مرسوم رقم 82-456 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة المواد الدسمة. 3352
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية بصناعات المواد الدسمة التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
2 - - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغدائية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي :
اجلال المؤسسة للمواد الدسمة محل شركة للجمهورية الجزائرية 3353 | تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية | بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها ما ياتي :
أن اعدد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات المواد الدسمة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءت تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في أعمال | الأولى الاعلاه.
الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات المواد الدسمة ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات المواد الدسمة التي كانت ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 3354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموفق أول مارس سنة الجاري به العمل. 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار | اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفن عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 66-219
- أمر رقم 72-45
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 82-453
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.