ج.ر عدد 39 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج …… النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 39 12 صفر عام 1419 ه قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها . . آراء المجلس الدستوري

رأي رقم 07 / ر.ق . ع / م.د / 98 مؤرّخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور. 6 مرسوم رئاسي رقم 98-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 98-191 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة. مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره . مراسيم فردية سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

سنة 1998 ، يتضمن استدعاء الهيئة

سنة 1998 ، يتضمن إحداث مركز وطني

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 15 قرارات مقررات آراء وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل للمراكز الاستشفائية الجامعية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة. سنة 1998 ، يحدد المخطط التنظيمي

سنة 1998 ، يحدد المخطط التنظيمي

وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها

قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية

12 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 3 قوانين قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 78،3(2) و (3) 153152144،143،141،138126123119 165 و 180 منه وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق بالمحاكم الإدارية
  • وبعد مصادقة البرلمان
  • وبناء على رأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا القانون العضوي اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة. المادة 3 : تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون. لا يمكن محكمة التنازع التدخل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام. المادة 4 : تكون كل أشغال ومناقشات ومداولات وقرارات محكمة التنازع ومذكّرات الأطراف باللغة العربية. الفصل الثاني تشكيلة محكمة التنازع المادة 5 : تتشكّل محكمة التنازع من سبعة (7) قضاة من بينهم رئيس. يخضع قضاة محكمة التنازع للقانون الأساسي للقضاء.

المادة 6 : تنشر محكمة التنازع قراراتها. المادة 7 : يعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث (3) سنوات، بالتناوب، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء. المادة 8 : يعيّن نصف عدد قضاة محكمة التنازع، من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء. المادة 9 : إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبينة في المادة 5 أعلاه، يعين قاض بصفته محافظ دولة ولمدة ثلاث (3) سنوات من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته وملاحظاته الشفوية. يعين حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة محافظ دولة مساعد. يقدم محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد طلباتهما وملاحظاتهما الشفوية. المادة 10 : يتولّى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل. المادة 11 : يضع وزير العدل تحت تصرف رئيس محكمة التنازع الموظفين والوسائل الضرورية لتسييرها. الفصل الثالث عمل محكمة التنازع المادة 12 : يجب لصحة المداولة أن تكون محكمة التنازع مشكّلة من خمسة (5) أعضاء على الأقل، من بينهم عضوان من المحكمة العليا وعضوان من مجلس الدولة. في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدمية. المادة 13 : يعدّ رئيس محكمة التنازع وأعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة ويوافقون عليه. المادة 14 : يحدد النظام الداخلي كيفيات عمل محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير. الفصل الرابع الإجراءات المادة 15 : لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع . الاختصاص المادة 16 : يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع. يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية، ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي. المادة 17 : يمكن الأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي. في حالة تناقض بين أحكام نهائية، ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تفصل محكمة التنازع بعديا في . الاختصاص المادة 18 : إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى

12 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية محكمة التنازع للفصل في موضوع ، الاختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع. عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار. المادة 19 : يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة مكتوبة، تودع وتسجل بكتابة الضبط. عند الإحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة. المادة 20 : يجب أن تكون العرائض والمذكرات موقعا عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، وإيداع عدد النسخ حسب عدد الأطراف التي يجب تبليغهم بها . يجب التوقيع على العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة لممارسة حق دفاعها من الوزير المعني أو من موظف مؤهل لهذا الغرض. يتم تمثيل الجماعات العمومية الأخرى والهيئات العمومية أمام محكمة التنازع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : يجب أن ترفق العرائض والمذكرات بنسخ مؤشر عليها من قبل المحامين الموقعين على تلك العرائض والمذكّرات ، قصد تبليغها إلى الأطراف المعنية. إذا لم يتمّ تقديم هذه النسخ ، يوجه كاتب ضبط محكمة التنازع إنذارا إلى الأطراف أو محاميهم قصد تقديمها في أجل شهر تحت طائلة عدم قبول تلك العرائض والمذكرات. المادة 22 : يعيّن رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره، مستشارا مقرّرا من بين أعضاء المحكمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يدرس المستشار المقرّر المذكرات ومستندات الملف، ويعد تقريره كتابيًا ويودعه لدى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة. المادة 23 : يلزم الطرف المبلغ إليه بالرد وتقديم دفاعه في أجل شهر إذا كان مقيما بالجزائر، وشهرين إذا كان مقيما بالخارج ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 24 : يوجه المستشار المقرر إلى الطرف الذي لم يرد في الآجال المحددة إنذارا بتقديم رده في مدة شهر من تاريخ منحه الأجل. المادة 25 : تعقد محكمة التنازع جلساتها بدعوة من رئيسها. المادة 26 : يتلى التقرير في جلسة علنية ، ويمكن الأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية مباشرة بعد تلاوته، ثم تسمع مذكرة محافظ الدولة. المادة 27 : يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة 28 : تصدر محكمة التنازع قراراتها بأغلبية الأصوات. في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت . الرئيس المادة 29 : يجب أن تفصل محكمة التنازع في الدعاوى المرفوعة أمامها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها . المادة 30 : تصدر محكمة التنازع قراراتها باسم الشعب الجزائري، ويجب أن تشمل أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء طلبات الأطراف. تكون قرارات محكمة التنازع مسببة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة. يوقع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط على الأصل.

