قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد 80. 6 شعبان عام 1420 ه قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي رقم 99-254 مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 أنبوب الغاز مغرب أوروبا (GME). مرسوم رئاسي رقم 99 255 مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 أنبوب الغاز ( GO2 , GOL ).
الموافق 14 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تسمية
الموافق 14 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تسمية
قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 3 سبتمبر سنة 1999، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : “الجبهة الوطنية الجزائرية” .
وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك. … 9 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء وشروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك. 12 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية والرياضة. . . . . للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 قوانين قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 يعدل ويتمّم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 55 و 119 122 – 18 و 126 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته وبعد مصادقة البرلمان
نة الجزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 2 : تعدل المادة 6 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي : المادة 6 : ترفع الاعتراضات التي تتعلّق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجان الطعن المسبق المنصوص عليها أدناه، قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة”. المادة 3 : تعدل المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تنشأ في كل ولاية لجنة طعن مسبق تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب العمل على إثر القرارات المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي تتكون هذه اللجنة من : ثلاثة (3) ممثلين عن العمال
- ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل
- ممثل واحد (1) عن الإدارة. يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة. تتخذ القرارات في مجال تخفيض الغرامات والزيادات طبقا للمادة 83 من هذا القانون بصفة ابتدائية ونهائية. تحدد كيفيات التمثيل وكذا قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم”. المادة 4 : تعدل المادة 9 مكرر من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : المادة 9 مكرّر : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي، لجنة وطنية للطعن المسبق، تبت في الاستئناف حول الطعون غير تلك المتعلقة بالغرامات والزيادات عن التأخير المذكورة في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 9 أعلاه، ضمن أجل ثلاثين (30) يوما. تتكون كل لجنة من ممثلين يعينون من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة المعنية، وتتشكل من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن العمال ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل ممثل واحد (1) عن الإدارة. يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي. تحدد كيفيات التعيين ضمن هذه اللجان وكذا قواعد سيرها عن طريق التنظيم”. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 10 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يجب أن يرفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق تحت طائلة عدم قابليته :
- خلال الشهرين (2) التاليين بعد تبليغ القرار المعترض عليه إذا تعلق النزاع بأداءات الضمان الاجتماعي
- خلال شهر واحد (1) إذا تعلق النزاع بالانتساب وبتحصيل الاشتراكات والزيادات والعقوبات على التأخير. وتطبق نفس الآجال عند رفع الاعتراض إلى اللجنة الوطنية للطعن المسبق. تخطر اللجنة إما بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام و إما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسلّم وصل الإيداع . المادة 6 : تتمم المادة 11 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي : “المادة 11 : ………… ( بدون تغيير ) . لا يوقف رفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، دعوى الصندوق في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي”. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 12 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي : “المادة 12 : تبت لجان الطعن المسبق في الاعتراضات التي ترفع إليها خلال الشهر (1) الذي يلي تاريخ استلام العريضة. يجب إرسال محضر مداولات القرارات المتعلقة بالاعتراضات للمصادقة عليه في أجل خمسة عشر (15) يوما :
- من اللجنة الولائية للطعن المسبق إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة،
- من اللجنة الوطنية للطعن المسبق إلى السلطة الوصية. تمنح هيئة الضمان الاجتماعي والسلطة الوصية أجل شهر (1) للبت في محضر مداولات القرارات ابتداء من تاريخ استلام هذه المحاضر. تبلغ لجان الطعن المسبق قراراتها للمعنيين في حدود الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون “. المادة 8 : تعدّل وتتمم المادة 14 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي : المادة 14 : مع مراعاة الاعتراضات على القرارات الصادرة في مرحلة ابتدائية ونهائية عن اللجنة الولائية للطعن المسبق، لا يمكن الطعن أمام المحكمة ما لم يتم قبل ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق. ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن المسبق، في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية في ظرف شهر (1) بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في غضون ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها”. مهورية الجزائرية / العدد 80 5 المادة 9 : تعدل المادة 21 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي : “المادة 21 : يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب. وفي حالة ما إذا لم يحصل هذا الاتفاق، يعين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه، في ظرف عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ استلام مديرية الصحة لإشعار هيئة الضمان الاجتماعي”. المادة 10 : تعدّل المادة 30 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : تنشأ لجان ولائية للعجز تتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل”. المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 32 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : تتكوّن اللجنة الولائية للعجز من :
- مستشار لدى المجلس القضائي، رئيسا، طبيب خبير يعينه مدير الصحة للولاية من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثلين اثنين (2) عن العمال الأجراء من بينهم واحد ينتمي للقطاع العمومي
- ممثل عن العمال غير الأجراء. يتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي”.
الجزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه المادة 12 : تعدل المادة 33 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : المادة 33 : لا تصح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها أربعة (4) من أعضائها على الأقل، منهم الرئيس والطبيب الخبير. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا “. المادة 13 : تعدّل المادة 36 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : المادة 36 : تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها بعد أخذ رأي الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون. وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين (2) اعتبارا من تاريخ استلامه. يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة. يلزم أمين اللجنة بإرسال نص القرار إلى الأطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما”. المادة 14 : تعدّل المادة 37 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : “المادة 37 : يجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 15 : تعدّل المادة 41 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : “المادة 41 : تتشكّل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 من هذا القانون من :
- أطباء معيّنين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي، أطباء ممثلين عن مجلس أخلاقيات الطب. يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية”. المادة 16 : تعدل المادة 57 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي : “المادة 57 : يجب أن تسبق كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بإنذار يدعو المكلف بتسوية وضعيته في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لاستلام الإنذار . لا يعني الإنذار إلا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الأربع (4) سنوات اللاحقة، ابتداء من تاريخ الاستحقاق”. المادة 17 : تعدّل وتتمم المادة 58 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي : “المادة 58 : إذا لم يقم المدين عند انقضاء الأجل الممنوح في الإنذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه، بتسوية وضعيته أو لم يعرض الأمر على لجنة الطعن المسبق، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء :
- إما إلى إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب
- وإما إلى إجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة. إن إخطار اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، لا يوقف الدعوى المرفوعة من هيئة الضمان الاجتماعي في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي”.
