مرسوم رقم 82-455 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة العصير والمصبرات الغذائية. 3350 الثلاثاء 3301
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات العصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي : 1 - احلال المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغدائية محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات العصير والمصبرات الغذائية ابتداء من اول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات العصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنيمة الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ .
للجمهورية الجزائرية 3351
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات العصير والمصبرات الغذائية عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءت تبلغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيميات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الى المؤسسة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية المستخدمون المرتبطون بسير 1 3352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، سيرا، منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.