مرسوم رقم 74-221

مرسوم رقم 74 221 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1216

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 74-221
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.