قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 10366- مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 29 يوليو سنة 1964 بمدينة الجزائر . 1002 قوانين و اوامر
- أمر رقم 66 218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج . - 1004 أمر رقم 66-219 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر 1006 أمر رقم 66-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1008 أمر رقم 66-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 10100 أمر رقم 66-222 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 1012 أمر رقم 66-223 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة 1010 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسومان مؤرخان في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلقان بوضعية نائبي مدير . 1017
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1017 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 تتضمن انهاء مهام قضاة 1017 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-214 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ فى 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من الكليات والمعاهد العربية قصد الدخول الى الوظائف الإدارية والتعليم • - 1018 مرسوم رقم 66-215 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يمنح بموجبه تعويض المفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار 1018 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الميناء المستقل لوهران - أرزيو 1019 قرارات مؤرخة فيى 23 ذي الحجة عام 1385 و 13 و 25 و 27 محرم و 21 و 23 صفر عام 1386 الموافق 14 ابريل و 4 و 16 مايو و 11 و 13 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1019
- قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتعلق بادارة نادى عمال الميناء المستقل لمدينة الجزائر 1019 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد سلطات مندوب الحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات - 1019 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم رقم 66-216 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-363 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 1020 اتفاقات دولية أمر رقم 66-103 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 29 يوليو سنة 1964 بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 29 يوليو سنة | 1964 بمدينة الجزائر 6 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 29 يوليو سنة 1964 بمدينة الجزائر وينشر فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية تقريرا منهما بأن التراث الثقافى العربى المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما ، وحرصا منهما على أن يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة ، جديرة بماضيها محققة للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء العروبة في مختلف ميادين الثقافة والمعرفة ، ورغبة منهما فى توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين ، وزيادة التعاون المتبادل فى جميع المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والفنية ، قد قررتا عقد هذا الاتفاق ، وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما :
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد محمدى السعيد المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان قيام انتاج مشترك في الميادين وعن حكومة الجمهورية العربية السورية : السيد نور الدين | الثقافية والعلمية والفنية تحدد شروط هذا الانتاج المشترك الاتاسى . اللذان بعد أن تبادلا وثائق التفويض ووجدت مستوفاة الشكل اتفقا على ما يلى : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تدعيم علاقاتهما الثقافية والعلمية ، ولهذا الفرض سيتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميدان التربية والتعليم والعلم والآثار والفنون والتربية البدنية والرياضية والشباب وذلك بارسال الوفود والافراد وبتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوي وبتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والعلمية والرياضية . المادة الثانية يعمل الطرفان المتعاقدان على تقريب المناهج التعليمية في بلديهما بغية الوصول الى توحيدها وعلى التوسع خاصة بتدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأنظمتها والتعريف برجالات العرب فى الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والادبية المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في جميع البلاد العربية • المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية للاستفادة منها حسب القوانين الجارية في بلاده ، فى الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الثانوي والعالي والفني ومعاهد الابحاث العلمية لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المادة الخامسة يعين المستفيدون من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من قبل الجهات المختصة فى حكومتي البلدين . المادة السادسة يدرس كل من الطرفين المتعاقدين وضع نظام للتعادل بين الشهادات والاجازات الدراسية المعطاة من قبل مؤسسات التعليم فى البلد الآخر قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع . المادة السابعة يتبادل الطرفان المتعاقدان ، ضمن شروط يتفقان عليها ، الاساتذة والمعلمين من مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات واجراء البحوث ، كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين . ومجالاته في اتفاق خاص . المادة التاسعة يعمل الطرفان المتعاقدان على : ا ) توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما الثقافية والعلمية والفنية وتبادل المؤلفات والمجلات والنشرات الدورية والوثائق التاريخية والفهارس وصور المخطوطات والآثار ذات النسخ المتعددة والخبراء في تنظيم المتاحف وترميم الآثار • ب ) تبادل المعلومات فى مجال التأليف والنشر وتنسيق العمل فى ميدان الترجمة وتيسير دخول الكتب المطبوعة في أحد البلدين الى البلد الآخر . ج ) عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات للاساتذة والمعلمين ليقفوا فيها على تطور بلديهما وليتدارسوا القضايا التربوية والتعليمية . د ) تنظيم رحلات جماعية متبادلة للاساتذة والمعلمين والطلاب وتيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العاملة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية المادة العاشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات والمساعدات الممكنة لهيئات ومؤسسات الطرف الآخر الراغبة في زيارة بلاده واطلاعها على نتائج التطبيقات الاجتماعية والاشتراكية وبصورة عامة تسهيل وتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين . المادة الحادية عشرة تعمل حكومة الجمهورية العربية السورية على تقديم جميع المساعدات الممكنة التي تطلبها الجزائر فى حملة التعريب في جميع الاطارات والمستويات وخاصة في مضمار التعليم كما يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والمساعدات المتعلقة بحملة مكافحة الامية المادة الثانية عشرة يتبادل الطرفان اقامة المعارض الثقافية والفنية والمهرجانات فى بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية والفنية المادة الثالثة عشرة يتبادل الطرفان المتعاقدان الافلام السينمائية الثقافية والعلمية والتربوية التي ينتجها كل منهما ، كما يتبادلان الخبرة السينمائية . المادة الرابعة عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة مباريات الفرق الرياضية