الجريدة الرسمية للجم لجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه المادة 31 : تبلغ كتابة ضبط محكمة التنازع نسخا من القرارات إلى الأطراف المعنية وترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعنية في حالة إخطار محكمة التنازع تطبيقا للمادة 18 من هذا القانون، في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ النطق تحت مسؤولية رئيس المحكمة. المادة 32 : قرارات محكمة التنازع غير قابلة لأي طعن، وهي ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري وقضاة النظام القضائي العادي. المادة 33 : تسدّد المصاريف والتكاليف وحقوق التسجيل طبقا للكيفيات والشروط المعمول بها أمام المحكمة العليا. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 34 : بصفة انتقالية ، وفي انتظار تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية ، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة. المادة 35 : ينشر هذا القانون العضوي في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998. اليمين زروال آراء المجلس الدستوري رأي رقم 07 / ر . ق . ع / م.د / 98 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة رقم 23 / رج المؤرخة في 16 مايو سنة 1998، والمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 16 مايو سنة 1998 تحت رقم 17/98 س. إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور،
  • وبناء على الدستور في مواده 123، 152 (الفقرة الرابعة)، 153 ، 155 ، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الثانية)، 167 الفقرة الأولى) و 180 ، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل :
  • اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور قد حصل، وفقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 شوال عام 1418 الموافق 3 فبراير سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ومصادقة مجلس الأمة

12 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 7 في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998.

  • واعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور. في الموضوع :
  1. فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في القانون العضوي، موضوع الإخطار : أ. فيما يخص عنوان القانون العضوي وبعض أحكامه :
  • اعتبارا أن المشرع باستعماله في عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، في التأشيرة السادسة، في المادة الأولى في عنوان الفصل الثالث وفي المادة 14 منه ، المصطلحات «صلاحيات » و «سير» و «تسيير » فإنّه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادة 153 من الدستور. ب.فيما يخص المصطلح «تأسيس» الوارد ذكره في المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن تأسيس محكمة التنازع كهيئة دستورية قد تم بموجب الفقرة الرابعة من المادة 152 من الدستور،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر بمقتضى المادة 180 من الدستور، مصطلح «تنصيب» الهيئات الدستورية التي تم تأسيسها ،
  • واعتبارا أن المشرع باستعماله كلمة «تأسيس» ضمن السياق الذي وردت فيه هذه المادة، وإن كان يقصد إبقاء «تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ريثما يتم تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية، يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود مما يستوجب إجلاؤه.
  1. فيما يخص التأشيرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المشرع حين رتب مصادقة البرلمان بعد رأي المجلس الدستوري ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، فإنّه لم يراع أحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور التي تقر صراحة أن المجلس الدستوري يبدي… رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان”،
  • واعتبارا أن عدم احترام هذا الترتيب لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو من قبل المشرع مما يستوجب تداركه.
  1. فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي : يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة ».
  • اعتبارا أن المشرع بتحديده لمقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة قد أغفل أحكام المادة 93 الفقرة الثالثة) من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، سلطة …. اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية”.
  1. فيما يخص المواد 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه :
  • اعتبارا أنّ المشرع قد أورد ضمن المواد المذكورة أعلاه إجراءات تعيين رئيس محكمة التنازع وقضاتها من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه واعتبارا أن المشرع حين اشترط الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء كعنصر من العناصر الإجرائية لتعيين قضاة محكمة التنازع فإنّه أضفى على «الرأي» الطابع الاستشاري، مما يعدّ إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 155 من الدستور،

