مرسوم رقم 83-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. 1622
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنها مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، وتدعى في صلب النص المؤسسة.
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير.
وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاء، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ترقية تنمية فرع المواد الصناعية، وتتعلق أعمال المؤسسة بصفة رئيسية بالمجالات الآتية :
- - الصناعات الصوفية
- الصناعات القطنية،
- الصناعات الحريرية،
- صناعة الالياف التركيبية
- صناعات النسيج الصناعي، صناعات التفصيل صناعة النساحة،
- صناعات الجلود، صناعات الاحذية والسخانة الصناعات الجلدية ) ،
- نشاط توزيع المنتجات النسيجية والالبسة،
- نشاط توزيع السخاتة والاحذية جميع الصناعات المرتبطة بالانشطة الصناعية.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تشارك في اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالمخطط الوطني لتنمية المواد الصناعية تشارك في تحقيق الاهداف المسطرة المؤسسات الانتاج التابعة للفرع في اطار مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات.
- تطور الوسائل البشرية والمادية المستعملة في التصور والدراسات للتحكم في التقنية المرتبطة بهدفها، تتولى في هذا الإطار الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية التابعة للفرع والمسجلة في المخطط الوطني للتنمية.
وتعتى الاشغال على الخصوص ما يأتي :
اعداد الدراسات النوعية الخاصة بفرح الصناعات المذكورة في المادة 2 أعلاه سواء في مجال دراسات الاسواق وقابلية التنفيذ أو في مجال ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية وبرامجها التابعة لفرع المواد الصناعية.
ا تصور الدراسات الهندسية النوعية وأساليب العمل والانجاز وتسيير المشاريع وتنفيذ ذلك كله.
تصور الدراسات المتعلقة بانطلاق الوحدات الصناعية المسجلة في اطار المخطط والبرامج المقررة مثل تحديد التنظيم وتحضير مخططات التكوين و انجازها و تحديد برامج التموين والمساعدة الضرورية وتنفيذ ذلك كله قصد وضع وحدات صناعية جديدة تحت تصرف وحدات الانتاج وفق شروط التسيير والاستغلال المادية.
تقوم بالتحويلات التقنولوجية وتقدم أية مساعدة تقنية المتحكم في فرع المواد الصناعية تتصور في فرع المواد الصناعية، تتصور وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
- تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة بالفرع بكيفية تنسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 تشارك في تطبيق سياسية ضبط المقاييس | - الخاصة بالفرع تشارك في التكوين والبحث، في إطار تنمية - المواد الصناعية تدرج تنمية المواد الصناعية في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتعمل لرفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها،
- تدرج جميع الخدمات في اطار تعاقدي بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى التابعة للفرع ثانيا - الوسائل :
، قصد بلوغ أهدافها واداء اب مهمتها تزود عن الدولة طريق المؤسسة تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعات النسيج والشركة الوطنية لصناعة الجلود أو المسندين اليهما وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها L جميع الوسائل المنقولة والعقارية، الصناعية والمالية والتجارية والتقنية لتحقيق أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيبي الاشتراكي للمؤسسا والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، - مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
ومخططات التنمية وبرامجها، ج (ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها | المكلف بالصناعات الخفيفة. 1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه
المادة 30
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانياء 1 - السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالعالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتبغى أحكام الامرين رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 ورقم 22-41 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1972 المذكورين أعلاه والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.