1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه في بلديهما ، وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية | والرياضية ، ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها المادة الخامسة عشرة يتعاون الطرفان المتعاقدان فى مجالات الاذاعة والتليفزيون ويتبادلان البرامج الاذاعية والتليفيزيونية ويخصص كل منهما ركنا في الاذاعة والتليفزيون للتعريف بالبلد الآخر فى مختلف النواحى الاجتماعية والثقافية والفنية المادة السادسة عشرة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض الثقافية والفنية ولاقامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة المادة السابعة عشرة الثقافية يسهل كل وكل ما من يساعد الطرفين على توثيق المتعاقدين للآخر الروابط اقامة الثقافية المراكز والفكرية المادة الثامنة عشرة بغية تنفيذ هذا الاتفاق يعين كل من الطرفين المتعاقدين | قوانين أمر رقم 66-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ، باختصار « ش . و . ص . ن ) ) SONITEX ( الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلين له يضعون بتفويض من حكوماتهم مشروعات برامج. تنفيذية سنوية أو دورية . المادة التاسعة عشرة يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي يجرى في الجزائر . ويسرى مفعوله لمدة ثلاث سنوات يجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نية تعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا ويكون هذا الاخطار سابقا للتعديل لمدة ثلاثة أشهر على الاقل . حرر بمدينة الجزائر على نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 20 ربيع الاول 1384 ه الموافق ل 29 يوليو 1964 م . عن حكومة الجمهورية الجزائرية وعن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية العربية السورية السيد محمدي السعيد السيد نور الدين الاتاسى النائب الثاني لرئيس الحكومة عضو مجلس الرئاسة واوامر القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعة النسيج الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب « الشركة الوطنية لصناعة النسيج » ويختصر اسمها ب « ش. و. ص. ن » ) SONITEX ( تعتبر الشركة الوطنية لصناعة النسيج تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية • المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية لصناعة النسيج بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة . الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية لصناعة النسيج الى وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو | استغلال وادارة مصانع النسيج التابعة للقطاع العمومي سنة 1966 هواري بومدين وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . 3 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج . 4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
- اجراء عقود جميع انواع القروض . تستطيع الشركة بصفة عامة ان تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها . الباب الثالث راسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته وتتكون من : ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظراً لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذي يضع جدول الاعمال اليومي . ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
- زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات ، 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية . يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية الباب الخامس أحكام مالية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة فى أول يناير | وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة • المادة 17 : ان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة الباب السادس أحكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده أو مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع الاموال أمر رقم 66-219 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر ، باختصار ، (S.O.GE.D.IS) الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعات السكر الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب « شركة تسيير وتنمية صناعات السكر » ويختصر اسمها ب ش. ت. ت. ص. س » ( S.O.G.ED.I.S. ) . تعتبر شركة تسيير وتنمية صناعات السكر تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 2 : يكون مركز شركة تسيير وتنمية صناعات السكر
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني | بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر الى استغلال وادارة وحدات القطاع العمومي المنتجة للسكر . وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها . 2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . 3 ) المساهمة في سياسة توسيع زراعة الشمندر السكري لضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج . 4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
- اجراء عقود جميع انواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير - العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه | المدير العام في مهمته . وتتكون من : ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي . ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذى يوضع طبقا للتشريع الجاري به العمل ،
- زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات ، 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ) سياسة الاستهلاك • تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية . يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية : الباب الخامس أحكام ماليبة المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة • المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها إلى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها • تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد • وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها . المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة • المادة 17 : ان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات . المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة الباب السادس سادس أحكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده أو مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع الاموال أمر رقم 66-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، . يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية. للمياه المعدنية باختصار «ش. و . م . م ) ( A M. . .E ) الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للمياه المعدنية الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية للمياه المعدنية ، ويختصر اسمها ب ( ش . و . م . م ) ( A M. . .E ). تعتبر الشركة الوطنية للمياه المعدنية تجارية في علاقاتها مع الغير
