مرسوم رئاسي رقم 05-196 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 بعنوان محكمة التنازع
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان محكمة التنازع :
الرئيس :
عبد الحفيظ مختاري.
محافظ الدولة :
محمد الصادق العروسي.
محافظ الدولة المساعد :
- رابح عيبودي. 23
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية الأعضاء :
أ - بعنوان المحكمة العليا :
نذير بوزياني نذير بيوت محمد لعموري.
ب بعنوان مجلس الدولة :
عبد الحميد حسن نعيمة يحياوي، زوجة منور، فوزية بن قلة، زوجة رحموني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.