مرسوم رقم 82-457 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للسكر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة السكر والتخمير. 3354
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية 1 للسكر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I- اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات السكر والتخمير التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
ما يأتي :
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للسكر التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي :
احلال المؤسسة للسكر محل شركة تسير وتنمية الصناعات الغذائية في اعمال الاستعلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات السكر والتخمير ابتداء من أول يناير سنة 1983. 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها ما يأتي :
أ اعدد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات السكر والتخمير تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للسكر.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءت تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. 3356 الجريدة الرسمية للجمهور الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للسكر.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للسكنر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها اعلاه خاصمة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجه وبالنسبه ى نقل ما ذكر من المستحدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المصلوبه لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للسكر، سيرا منتظما ومستمرا
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرف بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.