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية للمياه المعدنية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للمياه المعدنية الى استغلال وادارة مؤسسات المياه المعدنية التابعة للقطاع العمومي . و تكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها . 2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . 3 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج 4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . القيام ببناء او تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
- اجراء عقود جميع انواع القروض . تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير | الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته . وتتكون من : ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات فى كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي . ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
- القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذى يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
- زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات ، 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية . يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الباب الخامس أحكام مالية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك . المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالملية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عرض احد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها • المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة المادة 17 : ان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافي . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات • المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط . وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة الباب السادس احكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده او مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقل مجموع الاموال أمر رقم 66-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية ، باختصار « ش . و . م . ج ) (TAL). الملحق قانونها الأساسي بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية » ويختصر اسمها ب « ش. و . م . ج » ) TAL ( تعتبر الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة . الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية الى استغلال وادارة مصانع الجلود التابعة للقطع العمومي . وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
- دراسة الاسواق وتتبع تطورها . 2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . 3 ) ضمان الموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج . 4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات . ه ) الانجز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهيىء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
- اجراء عقود جميع انواع القروض . تستطيع الشركة بصنة عامة ان تنجز سواء في الفطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من | المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة . المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها . المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته . وتتكون من :
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزر يمكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا • المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى | رأيها فيما يخص : 1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ، 2 ) زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ،
- برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ) سياسة الاستهلاك • تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك فى جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى . المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه : المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات . تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية • الباب الخامس أحكام مالية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف | المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة بالصناعة • وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة الاستهلاك • المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 15 : بعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها • تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة • الباب السادس أحكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده أو مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين • المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقل مجموع الاموال عليه حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق التي تتبع | أمر رقم 66 222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما انتى تلى ارسال المشروع الجديد . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها • المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة . المادة 17 : ان نتائج السنة المالية التى نبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير
- الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية ، باختصار « ش . و . ص . ج . أ» .SIAC) الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية » ويختصر اسمها ب ش. و . ص. 1. ج » ( S.A.C. ) تعتبر الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية تجارية في علاقاتها مع الغير . تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية الى استغلال وادارة مصانع الاحذية التابعة للقطاع العمومي وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها . 2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج 4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها .
- القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
- اجراء عقود جميع انواع القروض . تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه في حدود اختصاصاتها جميع- العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها . الباب الثالث راسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة . : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة . المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته . وتتكون من : ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ،
- ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي . ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ها المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذى يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ، 2 ) زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ،
- برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ، يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية . يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة • المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى . ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية إلى الوزير المكلف بالمالية الباب الخامس . أحكام مالية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصباية الوزير المكلف بالصناعة • وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة | أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك • المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها • تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض اأحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة | ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات لضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها • المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة المادة 17 : ان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي نقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة الباب السادس أحكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده أو مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع الاموال
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 امر رقم 66-223 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية المؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية اؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة، باختصار ) ENAREC ( . الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية | لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة ( ويختصر اسمها ب ( ENAREC ) تعتبر الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة تجارية في علاقاتها مع الغير . تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية • المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة . الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة الى استغلال وادارة مؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة التابعة للقطاع العمومي . وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : • 1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها . 2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج 4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء او تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
- اجراء عقود جميع انواع القروض . تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه في حدود اختصاصاتها
-
- جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها . الباب الثالث راسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته . وتتكون من : ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ،
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه. ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)،
- مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذي يضع جدول الاعمال اليومي ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
- زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات ، 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية . يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية إلى الوزير المكلف بالمالية الباب الخامس احكام مالية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة • المادة 17 : ان نتائج السنة المالية التى تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه | والرقابة الباب السادس أحكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده أو مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع الاموال مراسيم قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلقان بوضعية نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 1 فبراير سنة 1966 لمهام نائب مدير الممارسة من قبل السيد ابراهيم حسناوى المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد مصطفى بوزيان لمهام نائب مدير الانتاج الحيواني . ويحسب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 885 . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، 6 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد توفيق بوجاقجي المهام نائب مدير قسم الموظفين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق بوجاقجي نائب مدير قسم الموظفين ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى باستثناء المقررات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 احمد محساس وزارة العدل
- مراسيم مؤرخة فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 تتضمن انهاء مهام قضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 أنهيت مهام السيد محي الدين شرقي رئيس محكمة الاستئناف بوهران وذلك بناء على طلبه بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 أنهيت مهام السادة : احمد طالب ، وكيل الدولة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف ،
- محمد الطيب بن ستيتى ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، عبد السلام رحال ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بفرجيوه ، بلقاسم بومدين ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بورقله ، ابراهيم تميم ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة ، على جومي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بوادى الفضه ،
1018 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه