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة. المادة 18 : تعدّل وتتمّم المادة 59 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي : المادة 59 : عند اعتماد إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب، يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والي الولاية في أجل عشرين (20) يوما، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا. ويرسل هذا الكشف إلى قابض الضرائب المباشرة بمحل إقامة المكلف. ويتم تحصيل المبالغ الواردة في الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب. تكون مصاريف تحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين”. المادة 19 : تعدّل وتتمّم المادة 60 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : عند اعتماد إجراءات ملاحقة المكلف، يوقع كشف المبالغ من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، ثم يؤشره رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في غضون الخمسة عشر (15) يوما، وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا . المادة 20 : تتمّم المادة 62 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة 2، تحرر كما يأتي : “المادة 62 :. بدون تغيير … لا يمس وقف إجراءات تنفيذ الملاحقة، الاشتراك الخاص بقسط العمال”. المادة 21 : تتمّم المادة 68 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة 2 ، تحرر كما يأتي : “ المادة 68 ………… (بدون تغيير ) …………. لا يمكن القبول برفع اليد عن المعارضة إلا إذا سددت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال، ودفع تسبيق عن الاشتراكات الخاصة بقسط المستخدم. اثرية / العدد 80 المادة 22 : يتمّم الباب السادس من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 68 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 68 مكرّر : بعد تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والبنكية طبقا للمادتين 67 و 68 من هذا القانون، تستصدر هيئة الضمان الاجتماعي أمر الأداء في إطار الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة .. المادة 23 : تعدل المادة 73 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي : “المادة 73 : يجب على المؤسسات المصرفية أو أية مؤسسات أخرى “. ( الباقي بدون تغيير. المادة 24 : يتمّم الباب السادس من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 73 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 73 مكرّر: لا يمكن دراسة طلب أجل لتسديد الاشتراكات إلا إذا سدّدت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال. إضافة إلى ذلك، إذا كانت الهيئة المستخدمة المدينة في مجال الاشتراكات مؤسسة عمومية موضوع مخطط إصلاح ، تمنح هيئة الضمان الاجتماعي رزنامة للتسديد مقابل ضمانات تمنحها السلطة التي صادقت على المخطط، إلى غاية الانقضاء الكلي للدين”. المادة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة
ائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-254 مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تسمية أنبوب الغاز مغرب أوروبا (GME). إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل أنبوب الغاز مغرب أوروبا (GME) الرابط بين حاسي الرمل (ولاية الأغواط) ومشرع النوار (ولاية النعامة من الآن فصاعدا اسم بدر و دوران فارال ) FARELL DURAN PEDRO ( “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99 255 مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تسمية أنبوب الغاز ) GO2 , GO1 ( . إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل أنبوب الغاز ( GO2 , GOL ) المسمى عابر البحر الأبيض المتوسط الرابط بين حاسي الرمل (ولاية الأغواط) ووادي صفصاف (ولاية تبسة من الآن فصاعدا اسم “أنريكو ماطيئي ( MATTEI ENRICO ) * . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة
6 شعبان عام 1420 ه مهورية الجزائرية / العدد 80 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 3 سبتمبر سنة 1999، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : الجبهة الوطنية الجزائرية”.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 منه، وبعد الاطلاع على وصل التصريح المؤرخ في 6 شوال عام 1419 الموافق 23 يناير سنة 1999 والمتعلّق بتأسيس الحزب السياسي المسمى : الجبهة الوطنية الجزائرية “، وبعد الاطلاع على وصل الإيداع رقم 99/37 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999 الخاص بملف طلب الاعتماد المقدم بعد المؤتمر التأسيسي المنعقد بتاريخ 17 و 18 يونيو سنة 1999 بمحافظة الجزائر الكبرى يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى : “ الجبهة الوطنية الجزائرية “ الكائن مقره 18 شارع أحمد شايب بمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 3 سبتمبر سنة 1999. عبد المالك سلال وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرس زائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية المعدل والمتمم. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات مسحوق الحليب الصناعي وضبط شروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك . المادة 2 : مسحوق الحليب أو الحليب المنزوع منه الماء أو الحليب الجاف الصناعي هو المنتوج المتحصل عليه مباشرة عن طريق نزع الماء من الحليب. المادة 3 : تطلق تسمية مسحوق حليب صناعي كامل، على الحليب الذي يحتوي على نسبة 26% على الأقل من المادة الدسمة. مطهرات مضادات حيوية ديوكسين منعدمة منعدمة منعدمة وتطلق تسمية مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة، على الحليب الذي لا تتجاوز نسبة المادة الدسمة فيه 1.5%. % المادة 4 : يحتوي مسحوق الحليب الصناعي على مقدار 34 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة و 0.5 غرام من النشاء في 100 غرام من مسحوق الحليب. ويحتوي كذلك على نسبة : 4 %4 من الماء كحد أقصى، 0,15 % كحد أقصى من حمض اللبن بالنسبة لمسحوق الحليب الكامل الصناعي، و 0.15% كحد أدنى من حمض اللبن بالنسبة لمسحوق الحليب الصناعي المنزوع منه القشدة. المادة 5 : يجب أن يكون مسحوق الحليب الصناعي خاليا من الدهون الغريبة، والملوثات، والمضادات للأكسدة، والعوامل المزيلة المفعول، والملونات وكل مادة ضارة أو سامة. المادة 6 : تحدد الخصائص السمامية (التوكسيكولوجية) لمسحوق الحليب الصناعي كما يأتي : حديد نحاس 10 أجزاء في المليون 1,5 جزء في المليون كحد أقصى كحد أقصى المادة 7 : تحدد التراكيز الإشعاعية القصوى في مسحوق الحليب الصناعي كما يأتي : المصدر أمريسيوم 241 بلوتونيوم 239 اليود 131 السترونسيوم 90 السيزيوم 134 السيزيوم 137 التراكيز الإشعاعية 1 بكرال / كلغ 1 بكرال / كلغ 100 بكرال / كلغ 100 بكرال / كلغ 1000 بكرال / كلغ 1000 بكرال / كلغ المادة 8 : تحدد المواصفات الميكروبيولوجية لمسحوق الحليب الصناعي كما يأتي :