  • واعتبارا أن المؤسّس الدستوري حين خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة اتخاذ القرار في تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي طبقا للمادة 155 الفقرة الأولى من الدستور، يكون قد أضفى على رأي المجلس الأعلى للقضاء الطابع الوجوبي والمطابق في هذه المجالات،
  • واعتبارا ، بالنتيجة، أن المواد 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) تعد مطابقة جزئيا للدستور.
  1. فيما يخص المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي : يعد رئيس محكمة التنازع وأعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة. تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المحكمة ».
  • اعتبارا أن المشرع حين أقر أن الموافقة على النظام الداخلي لمحكمة التنازع تتم بموجب مرسوم رئاسي يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بين السلطات القاضي بأن كل سلطة ملزمة بإدراج أعمالها ضمن الحدود التي رسمها لها الدستور.
  1. فيما يخص المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : المادة 14 : «يحدد النظام الداخلي قواعد سير محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير ».
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر صراحة في المادة 153 من الدستور تحديد تنظيم محكمة التنازع وعملها واختصاصاتها الأخرى بقانون عضوي، واعتبارا أن المشرع باعتماده صياغة هذه المادة على النحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه المادة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أن نيته هي تحديد كيفيات عمل محكمة التنازع، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي لمحكمة التنازع، ويكون بذلك قد أخل بمقتضيات المادة 153 من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة أنّ عدم ذكر المشرع عبارة «كيفيات عمل » لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه. وفي هذه الحالة تكون المادة 14 المذكورة أعلاه مطابقة جزئيا للدستور. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل :
  1. أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها قد تمت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
  2. أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، في الموضوع :
  3. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي، موضوع الإخطار : أ. تستبدل كلمة «صلاحيات » ب « اختصاصات » وكلمتا «سير» و «تسيير » ب « عمل «بالنسبة للأحكام التالية التي تعاد صياغتها كالآتي : العنوان : القانون العضوي رقم المؤرخ في الموافق …. المتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها”.

12 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 فيما يخص التأشيرة السادسة : بمقتضى القانون العضوي رقم …. المؤرخ في.. المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله”. المادة الأولى : يحدّد هذا القانون العضوي اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور “. عنوان الفصل الثالث : «عمل محكمة التنازع» المادة 14 : “… عمل محكمة التنازع ….. ب. تعد المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور. يستبدل مصطلح «تأسيس » بمصطلح « تنصيب»، وتعاد صياغة هذه المادة كالآتي : المادة 34 : “بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة”.

  1. يعاد ترتيب التأشيرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي :
  • بعد مصادقة البرلمان
  • وبناء على رأي المجلس الدستوري،
  1. تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 2 : “مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة”.
  2. تعد المواد 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 7 : يعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث سنوات، بالتناوب، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل، وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء”. المادة 8 : يعيّن نصف عدد قضاة محكمة التنازع، من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء”. المادة 9 الفقرة الأولى) : “إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبينة في المادة 5 أعلاه، يعين قاض بصفته محافظ دولة ولمدة ثلاث سنوات، من قبل رئيس الجمهورية، وباقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته ، وملاحظاته الشفوية …..
  3. تعد المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها في فقرة وحيدة كالآتي : المادة 13 : يعدّ رئيس محكمة التنازع وأعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة ويوافقون عليه”.
  4. تعد المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 14 : “يحدد النظام الداخلي كيفيات عمل محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير “.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه

  1. تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
  2. تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-19 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22، 23، 26 و27 محرم عام 1419 الموافق 19، 20، 23 و24 مايو سنة 1998. حرر بالجزائر في 27 محرّم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير تنظيمية سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998. اليمين زروال

1.2 صفر عام 1419 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 مرسوم رئاسي رقم 98-191 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة

إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 124 و 150 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبناء على مقرّر التبليغ رقم 98/93 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، الصادر عن مكتب مجلس الأمة، والمتضمن التصريح بشغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة على إثر انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة لاستخلاف السيد ناصر بدوي، المنتخب كعضو بالمجلس الدستوري، يوم الخميس 23 يوليو سنة .1998 المادة 2 : تتكوّن الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لولاية الأغواط المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤلية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية – المقر - المهام المادة الأولى : يحدث المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي ويرمز إليه ب (م. و ي . أ.ع.ط) ويدعى في صلب النص “ المركز “. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 2 : يحدّد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصحة. ويمكن إنشاء ملحقات للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :

  • مراقبة التفاعلات الجانبية غير المرغوب فيها، التي يسببها استهلاك الأدوية المعروضة في السوق والحوادث أو احتمالات وقوعها الناتجة عن استعمال الأجهزة الطبية.
  • إنجاز كلّ دراسة أو أشغال خاصة بتأمين استعمال الأدوية والأجهزة الطبية أثناء مختلف التناولات أو الاستخدامات قصد إنجاز أعمال وقائية وتشخيصية وعلاجية. المادة 4 : في إطار المهمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يتكفّل المركز خصوصا بما يأتي : جمع المعلومات الخاصة بالتأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها واستغلالها وتقييمها، تنظيم تحقيقات حول اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
  • تنشيط أعمال مختلف المراسلين والمتعاونين الذين يتدخلون في إطار شبكة وطنية لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنسيقها، إشعار الوزير المكلف بالصّحة على الفور بكل الحوادث أو المعلومات المؤكدة التي تتعلق بالتأثيرات غير المرغوب فيها،
  • اقتراح الأعمال التصحيحية ومتابعة إنجازها، القيام بكل دراسة أو أشغال بحث متعلقة بتأمين استعمال الأدوية والأجهزة الطبية
  • المشاركة في تحسين معارف الممارسين الطبيين قصد الاستعمال العقلاني للأدوية والأجهزة الطبية وتحسين فعالية الأعمال الوقائية والعلاجية ضمان نشر المعلومات التي تتعلق بهدف المركز على المستوى الوطني والدولي وتبادلها
  • ضمان أداءات الخبرة والدراسة مع كل هيئة. الباب الثاني التنظيم والسير المادة 5 : يدير المركز مجلس توجيهي يسيره مدير ويزود بمجلس علمي. المادة 6 : يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