- محمد مختار فنارجي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالبويرة . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-214 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من الكليات والمعاهد العربية قصد الدخول الى الوظائف الادارية والتعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والقاضي بسن التدابير الرامية الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الاجازات والشهادات التي تسلمها الكليات والمعاهد العربية لأجل الدخول الى الوظائف الادارية والتعليم والمعدل بالمرسوم رقم 64-142 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-366 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن معادلة الاجازات والشهادات التي تسلمها الجامعات قصد الدخول | الى الوظائف الادارية والتعليم ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالنصوص التابعة له تستبدل بالاحكام الآتية : المادة 3 : تعادل الشهادات الآتية الليسانس في اللغة : العالمية المسلمة من جامعة الازهر ، شهادة معهد الدراسات العليا الاسلامية بمدينة الجزائر ، دبلوم اللغة العربية المسلمة من معهد الدراسات العليا المغربية ( النوع القديم ) ، العالمية المسلمة من الزيتونة بتونس ، دبلوم القسم العالى المدارس الجزائر ، العالمية ( القسم الادبى والقسم والحقوقي ) المسلمة من جامعة القرويين ( المغرب ) ، دبلوم المدرسة الوطنية للغات الحية الشرقية - اللغة العربية الفصحى ( باريس ) ، ليسانس في الآداب العربية المسلمة من جامعة ليبيا ، ليسانس فى الآداب العربية المسلمة من جامعة السودان ،
- ليسانس في الآداب العربية المسلمة من جامعة العربية السعودية » المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين مرسوم رقم 66-215 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يمنح بموجبه تعويض المفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 12563- المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم العام لشروط توزيع التعويضات المتنوعة على الموظفين وأعوان الدولة فى العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكافأ ابتداء من 1 يناير سنة 1966 مفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار بتعويض سنوى يدفع لهم فى كل ثلاثة أشهر طبقا للجدول المبين أدناه : مفتش الآثار. 2,500 د. ج مدير الآثار … 500 ٫ 2 د.ج
- الحراس الادلة 400 20 د. ج حراس الآثار . 800 را د. ج المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير التربية ، ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 - الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الميناء المستقل لوهران - أرزيو بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 ، عين السيد ابن يبقة هوى رئيس مقاولة الشحن بشركة تورنيت (Tournut) عضوا في مجلس ادارة الميناء المستقل لوهران - أرزيو بصفته ممثلا للأعوان البحريين . قرارات مؤرخة في 23 ذى الحجة عام 1385 و 13 وه2 و 27 محرم و 21 و 23 صفر عام 1386 الموافق 14 ابريل و 4 و 16 مايو و 11 و 13 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، عين السيد بختي صدوقي عون مكتب . بموجب قرارين مؤرخين فى 13 محرم عام 1386 الموافق مايو سنة 1966 ، عين السيدان عبد القادر قرور وحسين جليل مستكتبين فى المصالح الخارجية للبحرية التجارية بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، عين السيد . ويلهام رحال مستكتبا في المصالح الخارجية للبحرية التجارية . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 ، عين السيد رشيد رامش عون مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد محاند اعراب تيهاويني الذي قبلت استقالته من اطارات البحرية التجارية بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 عينت الآنسة عائشة شلالي كاتبة ادارية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتعلق بادارة نادى عمال الميناء المستقل لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عهدت ادارة نادى عمال الميناء المستقل لمدينة الجزائر الى لجنة تتألف كما يلي : مدير الميناء أو ممثله ، رئيسا ، عضو من مجلس ادارة الميناء المستقل ،
- ممثل عن المصلحة العمالية للنشاط الاجتماعي ، مدير الصندوق الاجتماعى لناحية مدينة الجزائر أو ممثله ، عون من أعوان الاشراف : ثلاثة من عمال الميناء . تعد لجنة الادارة المكونة هكذا النظام الداخلي لنادى عمال الميناء .. يعين أو ينتخب أعضاء اللجنة لمدة سنتين مع امكانية تجديد نيابتهم . يختار ممثلو أعوان الاشراف من بين رؤساء العمال ورؤساء فرق عمال الميناء المهنيين وهم الذين ينتخبونه . ينتخب ممثلو عمال الميناء من قبل جميع عمال الميناء المهنيين الآخرين . تأتي انتخابات وتعيينات واستبدالات وعزل ممثلي أعوان الاشراف وعمال الميناء تبعا للكيفيات المحددة لتعيين الممثلين للجنة المؤسسة . تعين اللجنة الوكيل أو الوكلاء ، كما تراقب الحسابات وتضمن الرقابة الدائمة للادارة وتسهر على حسن المحافظة | على المكان والمعدات المسجلة في الجرد يجب استعمال الارباح المحتملة فى تحسين معدات النادي ولتكوين مبلغ احتياطى من المال قيمته ثلاثة آلاف دينار ( 3000 دج ) على الاكثر . تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار العمالي المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1961 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد سلطات مندوب الحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 مددت لمهلة ستة أشهر ابتداء من 4 فبراير سنة 1966 سلطات السيد ابن رضوان نسيم مندوب الحكومة | لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 21666 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 - 363 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالنظام التكميلى التقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان اجراء القطاع غير الفلاحي المنخرطين في مؤسسات التقاعد التكميلي الفرنسي قبل 1 يناير سنة 1965 والذين انتهى انتسابهم فعلا لأسباب قاهرة قبل 2 يوليو المطبعة الرسمية 130907 شارع سنة 1962 ، ولكن قبل الدخول في حيز التنفيذ للنظام المنشأ بموجب المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 8 رمضان | عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه يمكن لهم الانتفاع بفوائد هذا النظام ابتداء من تاريخ انقطاع | دفع اشتراكاتهم . المادة 2 : يؤدى الصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة الى المعنيين أو ذوى حقوقهم الفوائد المستحقة منذ تاريخ المعاشات المقررة فى النظام التكميلي للتقاعد وفى مقابل ذلك يرخص للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بقبض الاشتراكات المطابقة للمدفعات السابقة ل 1 يناير سنة 1965 والمجمدة في حساب موقوف . المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -