قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 955
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة».
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الاولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق وعمله لاحكام المرسوم رقم 75 76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس التنسيق من :
- - المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات التالية : الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية الصناعة الجلود، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة .
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين. 956 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه ممثل وزارة المالية ،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
يشارك الممثلون القائمون بالوصاية وفقا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.