12 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1.3 الفصل الأول المجلس التوجيهي المادة 7 : يتكون المجلس التوجيهي من الأعضاء الآتين : ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،

  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الهيئة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية ممثل الصندوق الوطني للضمان ، الاجتماعي ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية ممثل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ممثل الوكالة الوطنية لتنمية البحث في الصحة، رئيس اللجنة الوطنية لقائمة المنتوجات الصيدلانية. يحضر مدير المركز أشغال المجلس التوجيهي بصوت استشاري ويضمن كتابته. يمكن المجلس التوجيهي الاستعانة بأي خبير . المادة 8 : يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف بالصّحة لعضوية مدتها أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 9 : يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه. المادة 10 : لا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع . 3 المجلس التوجيهي، بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما كان عدد الحاضرين. تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 11 : تعرض مداولات المجلس التوجيهي للموافقة على الوزارة الوصية في الأيام الثمانية ( 8 ) التي تلي الاجتماع. وتكون المداولات قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها ، إلا في حالة معارضة صريحة يعلن عنها خلال هذه المدة. المادة 12 : يتداول المجلس التوجيهي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي : مشاريع ميزانية التسيير مشاريع برامج العمل السنوية مشاريع برامج استثمار المركز وتهيئته وتجهيزه وتوسيعه
  • قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود، مشاريع النظام الداخلي. الفصل الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالصحة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 14 : يتولّى المدير تسيير المركز، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يمثل المركز أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1.2 صفر عام 1419 ه

  • يعتبر الأمر بالصرف النفقات المركز يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز
  • يضع حيز التنفيذ مداولات المجلس التوجيهي، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله للسلطة الوصية بعد مصادقة المجلس التوجيهي، يبرم كلّ عقد وكلّ صفقة في إطار التنظيم المعمول به
  • يمارس سلطة التعيين والتسيير والسلطة السلمية على مجموع موظفي المركز، يمكنه تفويض توقيعه لمعاونيه، وذلك تحت مسؤوليته. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 15 : يكلّف المجلس العلمي للمركز بما يأتي :
  • دراسة مشاريع برامج النشاطات والبحث الخاصة بالمركز واقتراحها،
  • دراسة برامج التظاهرات العلمية واقتراحها والعمل على تجسيدها.
  • المساهمة، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، في مخطط تكوين الممارسين الطبيين، العمل على تحسين المحتوى الوثائقي للمركز وإثرائه، اقتراح برامج التعاون والتبادلات العلمية والمشاركة في إنجازها. المادة 16 : يتكون المجلس العلمي من :
  • مدير المركز، رئيسا رؤساء المصالح التقنية للمركز، ممارسين (2) طبيّين مراسلين للمركز، يعينهما المدير. أخصائيين (2) يعينهما المدير من ضمن المجمع العلمي الذي له علاقة بمهام المركز. المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( ( 2 ) أعضائه .

الباب الثالث أحكام مالية وختامية المادة 18 : يقدّم مشروع ميزانية المركز إلى المجلس التوجيهي للمداولة. المادة 19 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 يشمل باب الإيرادات ما يأتي :

  • إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية
  • عائد الخدمات التي ينجزها المركز
  • الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى والإعانات المرتبطة بنشاط المركز. 2 يشمل باب النفقات ما يأتي : نفقات التجهيز
  • نفقات التسيير. المادة 20 : تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 21 : يمسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى

