امر رقم 73-53 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للمواد الدهنية المحدثة بموجب الامر رقم 67 151 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967.
تمارس نشاطات الشركة المنحلة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
المادة 2
فتح المادةتنقل جميع املاك وحقوق والتزامات الشركة الوطنية للمواد الدهنية وكذلك مستخدموها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 • هواري بومدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-219
- أمر رقم 67-151
- أمر رقم 72-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.