصة لتحقيقها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها .
ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في خميس مليانة (ولاية الشلف).
ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسة وللاحكام التي نص الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال -
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، - اللجان الدائمة، -
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3349 تشكل وحدات المؤسسة ويحددها وفقا لاحكام | المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة اللدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص علها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجال التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجه عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - أ - السابقة
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمانية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. 3350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 72-45 | المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-457
مرسوم رقم 82-457 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للسكر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة السكر والتخمير. 3354
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 72-45 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.