1.2 صفر عام 1419 ه الجريد لله مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عائشة بنت عمر، زوجة صحراوي علي، المولودة في 26 فبراير سنة 1941، بالشفة (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : طراد عائشة.
  • عائشة بنت محمد، زوجة بلحسن سعيد، المولودة في 4 يونيو سنة 1948، بعين الكيحل (عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بومدين عائشة.
  • الصباغ أحمد جلال، المولود في 21 مايو سنة 1969 بدمشق (سوريا).
  • أبو ساري نواف المولود في أول سبتمبر سنة 1945 بالمنسي - حيفا (فلسطين)، وابنتاه القاصرتان : أبوساري دارين المولودة في 29 غشت سنة 1978 بقسنطينة (قسنطينة) أبو ساري هند ، المولودة في 28 مارس سنة 1983 بستراسبورغ (فرنسا). أنوال سميرة المولودة في 15 مارس سنة 1966 بالبليدة (البليدة).
  • أبو زهري عبد المولود في 28 مارس سنة 1946 بصرفند (فلسطين)، وأولاده القصر : أبو زهري سميرة ، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1977 بمفتاح (البليدة)، جزائرية / العدد 39 1.5 فردية أبو زهري محمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1979 بالدار البيضاء (الجزائر)، أبو زهري أمال، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1981 بالدار البيضاء (الجزائر)، أبو زهري فيروز، المولودة في 26 فبراير سنة 1983 بالدار البيضاء (الجزائر)، أبو زهري ياسر ، المولود في 31 غشت سنة 1990 بالدار البيضاء (الجزائر).
  • الشريف عبد الكريم، المولود في 17 ديسمبر سنة 1948 بدمشق (سوريا)، وأولاده القصر : الشريف يوسف، المولود في 3 يونيو سنة 1982 بباتنة (باتنة)، الشريف فراس ، المولود في 16 غشت سنة 1983 بباتنة (باتنة) الشريف لميس المولودة في 27 يوليو سنة 1988 بباتنة (باتنة) الشريف إسلام ، المولود في 10 يناير سنة 1990 بباتنة (باتنة) الشريف أنيس، المولود في 13 ديسمبر سنة 1993 بباتنة (باتنة). أبو مهادي عزمي ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1944 ببيت طيما (فلسطين)، وولداه القاصران : أبو مهادي هناء ، المولودة في 20 مايو سنة 1985 ببلوزداد (الجزائر ) أبو مهادي أحمد علاء ، المولود في 27 يونيو سنة 1989 بعين طاية (الجزائر).
  • عيسى أحمد المولود في 8 مارس سنة 1965 ببوفرة (البليدة). عيسى أسماء ، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1966 بحسين داي (الجزائر).

16 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه عيسى نجاة المولودة في 29 يوليو سنة 1974 بمحمد بلوزداد (الجزائر).

    • أزيكي عقيلة، زوجة بن عدلي محمد، المولودة في 20 أبريل سنة 1949 بالبليدة (البليدة). بلشهب علي المولود في 20 نوفمبر سنة 1961 بالونزة (تبسة).
  • بصالح يمينة، المولودة في 9 يناير سنة 1960 بوجدة (المغرب). بصالح مامة ، زوجة عاصف أحمد، المولودة في 12 مايو سنة 1964 بوجدة (المغرب).
  • بصالح خديجة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1967 بوجدة (المغرب). بن علال فضية، المولودة في 17 أبريل سنة 1975 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
  • بلحاج سعاد المولودة في أول أكتوبر سنة 1972 ببوفاريك (البليدة). باشيخ عبد القادر ، المولود في 20 يناير سنة 1959 بتندوف تندوف). باشيخ الحسين المولود في 2 نوفمبر سنة 1964 بتندوف (تندوف ) . بن حاج علي رشيد ، المولود في 27 مايو سنة 1968 بحامة العناصر (الجزائر).
  • شامل زكريا عمار ، المولود في أول يوليو سنة 1944 بتكريت (العراق)، وولداه القاصران : شامل زكريا مؤيد ، المولود في 30 غشت سنة 1980 بالشلف (الشلف)، شامل زكريا سعد المولود في 23 ديسمبر سنة 1983 بالشلف (الشلف).
  • شمطية محمد نور، المولود في 10 نوفمبر سنة 1944 بحماه (سوريا) ، وابنتاه القاصرتان : شمطية نهلة، المولودة في 8 مايو سنة 1978 بحماه (سوريا)،
  • شمطية مها المولودة في 12 سبتمبر سنة 1982 بالشراقة (الجزائر).
  • ضاوية بنت لحسن، زوجة طايبي محمد المولودة في 6 أبريل سنة 1949 بتيارت (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : صافي ضاوية. درازي محمد المولود في 26 مارس سنة 1953 بحجوط (تيبازة). جمو سوزان، زوجة العابدين مصطفى المولودة في 3 أبريل سنة 1965 بحلب (سوريا). القاضي عوني المولود في 27 أكتوبر سنة 1948 بحرستا، دمشق (سوريا) ، وولداه القاصران : القاضي محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1987 بدمشق (سوريا)، القاضي أحمد المولود في 15 مارس سنة 1994 بتيزي وزو تيزي وزو). القفصي محمد أكرم المولود في 8 نوفمبر سنة 1965 بعين الباردة - الحجار (عنابة).
  • البلوطي نعيمة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1970 بالقليعة (تيبازة).
  • المدهون صبري، المولود في 28 ديسمبر سنة 1951 بغزة (فلسطين)، وأولاده القصر : المدهون إيمان المولودة في 29 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر الوسطى (الجزائر) المدهون محمود، المولود في 6 يوليو سنة 1982 بالجزائر الوسطى (الجزائر) المدهون هدى المولودة في 29 نوفمبر سنة 1985 بالأبيار (الجزائر).
  • الدنيا علي المولود في 30 نوفمبر سنة 1947 بحيفا (فلسطين).
  • فاطمة الزهراء بنت محمد، المولودة في 19 فبراير سنة 1949 بعين البنيان (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : أكدي فاطمة الزهراء.

12 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1.7 فتيحة بنت عمر، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1957 بالرغاية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : جوهري فتيحة. غازي سفيان، المولود في 4 نوفمبر سنة 1972 بحامة العناصر (الجزائر).