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المواصفات جراثيم هوائية في 30°م بكتيريا القولون كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46°م مضادات حيوية ميكوتوكسين. يقصد، في مفهوم هذا القرار، بالرموز الآتية ما يأتي : ع : عدد الوحدات المكونة للعينة ج : عدد وحدات العينة المعطاة للقيم الموجودة بين “ما” و”م 2 “ : م 1 : الحد الذي يعتبر المنتوج دونه ذا جودة مرضية وتعتبر كل النتائج المساوية أو التي تكون أقل من هذا المعيار مرضية. م 2 : الحد الأقصى للقبول الذي تعتبر النتائج غير مرضية إن تجاوزته دون أن يعتبر المنتوج رغم ذلك ساما، م2 = 10م1 : عند التعداد المنجز في وسط صلب، م 2 = 30 م 1 : عند التعداد المنجز في وسط سائل. المادة 9 : يجب أن تكون تغليفات مسحوق الحليب الصناعي مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. ويجب أن تخزن تغليفات مسحوق الحليب الصناعي في أماكن خالية من الرطوبة. المادة 10 : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحتوي وسم مسحوق الحليب الصناعي على البيانات الآتية : 1 - تسمية البيع، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 ع ج م 1 2.105 1 1 5 2 منعدمة 1 0 منعدمة منعدمة 2 - الاسم أو اسم الشركة أو علامة المنتج والمستورد عندما يكون المنتوج مستوردا 3 - الوزن الصافي للمنتوج، 4 - تاريخ الإنتاج، 5 - تاريخ نهاية الاستعمال 6 نسبة المادة الدسمة، 7 - البلد الأصلي، 8 - رقم الحصة، 9 - الرقم الرسمي لتعريف المصنع، 10 - الشروط الخاصة للحفظ. المادة 11 : يجب أن يقتصر استعمال مسحوق الحليب الصناعي على الصناعات الغذائية لتحضير منتوجات تستلزم الطهي أو أية معالجة حرارية أخرى. يجب أن تسجل كميات مسحوق الحليب الصناعي المستعملة شهريا في سجل مرقم ومؤشر عليه من المهني المعني. ويوضع هذا السجل تحت تصرف أعوان المراقبة. المادة 12 : لا يجوز تسويق مسحوق الحليب الصناعي الموجه للتحويل، للمستهلك بالتجزئة، ولا يجوز توضيبه في تغليفات فرعية. المادة 13 : لا تجوز حيازة مسحوق الحليب الصناعي كيفما كان شكله ومقداره :
12 الجريدة الرسمي جزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه 1 - من طرف منتجي الحليب الطازج، 2 - في مراكز جمع الحليب و / أو تحويله، 3 - في محلات وسيارات الوسطاء الذين يستلمون أو يجمعون الحليب الطازج، 4 من طرف اللبانين. المادة 14 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 بختي بلعايب
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء وشروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء ويضبط شروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك. المادة 2 : المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء هي المنتوج المتحصل عليه فقط، انطلاقا من الحليب أو الزبدة أو القشدة، بواسطة طرق تؤدي إلى النزع شبه الكلي للماء والمستخلص الجاف غير الدسم.
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 1.3 المادة 3 : يجب أن تحتوي المادة الدسمة اللبنية اللمنزوع منها الماء على نسبة 99.8% من المواد الدسمة كحد أدنى و %0.1% من الماء كحد أقصى. المادة 4 : يحدّد مؤشر البيروكسيد في المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء بنسبة 0,2 جزء من الألف مكافىء من الأوكسجين كحد أقصى في الكيلوغرام من المادة الدسمة. تحدد نسبة حمض الدسم الحر بنسبة 0.3% كحد أقصى. المصدر أمريسيوم 241 بلوتونيوم 239 اليود 131 السترونسيوم 90 السيزيوم 134 السيزيوم 137 المادة 7 : يجب أن تكون المادة الدسمة اللبنيّة ومضادات الأكسدة والعوامل المزيلة المفعول، والملوّنات المادة 5 : تحدّد التراكيز القصوى للملوثات في المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء كما يأتي :
- الحديد : 0,2 جزء في المليون
- النحاس : 0,05 جزء في المليون،
- الديوكسين : منعدمة. المادة 6 : تحدّد التراكيز الإشعاعية القصوى في المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء كما يأتي : التراكيز الإشعاعية 1 بكرال / كلغ 1 بكرال / كلغ 100 بكرال / كلغ 100 بكرال / كلغ 1000 بكرال / كلغ 1000 بكرال / كلغ المنزوع منها الماء خالية من الدهون الغريبة والملوثات وكل مادة ضارة أو سامة. المادة 8 : تحدد المواصفات الميكروبيولوجية للمادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء كما يأتي : المواصفات جراثيم هوائية في 30م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كو كوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46°م خمائر وعفنيات سالمونيلا، ميكوتوكسين. ع ج ما 5 2 2 5.10 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 9 5 2 منعدمة 5 0 منعدمة منعدمة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه يقصد، في مفهوم هذا القرار، بالرموز الآتية ما يأتي : ع : عدد الوحدات المكونة للعينة ج : عدد وحدات العينة المعطاة للقيم الموجودة بين “م1، و”م 2 “ : م 1 : الحد الذي يعتبر المنتوج دونه ذا جودة مرضية وتعتبر كل النتائج المساوية أو التي تكون أقل من هذا المعيار مرضية. م 2 : الحد الأقصى للقبول الذي تعتبر النتائج غير مرضية إن تجاوزته دون أن يعتبر المنتوج رغم ذلك ساما، م 2 = 10م 1 : عند التعداد المنجز في وسط صلب، م 2 = 130 : عند التعداد المنجز في وسط سائل. المادة 9 : يجب أن تكون تغليفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يجب توضيب المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء في أوعية معدنية مطلية داخليا ببرنيق غذائي حام، تحت ضغط ساكن، ومملوءة دون هواء أو تحت ضغط أزوتي. المادة 11 : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء البيانات الآتية : 1 - تسمية البيع، 2 - الاسم أو اسم الشركة أو علامة المنتج والمستورد عندما يكون المنتوج مستوردا 3 - الوزن الصافي للمنتوج، 4 - تاريخ الإنتاج، 5 - تاريخ نهاية الاستهلاك، 6 - نسبة المادة الدسمة، 7 - البلد الأصلي، 8 - رقم الحصة، 9 - الرقم الرسمي لتعريف المصنع، 10 - الشروط الخاصة للحفظ. المادة 12 : يجب أن يقتصر استعمال المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء على الصناعات الغذائية لتحضير منتوجات تستلزم الطهي أو أية معالجة حرارية أخرى. يجب أن تسجل كميات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء المستعملة شهريا في سجل مرقم ومؤشر من المهني ، المعني، ويوضع هذا السجل تحت تصرف أعوان المراقبة. المادة 13 : لا يجوز تسويق المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء للمستهلك بالتجزئة ولا يجوز توضيبها في تغليفات فرعية. المادة 14 : لا تجوز حيازة المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء ، كيفما كان شكلها ومقدارها : 1 - من طرف منتجي الحليب الطازج، 2 - في مراكز جمع الحليب و / أو التحويل، 3 في محلات وسيارات الوسطاء الذين يستلمون أو يجمعون الحليب الطازج، 4 - من طرف اللبانين. المادة 15 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 . بختي بلعايب
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إن وزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 80 1.5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 24 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الإختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999. وزير الشباب الوزير المنتدب لدي والرياضة رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري محمد عزيز درواز والوظيف العمومي أحمد نوي
16 الجزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه الملحق الأول برنامج الاختبار المهني للالتحاق بسلك مربي الشبيبة 1- الثقافة العامة : 1 (1) الآفات الاجتماعية وآثارها على الشباب 2 (2) الأسرة ودورها في تربية النشء، 3 (3) الاتصال ودوره في التوجيه، 4 (4) الوقاية وأثرها على صحة الفرد، 5 (5) الحركة الجمعوية ودورها في تنظيم الشباب 6 (6) البطالة وأثرها على الشباب (7) أهمية وسائل الإعلام في التربية (8) دور المؤسسة التربوية في تربية الأجيال. 2- علم النفس الاجتماعي : 1 - مفاهيمه الأساسية ومجالاته، 2- علاقته بالعلوم الأخرى 3- خصائص الشباب وحاجياتهم النفسية والاجتماعية 4- الرعاية النفسية والاجتماعية للشباب 5- آثار الآفات الاجتماعية على الشباب 6- التنشيط الثقافي والترفيهي كأداة للتربية 7- مفهوم التوجيه والإرشاد التوجيه المدرسي والمهني)، 8- التوجيه والإرشاد في التربية والتعليم الإرشاد النفسي والاجتماعي) 9- أهداف التوجيه والارشاد 10- العمليات والوسائل اللازمة لجمع المعلومات للتوجيه والإرشاد ( تقنيات التحقيق). 3 تقنيات التنشيط : إنجاز مذكرة فنية في إحدى تقنيات التنشيط الآتية : أ الفنون التشكيلية : 1 - مفهوم الرسم. 2- الأدوات المستعملة وأهم المراحل في الرسم. 3- الظل والضوء. 4- تقنية قلم . الرصاص 5- التزيين السطحي. ب الفنون الغنائية : تاريخ الموسيقى : 1 - الموسيقى في العصور القديمة. 2 - الموسيقى في عصر النهضة الأوروبية. 3- الموسيقى الكلاسيكية. 4- دراسة الشخصيات. الموسيقى العربية. 6 - الموسيقى في الجزائر. الصولفاج : 1 - المدرج والنوطات. 2- الأشكال والنوطات. 3- علامات السكون. 4- الأوزان الأساسية، الثلاثية المركبة). 5- النقاط . ج الفنون الدرامية : 1 - التعبير الحركي. 2- التمثيل. 3- الإخراج. 4- الإضاءة. د الإعلام الآلي : 1- مراحل تطور الإعلام الآلي. 2- ميادين استعماله. ه – علم الفلك : 1 - تعريف علم الفلك. 2- الفرق بين علم الفلك وعلم التنجيم. 3- المجموعة الشمسية. 4- النجوم.
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية 5- المذنبات. 6- المجرات. 7- الكون 8- أهمية الفلك في نشاطات الشباب. و التصوير : 1- مبادىء عامة لفن التصوير. 2- الاستعمالات المختلفة للصورة. 3- مبادىء وتقنيات التصوير. 4- آلة التصوير. 5- المساحات الحساسة (الشريط). 6- المواد المستعملة في التحميض والطبع. 7- المكبر وطرق استعمالاته. 8- تقنيات التقاط الصورة. 9- طبع الصورة. 10 - كيفية إقامة معرض للصور . ن علوم البيئة والمحيط : 1 - مدخل إلى علم البيئة. 2- البيئة وعواملها . 3- علم النباتات. الملحق الثاني برنامج الاختبار المهني للالتحاق بسلك المربين المختصين في الشبيبة -1- الثقافة العامة : 1 - أهمية النشاطات في استغلال أوقات الفراغ. 2- الإعلام ودوره في توجيه الشباب. 3 الآفات الاجتماعية وأثرها على سلوك الشباب. 4- التشغيل كعامل للتكفل الاجتماعي. 5- أهمية الرياضة في إعداد الإنسان جسميا وعقليا. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 6- أهمية الترفيه في إعداد الفرد نفسيا وتربويا. 7- الشباب عنصر أساسي في التنمية. 8- المؤسسات القاعدية ودورها في تربية الشباب. 9- المحيط ودوره في تربية الشباب. 10 - الحركة الجمعوية ودورها في التكفل الذاتي لانشغالات الشباب. 11- التنشيط الرياضي كعامل للتكفل بالشباب. 2- علم النفس التربوي : أ التعليم والتمهين : 1 - مفهوم التعليم. 2- قوانين التعليم. 3- نظريات التعليم. 4- التعليم والتمهين. ب الدافع : 1- مفهوم الدافع. 2- أنواع الدوافع. الدافع والاستعداد والقدرة. 4- أهمية الدافع في العملية التربوية. 5- الدورة الدافعية في العملية التربوية. ج الجزاء : 1 - الثواب والعقاب وأثر استخدامهما في العملية التربوية. 2- الوسائل المستعملة في الثواب. 3- الوسائل المستعملة في العقاب. د النمو : 1 - مفهوم النمو. 2- قوانين النمو. 3- مجالات النمو. 4- مراحل النمو. 5- نظريات النمو.
