مرسوم رقم 83-362 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في مجال صناعات الجلود والنسيج. 1628
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي :
I الاعمال التي تدخل في مجال البحث
- ودراسات المواد والمنتجات والهندسة والتنمية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج،
- الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال البحث والهندسة والتنمية التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال
- المذكورة أعلاه، الهياكل والوسائل والاملاك وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالهما في البحث والهندسة والتنمية ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال البحث 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه والهندسة والتنمية الشركة الوطنية الصناعة المادة 4: يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بموجب المواد الصناعية المستخدمون المرتبطون يسير الأمرين رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في ورقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 | الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في البحث والهندسة والتنمية ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزين المكلفة بالصناعات الخفيفة ويبين أعضاءها الوزين المكلفة بالمالية والوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة
ة - قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزين المكلفة بالمالية
3 - حصيلة الختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال البحث ودراسات المواد والمنتجات والهندسة والتنمية تبين قيمة عناص الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به . العمل
ب - تحديد أجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليتها الى البؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية.
وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية.
سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الصحة قرآن مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية».
نس ان وزير الصحة بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 16 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 النصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم أبريل سنة 1982 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77 -- 6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية».
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالمؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية» أربع (4) وحدات اقتصادية تحدد كالتالي :
التسمية المقر وحدة فرمال الطريق الولائي رقم 1 الدار البيضاء - الجزائر.
وحدة مصنع 35 شارع المحمدية (لافيجرى
- سابقا) الحراش.
الحراش وحدة بيوتيك مجاز قسنطينة – القبة -
- الجزائر.
وحدة المقر المخبر الصحى السولائي (المدية).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983.
عبد الرزاق بوحارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.