  • غازي طارق ، المولود في 19 يونيو سنة 1970 بمحمد بلوزداد (الجزائر). حساني يمينة، أرملة مصراوه عبد الرحمان، المولودة سنة 1927 بوجدة، (المغرب).
  • حلابي رومانة، زوجة لعبيدي جيلاني، المولودة في 2 فبراير سنة 1953 بالقالة (الطارف).
  • حدوش فائزة، زوجة تقار فضيل، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1969 بالأبيار (الجزائر).
  • إسعاد مقداد، المولود في 10 أكتوبر سنة 1956 بالقرية - الكاف (تونس)، وأولاده القصر : إسعاد تقي الدين المولود في أول سبتمبر سنة 1985 بأريس (باتنة)،
  • إسعاد عبد الغفور ، المولود في 11 يناير سنة 1987 بأريس (باتنة) إسعاد صلاح الدين المولود في 23 ديسمبر سنة 1989 بأريس (باتنة).
  • كورمانقا ليفا بكيت باتير خانوفنا، زوجة عميار عبد الحق، المولودة في 16 فبراير سنة 1949 بفيلاج بلايا منطقة كاتون ، كاراقاي (كازخستان). كلتوم بنت محمد، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1960 بالشبلي (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : وحمدي كلتوم.
  • خلف حسين، المولود في أول أكتوبر سنة 1948 بسلمية، حماه (سوريا)، وأولاده القصر : خلف نيروز ، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1977 بالجزائر الوسطى (الجزائر) خلف نجد ، المولودة في 8 مارس سنة 1979 بالقبة (الجزائر) خلف زينب، المولودة في 28 فبراير سنة 1983 بحسين داي (الجزائر) خلف محمد ، المولود في 24 مايو سنة 1987 ببوروبة (الجزائر).
  • كليماشونوك سفتلانة ميخايلوفنا، زوجة سعاوي مجيد ، المولودة في 26 غشت سنة 1954 بمنسك (بييلوروسيا).
  • خانجي غياث المولود في 24 يوليو سنة 1959 بحلب (سوريا)، وأولاده القصر : خانجي عمر عزت، المولود في 30 نوفمبر سنة 1992 بالأبيار (الجزائر) خانجي عبد الحليم، المولود في 5 فبراير سنة 1995 بالأبيار (الجزائر) خانجي محمد وسيم، المولود في 21 يوليو سنة 1997 بالأبيار (الجزائر). ليلى بنت أحمد سالم المولودة في 8 يونيو سنة 1975 بتندوف تندوف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سباعي ليلى. لعبيدي جيلاني، المولود سنة 1941 بعين العسل – القالة (الطارف). لعبيدي عادل المولود في 5 أكتوبر سنة 1975 بالقالة (الطارف). لعبيدي علي المولود في 6 فبراير سنة 1974 بالقالة (الطارف).
  • مزريقي زهير المولود في 17 مارس سنة 1966 بابن مهيدي (الطارف). . مزيان فاطمة، زوجة بوفرة محمد، المولودة في 19 أبريل سنة 1946 ببرج الكيفان (الجزائر). مختاري حليمة، زوجة تركي محمد، المولودة في 7 يوليو سنة 1947 ببشار (بشار). مرسي صلاح الدين، المولود في 12 فبراير سنة 1922 بالقاهرة (مصر).

