مرسوم رقم 84-282 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بتموين تجار التجزئة والجماعات. 1661
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الاعمال العائدة الى ميدان تموين تجار التجزئة والجماعات التي كانت تمارسها شركة | تسيير وتنمية الصناعات الغذائية 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال تموين تجار التجزئة والجماعات بالمنتوجات الداخلة في اطار أهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية - ، محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين تجار التجزئة والجماعات 2 تنتهى الصلاحيات في مجال تموين تجار التجزئة والجماعات التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها طبقا للامر رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية تحوزها أو تسيرها بمقتضى عملها فى ميدان تموين تجار التجزئة والجماعات، مايأتي :
أ اعداد : - I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلفة بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان تموين تجار التجزئة والجماعات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع - الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.