18 الجزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه ه أسس تقسيم الفئات الشبانية حسب عامل السن والجنس والبيئة : 1 - من حيث قدراتهم الفردية. 2- من حيث قدراتهم الفئوية. و طرق التلقين والتعليم :
- الأهداف التعليمية وتصنيفها. ن العمل مع جماعات الشباب : 1 - تحديد اهتمامات الشباب وحاجياتهم. 2- مجالات العمل مع جماعات الشباب. 3- طريقة العمل مع جماعات الشباب. 4- خصائص الشباب وحاجاتهم. 5- الرعاية النفسية للشباب. 6- الرعاية الاجتماعية للشباب. 3- تقنيات التنشيط : إنجاز مذكرة فنية في إحدى تقنيات التنشيط الآتية : أ الفنون الدرامية : 1- مسرحية موجهة لجمهور الشباب. 2- مسرحية موجهة لجمهور الأطفال. 3- قراءة نص مسرحي. 4- اقتباس نص مسرحي. ب الفنون التشكيلية : 1 - تلقين الرسم بقلم . الرصاص 2- تلقين الرسم الزيتي. 3- تلقين الزخرفة. 4- تلقين الخط العربي. ج الفنون الغنائية : 1 - تسيير مجموعة صوتية وقراءة الصولفاج. 2- آلة من الآلات الموسيقية. د تلقين الوسائل السمعية البصرية : 1 - تسجيل. 2- إعداد عرض. 3- عرض. تلقين التصوير الفوتوغرافي : 1 - التقاط الصورة. 2- الطبع . 3- التحميض. و الإعلام الآلي ومجالات استعماله وكيفيات تشغيله. ن كيفيات تلقين أساسيات نشاط علمي لمجموعة من الشباب. الملحق الثالث برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك المستشارين التربويين للشبيبة 1 الثقافة العامة : 1 - التنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق . 2- الحركة الجمعوية الشبانية وأثرها في إدماج الشباب. 3- الآفات الاجتماعية وأثرها على سلوك الشباب. 4- المؤسسات الصغيرة الشبانية وأهميتها في إدماج الشباب. 5- النشاطات الترفيهية وأثرها في محاربة الانحراف. 6- التضامن الاجتماعي وأثره على تقوية الروح الجماعية. 7- البطالة وأثرها على الشباب. 8- المنظومة التربوية والتكوينية. 9- المؤسسات التربوية والثقافية في الجزائر. 10 - الأسرة - الطفل والمرأة كعوامل للتنمية الاجتماعية. 11 - النمو الديموغرافي وآثاره الاجتماعية.
6 شعر 1420ه الجريدة الرس 2- علم النفس التربوي : أ علم نفس التنموي. ب معنى النمو والعوامل المؤثرة فيه. ج مراحل النمو : 1 - الجسمي. 2- الانفعالي. 3- الاجتماعي. 4- العقلي. د علم نفس الطفل والمراهق : 1 - النمو السوي للطفل والمراهق. ه الشخصية : 1- تعريفها . 2- نظريات الشخصية. و التقويم التربوي : 1- مفهوم التقويم. 2- أهداف التقويم. 3- أسس التقويم. -4- أشكال التقويم (أنواعه). 5- التقويم التربوي في الجزائر. 6- إعداد بطاقة تقويمية. ن التخطيط التربوي : 1- مفهوم التخطيط التربوي. 2- أهمية التخطيط التربوي. 3- مبررات التخطيط التربوي. 4- صعوبات التخطيط التربوي. 5- أسس التخطيط التربوي. 6- الخطة التربوية : مراحل إعداد المشروع. 7- التخطيط التربوي في الجزائر ( الهياكل والمؤسسات المشرفة على التخطيط التربوي ). 8- الحلول الممكنة لصعوبات التخطيط التربوي. رية الجزائرية / العدد 80 19 س التوجيه المدرسي والمهني : 1- مفهوم التوجيه. 2- أهميته. 3 - أسسه 4- العلاقة بين التوجيه والتخطيط التربوي. 5- صعوبات التوجيه. 6- طرق التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر. 7- الهياكل والمؤسسات المشرفة على التوجيه المدرسي والمهني. ي الأهداف التربوية : 1- مفهوم الهدف. 2- أهمية تحديد الأهداف. 3- أنواع الأهداف. 4- الغايات. 5- الأغراض. 6- الأهداف العامة. 7- الأهداف الإجرائية. 8- مصادر الأهداف. 9- شروط صياغة الأهداف. 10 - الأهداف التربوية في الجزائر. 3 علم النفس الاجتماعي : 1- مفهوم علم النفس الاجتماعي ومجالاته ومناهجه وعلاقاته بالعلوم الأخرى. 2- الجماعات الاجتماعية. 3- ديناميكية الجماعة والعوامل المؤثرة فيها. 4- أسس العمل مع جماعات الشباب حسب عامل السن والجنس والبيئة. 5- توجيه وإرشاد الشباب نفسيا وتربويا واجتماعيا ومهنيا. 6- القياس الاجتماعي ودوره في التجديد الفعال للجماعة.