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه

  • ماجدة عباس عثمان عبدو، زوجة بن عمارة حسين، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1953 بالقاهرة (مصر).
  • ملاحي حبيب المولود في 20 مايو سنة 1955 بسيف (معسكر)، وأولاده القصر : ملاحي حياة المولودة في 28 مايو سنة 1988 بسيق (معسكر)،
  • ملاحي محمد ، المولود في 22 يونيو سنة 1989 بسيق (معسكر)،
  • ملاحي ياسين، المولود في 7 غشت سنة 1992 بسيق (معسكر). مريم بنت محمد، زوجة سعدي عبد الله، المولودة في 19 مارس سنة 1942 بالعفرون (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد مريم.
    • مراد لمياء، زوجة بوزيد جلول، المولودة في 4 يناير سنة 1962 بطرابلس، (ليبيا).
  • نادية محمد عبد العليم حسن، زوجة رحموني بلقاسم المولودة في 6 يناير سنة 1946 بالجيزة، القاهرة (مصر).
  • ناجي فاطنة ، زوجة بن سلطان ميلود، المولودة سنة 1934 بوجدة (المغرب).
  • ناصري مليكة، زوجة عبد القادر بن بوصوار، المولودة سنة 1956 ببني واسين - مغنية (تلمسان). أبزو حميدة، المولودة في 24 يوليو سنة 1968 بسيدي امحمد (الجزائر). رزيقة بنت عمر ، زوجة قماش عبد الرحمان المولودة في 29 ديسمبر سنة 1961 بالرغاية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : جوهري رزيقة.
  • التقي التوفيق، المولود في 30 يوليو سنة 1962 بالرباط (المغرب). طرابلسي نورة ، المولودة في 25 مايو سنة 1965 ببريكة (باتنة).
  • صالحي براهيم المولود في 28 أبريل سنة 1960 بالرمشي (تلمسان). سعدية بنت أعومر، زوجة طالب محمد المولودة في 18 يوليو سنة 1947 بالرغاية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : جوهري سعدية. سطوف سمير، المولود في 6 يونيو سنة 1951 بزويتينة - حمص (سوريا)، وولداه القاصران : سطوف هشام، المولود في 28 مارس سنة 1991 بالقبة (الجزائر) سطوف دياب، المولود في 14 نوفمبر سنة 1994 بالقبة (الجزائر).
  • صالح ماجد ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1951 بالكرامة (الأردن)، وأولاد القصر : صالح أوسامة المولود في 20 مايو سنة 1981 بوهران (وهران) صالح أسماء ، المولودة في 16 يونيو سنة 1986 بوهران (وهران)
  • صالح إسراء ، المولودة في 15 غشت سنة 1990 بوهران (وهران). يحي محمد غسان المولود في 24 أكتوبر سنة 1943 بدمشق (سوريا)، وولداه القاصران :
  • يحي أحمد توفيق، المولود في 17 غشت سنة 1986 بسيدي امحمد (الجزائر)، يحي نسيم، المولود في 12 مايو سنة 1990 بحيدرة (الجزائر). يمينة بنت حمادي، زوجة دحو العربي المولودة في 8 أبريل سنة 1922 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي يمينة. بومحند يوسف، المولود في 3 يونيو سنة 1976 ببوفاريك (البليدة).
  • الخاروف سمير ، المولود سنة 1943 بالقدس (فلسطين) وولده القاصر : الخاروف شادي المولود في 24 يونيو سنة 1978 بتيزي وزو تيزي وزو).

12 صفر عام 1419 ه الجريدة السالم أبو الضاد سالم، المولود في 8 مارس سنة 1969 بالحسكة (سوريا). فاطمة بنت محفوظ، أرملة بومباجي أحمد المولودة في 10 سبتمبر سنة 1924 بمليانة (عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فاطمة. محمد بن عمر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار محمد . ميمون عبد القادر ، المولود في 26 غشت سنة 1956 بتلمسان (تلمسان ) . ية الجزائرية / العدد 39 19 وسلاتي عبد الرحمان، المولود في 9 سبتمبر سنة 1942 بسوق الأربعاء، جندوبة (تونس)، وولداه القاصران : وسلاتي الوليد، المولود في 19 غشت سنة 1977 بسوق أهراس (سوق أهراس) وسلاتي طارق ، المولود في 29 أكتوبر سنة 1980 بسوق أهراس (سوق أهراس). وعزيز بوعامر المولود في 21 سبتمبر سنة 1964 بوهران (وهران).

  • تايه علي المولود في 8 يوليو سنة 1942 ببيت دراس (فلسطين)، وولده القاصر : تايه عبد الحميد ، المولود في 6 فبراير سنة 1982 بعين البنيان (الجزائر). قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 21 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 97 – 467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمراكز الاستشفائية الجامعية، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي : مديرية الموارد البشرية مديرية المالية والمراقبة، مديرية الوسائل المادية
  • مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه تنظم وحدات المركز الاستشفائي الجامعي في المكاتب الآتية التي تلحق بالمدير العام :

  • مكتب التنظيم العام، مكتب الإعلام والاتصال، مكتب الأمن والمراقبة العامة
  • مكتب الصفقات والمنازعات والشؤون القانونية. المادة 3 : تشتمل مديرية الموارد البشرية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين، التي تشمل : مكتب تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح،
  • مكتب تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والأخصائيين في علم النفس،
  • مكتب العمال والتنظيم والأجور. (2) المديرية الفرعية للتكوين والوثائق، التي تشمل :
  • مكتب التكوين مكتب الوثائق. المادة 4 : تشتمل مديرية المالية والمراقبة على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمالية، التي تشمل:
  • مكتب الميزانية والمحاسبة،
  • مكتب الإيرادات والصناديق. 2 (2) المديرية الفرعية لتحليل التكاليف وتقييمها، التي تشمل : مكتب تحليل التكاليف والتحكم فيها، مكتب الفوترة. المادة 5 : تشتمل مديرية الوسائل المادية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، التي تشمل : مكتب التموينات
  • مكتب تسيير المخازن والجرد والإصلاحات مكتب الإطعام والفندقة. (2) المديرية الفرعية للمنتوجات الصيدلانية والأدوات والمستهلكات التي تشمل : مكتب المنتوجات الصيدلانية مكتب الأدوات والمستهلكات. 3 (3) المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة، التي تشمل : مكتب المنشآت القاعدية، مكتب التجهيزات، مكتب الصيانة. المادة 6 : تشتمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للنشاطات الطبية، التي تشمل : مكتب تنظيم النشاطات الطبية وتقييمها،
  • مكتب المناوبة والاستعجالات مكتب البرمجة ومتابعة الطلبة. (2) المديرية الفرعية للنشاطات شبه الطبية، التي تشمل : مكتب تنظيم النشاطات شبه الطبية وتقييمها، مكتب العلاجات التمريضية، مكتب البرمجة ومتابعة المتدربين. (3) المديرية الفرعية للتسيير الإداري للمريض، التي تشمل :
  • مكتب دخول المرضى مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاطات الاجتماعية العلاجية. المادة 7 : يزود المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة، نظرا لخصوصياته ، بهيكل تكميلي يدعى : “ المديرية الفرعية للأمراض العقلية .. المادة 8 : تنظم وحدات المركز الاستشفائي الجامعي في ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المستخدمين مكتب النشاطات الطبية وشبه الطبية مكتب إدارة الوسائل.

12 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 …… 21 المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب والسكان لدى وزير المالية المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يحدد المخطط التنظيمي للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 21 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المخطط التنظيمي للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة . المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي : مديرية الموارد البشرية، مديرية المالية والمراقبة مديرية الوسائل المادية مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية. وتنظم وحدات المركز الاستشفائي الجامعي في المكاتب الآتية التي تلحق بالمدير العام : مكتب التنظيم العام،
  • مكتب الإعلام والاتصال، مكتب الأمن والمراقبة العامة مكتب الصفقات والمنازعات والشؤون القانونية. المادة 3 : تشتمل مديرية الموارد البشرية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين، التي تشمل : مكتب تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح،
  • مكتب تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والأخصائيين في علم النفس،
  • مكتب العمال والتنظيم والأجور. (2) المديرية الفرعية للتكوين والوثائق، التي تشمل :
  • مكتب التكوين
  • مكتب الوثائق.

22 الجريدة الرسم ية الجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه المادة 4 : تشتمل مديرية المالية والمراقبة على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمالية، التي تشمل :

  • مكتب الميزانية والمحاسبة
  • مكتب الإيرادات والصناديق. 2 (2) المديرية الفرعية لتحليل التكاليف وتقييمها، التي تشمل :
  • مكتب تحليل التكاليف والتحكم فيها، مكتب الفوترة. المادة 5 : تشتمل مديرية الوسائل المادية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، التي تشمل : مكتب التموينات مكتب تسيير المخازن والجرد والإصلاحات مكتب الإطعام والفندقة. (2) المديرية الفرعية للمنتوجات الصيدلانية والأدوات والمستهلكات التي تشمل :
  • مكتب المنتوجات الصيدلانية مكتب الأدوات والمستهلكات. (3) المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة، التي تشمل : مكتب المنشآت القاعدية، مكتب التجهيزات، مكتب الصيانة. المادة 6 : تشتمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للنشاطات الطبية التي تشمل : مكتب تنظيم النشاطات الطبية وتقييمها، مكتب المناوبة والاستعجالات
  • مكتب البرمجة ومتابعة الطلبة. 2 (2) المديرية الفرعية للنشاطات شبه الطبية، التي تشمل :
  • مكتب تنظيم النشاطات شبه الطبية وتقييمها، مكتب العلاجات التمريضية مكتب البرمجة ومتابعة المتدربين. (3) المديرية الفرعية للتسيير الإداري للمريض، التي تشمل : مكتب دخول المرضى مكتب الاستقبال والتوجيه. 4 (4) المديرية الفرعية لطب الأمراض العقلية، التي تشمل : مكتب النشاطات الاجتماعية العلاجية مكتب إدارة ممتلكات المرضى مكتب أماكن العلاج. المادة 7 : تنظم وحدات المركز الاستشفائي الجامعي في ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المستخدمين مكتب النشاطات الطبية وشبه الطبية مكتب إدارة الوسائل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 . عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب والسكان لدى وزير المالية المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

1.2 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 11 مايو سنة 1998 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
  • الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
  • الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 2-3
  • التربية والتكوين والتعليم
  • الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
  • المالية والتجارة، الإعلام والثقافة، البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 حسان العسكري قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 ، تحدّد، عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانوها الأساسي، قائمة أعضاء المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية، كما يأتي :
  • السيد دين حاج صادوق ، وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • السيد رشيد بن زاوي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • الآنسة هدى عقام، وزارة المالية،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه

  • السيد بشير بولحبال، مصالح المندوب للتخطيط، السيد شوقي مصباح، وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، السيد ياسين بقاعيل، وزارة الفلاحة والصيد البحري، السيد عبد الحميد بن عبد الرحمان، الهلال الأحمر الجزائري،
  • السيد شكري بن كريمة المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا الجزائريين، السيد عبد القادر بوجلال، الجمعية الوطنية للدفاع عن حق التشغيل وترقيته
  • الآنسة جميلة مناجلية، الحركة النسوية للتضامن مع المرأة الريفية. تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس التوجيهي بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تنصيبه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر