مرسوم رقم 82-452 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 3337
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط لوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنمية صناعة العصير والمصبرات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها واستغلالها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير بصفة رئيسية أعمال انتاج العصير والمصبرات الغذائية.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
وتتولى على الخصوص ما يأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطويرها،
- تعد وتنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات و بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة المصبرات الغذائية وعصير الفواكه قصد تحطيط الانتاج وتوسيع الزراعات الصناعية المرتبطة بموضوعها.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطورها، للجمهورية الجزائرية 3339 تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء.
من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
تودع وتقتني او تستعمل اى رخصة او شهادة أو نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها.
ثانيا - الوسائل:
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسييرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها والمخصصة لتحقيقها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3340 الجريدة الرسمية للجمهورية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ج عن يمكن المؤسسة ايطنا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات | التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بوفريك (ولاية البليدة).
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسه ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تشكل وحداث المؤسفة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات الموسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها.
المنصوص عليها فى المادة 3 ثانيا أ السابقة. -
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجزاء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
للجمهورية الجزائرية 3341
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-670
مرسوم رقم 83-670 مؤرخ في 14 صفر عام 2404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية للمصين والمصبرات الغذائية. 2041
-
مرسوم رقم 82-455
مرسوم رقم 82-455 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة العصير والمصبرات الغذائية. 3350 الثلاثاء 3301
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 72-45 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.