20 الجريد الجزائرية / 4 تقنيات التنشيط : إنجاز مذكرة فنية في إحدى التقنيات الآتية : أ الفنون الغنائية : 1- تاريخ الموسيقى. 2- الصولفاج. 3- الآلات الموسيقية والعزف. و 4- المجموعات الصوتية. ب الفنون الدرامية : 1 - تاريخ المسرح ومدارسه. 2- التمثيل. 3- التأليف والإخراج المسرحي. ن 4- الفنون المسرحية. 5- مسرح الأطفال. ه الفنون التشكيلية : -1- تاريخ الفن ومذاهبه. 2- تقنيات الرسم. 3- الزخرفة. 4- الخط العربي. 5- الرسم الإشهاري. 6- الشريط المرسوم. د - الإعلام الآلي : س 1 - نظام التشغيل. 2- البرمجة. 3- إعداد برامج التنشيط. 4- لغات البرمجة. ه الإلكترونيك : 1 - الاحتياطات الواجب اتخاذها في مخبر الإلكترونيك. العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه 2- عمليات القطع. الدارات الكهربائية ودارات الرنين. 4- المكونات الكهربائية. 5- المكونات نصف الناقلة (نصف عازلة). 6- المتكاملات. الوسائل السمعية البصرية : 1- مدخل إلى الوسائل السمعية البصرية. 2- الآلات السمعية. 3- الآلات البصرية. 4- طرق ومجالات استعمالاتها زمنيا ومكانيا. البيئة والمحيط : 1- مدخل إلى علم البيئة. 2 - البيئة وعواملها . 3- الدورات البيولوجية والكيماوية. 4- العلاقات البيئية. 5- دور الإنسان في حماية البيئة. 6- علم النباتات. 7- أصناف النباتات. 8- أصناف الحيوانات. 9- التلوث البيئي. الإعلام : 1 - المبادىء العامة لتبليغ المعلومات. -2- ميادين التوثيق وجمع الوثائق. 3- مناهج البحث الاجتماعي. 4- التحرير والبطاقة التوثيقية. 5- مناهج التحرير الإعلامي. 6- التوجيه الإعلامي في الوسط الشباني.
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرس الملحق الربع برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك أساتذة تعليم فنيات التنشيط 1- الثقافة العامة : 1 - التنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق . 2 - التشغيل والبطالة. 3- المنظومة التربوية والتكوينية في الجزائر. 4- الإعلام والاتصال في أوساط الشباب. 5 الآفات الاجتماعية وأثرها على الشباب. 6- حقوق الانسان في الجزائر. 7- الحركة الجمعوية الشبانية. 8- التنظيمات السياسية. 9- السياحة التربوية للشباب. 10 - التنمية الريفية. 11 - الأسرة ودورها في العملية التربوية. 12- الصحة والشباب. 2- علم النفس التربوي : أ - الشخصية : 1- تعريفها . 2- النمو النفسي للشخصية. 3- نظريات الشخصية. ب العوامل المؤثرة في فعالية عملية التعليم والتمهين : 1- خصائص المتعلم. 2- خصائص المعلم. 3- سلوك المعلم والمتعلم. 4- صفات المجموعة المتمدرسة. 5- مضمون المادة المدرسة. 6- الصفات الطبيعية للمؤسسة. جمهورية الجزائرية / العدد 80 21 7- العوامل الخارجية المؤثرة على فعالية التمهين. 8- نظريات التعليم وطرقها البيداغوجية. ج التقويم التربوي : 1- مفهومه. 2- أهدافه. 3 - أسسه. 4- أشكاله (أنواعه). د التخطيط التربوي : 1- مفهوم التخطيط التربوي. 2- أهمية التخطيط التربوي. 3- مبررات التخطيط التربوي. 4- صعوبات التخطيط التربوي. ه التوجيه المدرسي والمهني : 1- مفهوم التوجيه. 2- أهميته. 3- أسسه 4- طرق التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر. 5- الهياكل والمؤسسات المشرفة على التوجيه المهني والمدرسي. و الأهداف التربوية : 1 - مفهوم الهدف. 2- أهمية تحديد الأهداف. 3- أنواع . الأهداف 4- مصادر . الأهداف 5- شروط صياغة الأهداف. 6- الأهداف العامة. 7- الأهداف الإجرائية. 8 - الأهداف التربوية في الجزائر.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه 3- مادة علم النفس الاجتماعي : 1- مفهوم علم النفس الاجتماعي ومجالاته ومناهجه وعلاقاته بالعلوم الأخرى. 2- الجماعات الاجتماعية. 3- العلاقات البشرية. -4- العلاقات العامة. 5- ديناميكية الجماعة والعوامل المؤثرة فيها. 6- أسس العمل مع جماعات الشباب حسب عامل السن والجنس والبيئة. 7- توجيه وإرشاد الشباب نفسيا وتربويا واجتماعيا ومهنيا. القياس الاجتماعي ودوره في التجديد الفعال للجماعة. 4 تقنيات التنشيط : إنجاز مذكرة فنية في إحدى تقنيات التنشيط الآتية : أ - الفنون الغنائية : 1- تاريخ الموسيقى. 2- الصولفاج. 3- الآلات الموسيقية والعزف. 4- المجموعات الصوتية. ب الفنون الدرامية : 1 - تاريخ المسرح ومدارسه. 2- التمثيل. 3- التأليف والإخراج المسرحي. 4- الفنون المسرحية. 5- مسرح الأطفال. ج الفنون التشكيلية : 1- تاريخ الفن ومذاهبه. 2- تقنيات الرسم. 3- الزخرفة. 4- الخط العربي. 5- الرسم الإشهاري. 6- الشريط المرسوم. د – الإعلام الآلي : 1 - لغات البرمجة في ميدان التنشيط. 2- طرق التحليل والمعالجة. 3- البرامج التطبيقية وان وورد - إكمال). 4- شبكة المعلوماتية وأنظمة التشغيل. 5- إعداد أنظمة المعلومات ( طريقة مريز - طريقة كاستلان ). ه - الإلكترونيك : 1 - المضخمات المؤسسة على الترانزيستور. 2- المضخمات الفضائية.
- وظائف الإلكترونيك. 4- المذبذبات وأنواعها. 5- تضمين وفك التضمين. 6- الإلكترونيك الرقمي. 7 - المنطق التسلسلي ) الموازنة - مدون ). و الوسائل السمعية البصرية : 1 - مدخل إلى الوسائل السمعية البصرية. 2- الآلات السمعية. 3- الآلات البصرية. 4 - طرق ومجالات استعمالاتها زمنيا ومكانيا. ن البيئة والمحيط : 1- مدخل إلى علم البيئة. 2- البيئة وعواملها . 3- علم النباتات. 4- أصناف النباتات. 5- أصناف الحيوانات.
6 شعبان عام 1420 ه 6- الدورات البيولوجية والكيماوية. 7- العلاقات البيئية. 8- التلوث البيئي. 9- دور الإنسان في حماية البيئة والمحيط. ي الإعلام : 1 - ميادين التوثيق وجمع الوثائق. 2 - مناهج البحث الاجتماعي. 3- التحرير والبطاقة التوثيقية. 4- مناهج التحرير الإعلامي. 5- المبادىء العامة لتبليغ المعلومات. 6- التوجيه والارشاد. الملحق الخامس برنامج الاختبار المهني للالتحاق بسلك المربين الرياضيين 1- ثقافة عامة : 1- أهمية الرياضة الجوارية في اكتشاف المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها . 2 - رياضة النخبة وذات المستوى العالي : أي إجراءات ينبغي اتخاذها لتطوريها في الجزائر ؟ 3- الرياضة كعامل للإدماج الاجتماعي للشباب. 4- إشكالية الممارسة الرياضية النسوية في الجزائر. 5- مكانة الرياضة في تربية الطفل والمواطن. 6 - الرياضة كعامل تنمية اجتماعية واقتصادية للأمة. 7- الرياضة والنشاطات الترفيهية وأنشطة الهواء الطلق للشباب. الآفات الاجتماعية وآثارها على الشباب. 9- البطالة وأثرها على الشباب. 10 - الاتصال ودوره في التوجيه. ورية الجزائرية / العدد 80 2.3 2- نظرية ومنهجية التدريب الرياضي : 1 - المؤهلات البدنية. 2 وسائل ومناهج تطوير القدرات البدنية. 3- تخطيط مراحل التدريب الرياضي. 3 اختبار تطبيقي : يتضمن فحصا تأهيليا في ميادين تقنيات التنظيم والتسيير والتوجيه الرياضي ويتمثل الفحص التأهيلي في تقييم الترشح عن طريق : أ - فحص بدني. ب فحص تقني. ج - إعداد بطاقة حصة. الملحق السادس برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك التقنيين السامين في الرياضة 1- الثقافة العامة : 1 - تمويل الرياضة ذات المستوى العالي واقتصاد السوق . 2 الاحتراف الرياضي في ظل الظرف الاجتماعي السياسي في الجزائر.
- الدور الاجتماعي والسياسي لمنظومة التربية البدنية والرياضية. 4 دور وأهمية الحركة الجمعوية في ترقية الرياضة. 5- الرياضة والاتصال : دور وسائل الإعلام. 6- الإشهار والتسويق والتسيير الرياضي. 7- الآفات الاجتماعية وآثارها على الشباب. 8 - البطالة وآثارها على الشباب. 9 - الاتصال ودوره في التوجيه. 2- علوم الرياضة : أ البيوميكانيك : 1- تحديد المهام وأهداف ومناهج البيوميكانيك. 2- مميزات الحركة الرياضية.
. 24. زائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه ب فيزيولوجيا الرياضة : 1 - مصادر الطاقة. -2- آثار التمارين الرياضية على القلب والأوعية. 3 - آثار التمارين الرياضية على الجهاز التنفسي. 4 - آثار التمارين على العضلات. ج مرفولوجيا الرياضة : 1- مفهوم وأهداف ومناهج. د علم النفس الرياضي : 1 - علم النفس كوسيلة لتحضير الرياضي. 2- شخصية الرياضي. 3- الخصائص النفسية للمدرب. 3- نظرية ومنهجية التدريب الرياضي : 1 - المؤهلات البدنية. 2- وسائل ومناهج تطوير المؤهلات البدنية. 3- تخطيط مراحل التدريب الرياضي. 4- مبادىء التدريب الرياضي. الملحق السابع برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك مستشاري الرياضة 1- الثقافة العامة : 1-تمويل الرياضة ذات المستوى العالي واقتصاد السوق . 2- الاحتراف الرياضي في ظل الظرف الاجتماعي السياسي في الجزائر. 3- الدور الاجتماعي والسياسي لمنظومة التربية البدنية والرياضية. 4 دور وأهمية الحركة الجمعوية في ترقية الرياضة. 5- الرياضة والاتصال : (دور وسائل الإعلام). 6- الإشهار والتسويق والتسيير الرياضي. 7- الآفات الاجتماعية وآثارها على سلوك الشباب. 8- الأسرة والمرأة والطفل كعوامل للتنمية الاجتماعية. 9- التطور الاقتصادي في اقتصاد السوق . 10 - النظام التربوي والتكويني. 11- توجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما الأمر رقم 09-95 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والنصوص الموالية لها. 2- علوم الرياضة : أ فيزيولوجيا الرياضة : 1- مواصفات مختلف مصادر الطاقة. 2- ميكانيزمات إعادة تشكيل (ATP). 3- طاقة التقلص العضلي. 4 - ملاءمة الجهاز العضلي للجهد. 5- استهلاك الأكسجين أثناء التمرين. ب مرفولوجيا الرياضة : 1 - المقاييس النظرية لتقويم المؤشرات المرفولوجية. 2- دور العوامل المرفولوجية في ميدان الاختيار. 3- الهيئة والاختيار الرياضي. ج البيوميكانيك : 1- تحديد المهام وأهداف ومناهج البيوميكانيك. 2- سمات الحركة الرياضية. -3- علم الحركة في الحركة الرياضية. 4 علم النفس الرياضي : 1 - علم النفس كوسيلة لتحضير الرياضي. 2 - شخصية الرياضي.
6 شعبان عام 1420 ه الجريد 3- الخصائص النفسية للمدرب. 4- الدافع كعنصر للنجاح الرياضي. -5- التركيز أثناء المنافسة. 3- نظرية ومنهجية التدريب الرياضي : 1- مميزات التدريب الرياضي. 2 مبادىء التدريب الرياضي. 3- هياكل التدريب الرياضي. 4 - التدريب الرياضي ومختلف طرق التحضير الرياضي. 5- تسيير الرياضة. الملحق الثامن برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية 1- امتحان الثقافة العامة : (اختبار مشترك) : 1 - مساهمة الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي. 2- أثر البطالة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. 3- الديمغرافيا والتنظيم العائلي في الجزائر. 4- دور وسائل الإعلام في المجتمع الجزائري. 5- التلوث في الجزائر. 6- دور المجلس الشعبي الوطني م. ش. و). 7- دور مجلس الأمة. 8- مشكلة السكن في الجزائر. 9 جنوح الأحداث في الجزائر.
- فيما يخص الامتحان المهني : 2- اختبار تحرير وثيقة إدارية أو مالية : أ تحرير الوثائق الإدارية : 1 - محضر تنصيب أو محضر اجتماع. 2 قرار أو مقرر تعيين. 3- مقرر توظيف عامل مؤقت. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2.5 ب تحرير مشروع عرض : 1 - لسلعة فاسدة. 2- لأشياء تم جردها متلفة، مفقودة، ومحطمة. ج التسيير المالي : 1- إعداد وثائق المحاسبة. 2- سجلات المحاسبة المختلفة. 3- إعداد الوضعية المالية.
- فيما يخص المسابقة على أساس الاختبارات : 3 - امتحان تقني حول تمارين المحاسبة (برنامج مستوى السنة الثالثة ثانوي للتعليم التقني). الملحق التاسع برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين 1- اختبار الثقافة العامة : 1- مساهمة الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي. 2 - أثر البطالة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. 3- الديموغرافيا والتنظيم العائلي في الجزائر. 4- دور وسائل الإعلام في المجتمع الجزائري. 5- التعددية الحزبية في الجزائر. 6- دور المجلس الشعبي الوطني م. ش.و). 7- دور مجلس الأمة. 8- التلوث في الجزائر. 9- السكن المؤقت 10 - سياسة الماء في الجزائر. 11 - السياسة الزراعية في الجزائر. 12 - المخدرات وآثارها على الشباب.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه 2 أ اختبار تقني : يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو مالية تتعلق : أ بتسيير الموارد البشرية : 1- تعريف وإعداد وتنفيذ مخطط تقديري لتسيير الموارد البشرية (التشكيل والتنظيم والسير …) 2- إعداد : مشروع مقرر تعيين أو توظيف أو انتداب أو تحويل. محضر تنصيب. مشروع قرار أو مقرر : الإحالة على الاستيداع الشطب الاستقالة. 3- تحرير عرض يتعلق بحالة عدم الانضباط (رفض العمل، رفض الامتثال وعدم احترام السلم الإداري، الغياب المتكرر المرسوم رقم 5985 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985). -4- الأجهزة الاستشارية لمؤسسة عمومية. ب بالتسيير المالي : 1 - إعداد مراسلة نحو مورد. 2- إعداد اتفاقية نموذجية. 3- مراسلة مع أجهزة الرقابة. 3 المالية العامة : 1 - محتوى قانون المالية. 2- تعريف ميزانية التسيير لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري. 3- تعريف جدول الحساب الأولي. 4- تعريف الجدول التعديلي أو التكميلي. 5- إجراء التعهد والأمر بالصرف والتصفية والدفع. 6- تسيير الأموال الأملاك المنقولة والعقارية). 7- الإيرادات. 8- المراحل المختلفة للنفقات. 9- الكيفيات المختلفة للمراقبة. الملحق العاشر برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين -1- اختبار الثقافة العامة : 1- مشكلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. 2- الإدارة والتغيير الاجتماعي. 3- تسيير المدن الكبرى الديمغرافيا، التشغيل، النزوح). 4- تعاطي المخدرات وآثارها على الشباب. 5- أثر البطالة على الحياة الاقتصادية. 6- مساهمة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 7- أثر الظروف الاجتماعية على التربية. 8- أثر شبكات الاتصال والإعلام في الحياة الثقافية للمواطن الجزائري (السمعية البصرية الأنترنيت…). 9 - سياسة المياه في العالم وخاصة في الجزائر. 10 - عولمة الاقتصاد. 11 - المزايا والآثار المترتبة عن خوصصة المؤسسات الوطنية. 12 - السياسة الزراعية في الجزائر منذ الاستقلال. 13 - المبادىء الأساسية لدستور 1996. 14- دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 15 - التعددية الحزبية في الجزائر. 16 - المؤسسات الدستورية. 17 - المشاكل البيئية في العالم وخاصة في الجزائر.
6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية 2 أ اختبار تقني : يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو مالية : أ تتعلق بتسيير الموارد البشرية : 1 - تعريف، وإعداد وتنفيذ المخطط التقديري لتسيير الموارد البشرية (التشكيل والتنظيم والسير …) 2 - إعداد :
- مشروع وثيقة إدارية للتعيين التوظيف الانتداب أو التحويل.
- محضر تنصيب.
- مشروع قرار أو مقرر : الإحالة على الاستيداع، الشطب الاستقالة. 3- تحرير عرض خاص بحالة عدم الإنضباط (رفض العمل، رفض الامتثال، عدم احترام السلم الإداري التغيبات المتكررة المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة ( 1985 ) 4- الهيئات الاستشارية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري. ب تتعلق بالتسيير المالي : 1 - النماذج المختلفة للمراسلات نحو الموردين. 2- تعريف العناصر الأساسية لاتفاقية نموذجية. 3- إعداد اتفاقية بعد دراسة ملف. -4- تعريف العناصر الأساسية لدفتر الشروط . 5- المراسلات مع أجهزة المراقبة المحاسب المكلف، المراقب المالي). 3 المالية العامة : 1 - محتوى قانون المالية. 2- المبادىء الكبرى للميزانية. -3- ميزانية التسيير لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 27- 4- مقارنة بين ميزانية تسيير وميزانية تجهيز لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري. 5- إعداد وتنفيذ ميزانية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. 6- إجراء التعهد والأمر بالصرف والتصفية والدفع في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. 7- تسيير وسير وكالة الإيرادات والنفقات في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. 8- تسيير الأموال : الأملاك المنقولة والعقارية المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991). 9- تسيير التموين والمخزونات القابلة للاستهلاك. 10 - كيفيات إبرام الصفقات العمومية (المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية). 11 - الكيفيات المختلفة للمراقبة. 12 - مجلس المحاسبة. 4 اختبار حول موضوع إداري : أ القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية : 1 - المسار المهني. 2- حقوق وواجبات الموظفين. ب التنظيم الإداري : 1- اللامركزية و لامركزية السلطة الإدارية. 2- الوصاية الإدارية. 3- مفهوم الشخصية المعنوية والطبيعية. 4 - الجماعات المحلية والدوائر الإدارية. 5- تنظيم وسير المؤسسات التابعة لقطاع الشبيبة والرياضة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر