مرسوم رقم 84-283 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام الهياكل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بالتوزيع على المستهلكين. 1663 - مراسيم ، قرارات، مقررات الوزارة الأولى
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I - الاعمال العائدة الى مجال التوزيع على المستهلكين التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توزيع المنتجات على المستهلكين والداخلة في اطار أهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضن وتوزيعها بانتظام، التي كانت تمارسها شركة تسيين وتنمية الصناعات الغذائية، 1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال | والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتوزيع على المستهلكين، 2 تنتهى الصلاحيات في مجال التوزيع على المستهلكين التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها طبقا للاس رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية تحوزها أو تسيرها بمقتضى عملها في مجال التوزيع على المستهلكين، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان أعمال التوزيع على المستهلكين تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة | الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة أن يحددا، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاة وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، سيرا ا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.